60 الجمعة 0 ذو الحجة 438 سبتمبر 207 الثلاثاء 4 ذو الحجة 438 5 سبتمبر 207 السنة عدد 70 عدد 7 2878 قانون أساسي عدد 59 لسنة 207 مؤرخ في 24 أوت 207 يتعل ق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد... 207 مؤرخ في 8 أوت 207 يتعلق بإسناد وسام الشغل.. 2886 أمر رئاسي عدد 07 لسنة 2899 2899 2900 2900 أمر حكومي عدد 979 لسنة 207 مؤرخ في 28 أوت 207 يتعلق بقبول استقالة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة... قراران من رئيس الحكومة مؤرخان في 23 و 24 أوت 207 يتعلقان بتفويض حق الا مضاء.. قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 أوت 207 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام برئاسة الحكومة بعنوان سنة... 207 قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 أوت 207 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق والا رشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والا رشيف برئاسة الحكومة بعنوان سنة 207....
290 290 290 2902 2902 2903 2903 قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 أوت 207 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق برئاسة الحكومة بعنوان سنة... 207 قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 أوت 207 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس برئاسة الحكومة بعنوان سنة 207... قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 أوت 207 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والا رشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والا رشيف برئاسة الحكومة بعنوان سنة... 207 قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 أوت 207 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والا رشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والا رشيف برئاسة الحكومة بعنوان سنة... 207 قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 أوت 207 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الا داري المشترك للا دارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة... 207 قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 أوت 207 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل برئاسة الحكومة بعنوان سنة... 207 قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 أوت 207 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لا دماج العملة المنتمين للا صناف 5 و 6 و 7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للا دارات العمومية بالا رشيف الوطني... 2907 2908 2908 ترقية عسكريين بصفة استثنائية... إسناد الوسام العسكري... إجراء حركة بسلك القضاة العسكريين... 2909 أمر حكومي عدد 980 لسنة 207 مؤرخ في 7 أوت 207 يتعلق بإتمام الا مر عدد 58 لسنة 202 المؤرخ في 2 جوان 202 المتعلق بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك الا من الوطني والشرطة الوطنية... 290 قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 8 أوت 207 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والا رشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والا رشيف بعنوان سنة... 207 290 قرار من وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية بالنيابة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 أوت 207 يتعلق بتحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ومدة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة... 207 قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة بالولايات (دائرتي الشؤون البلدية والمجلس الجهوي) وببعض البلديات... 29 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2874
293 293 296 298 299 2920 2920 292 292 2922 2923 2923 2924 إنهاء مهام مكلف بمأمورية... قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 4 أوت 207 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالا دارة المركزية لوزارة التربية... قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 4 أوت 207 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة جهوية بالمندوبيات الجهوية للتربية التابعة لوزارة التربية... قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام... قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس... قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أفريل 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محل ل رئيس بسلك محللي وتقنيي الا علامية للا دارات العمومية بوزارة التربية... قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محل ل مركزي... قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول... قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني... قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالا دارات العمومية... قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محل ل... قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق... قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي مساعد أو موثق مساعد... 2924 أمر حكومي عدد 982 لسنة 207 مؤرخ في 7 أوت 207 يتعلق بسحب أحكام الا مر عدد 3759 لسنة 203 المؤرخ في 6 سبتمبر 203 على المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المباشرين بالا دارة المركزية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث... 2925 أمر حكومي عدد 983 لسنة 207 مؤر خ في 26 جويلية 207 يتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفي ة تدخل صندوق الانتقال الطاقي... 2875-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
293 2932 2945 2946 2947 2947 2948 2949 أمر حكومي عدد 984 لسنة 207 مؤرخ في 28 أوت 207 يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالا راضي الفلاحية لولاية قابس... قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 جويلية 207 يتعلق بضبط الشروط الصحية للا صناف المائية... قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 أوت 207 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للا دارات العمومية. قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 أوت 207 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة التصرف... قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي لسبخة "قرعة وادي المالح" بمعتمدية بنبلة من ولاية المنستير... قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي لسبخة "قرعة وادي المالح" بمعتمدية الساحلين من ولاية المنستير... قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي لسبخة "قرعة وادي المالح" بمعتمدية المنستير من ولاية المنستير... قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بتنظيم موسم الصيد البري... 208/207 2957 قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 0 سبتمبر 996 المتعلق بضبط طرق منح رخصة الترويج بالسوق للا دوية ذات الاستعمال البشري وتجديدها وإحالتها... 2958 2964 2968 أمر حكومي عدد 985 لسنة 207 مؤرخ في 5 أوت 207 يتعلق بتنقيح وإتمام الا مر عدد 4506 لسنة 203 المؤرخ في 6 نوفمبر 203 المتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الا داري والمالي وطرق تسييرها... قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 7 أوت 207 يتعلق بضبط شروط وإجراءات استغلال خدمة الاتصالات الراديوية للهواة... إنهاء مهام كاهية مدير... 2968 أمر حكومي عدد 986 لسنة 207 مؤرخ في 7 أوت 207 يتعلق بضبط شروط التعاقد الخاص بتأمين حصص التنشيط الثقافي بالمركبات الثقافية ودور الثقافة ونظام التأجير المنطبق... 2970 أمر حكومي عدد 987 لسنة 207 مؤرخ في 7 أوت 207 يتعلق بضبط طرق احتساب كلفة النقل المجاني لا عوان وإطارات الا سلاك النشيطة في وسائل النقل العمومي للشركات الوطنية والجهوية للنقل البري... 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2876
أمر حكومي عدد 988 لسنة 207 مؤرخ في 7 أوت 207 يتعلق بضبط توقيت العمل الا سبوعي المطالب به رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والا سرة والطفولة... 297 قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 أوت 207 يتعلق بإعادة تنظيم اللجان الا دارية المتناصفة بإدارة الملكية العقارية... 2974 الميزان العام لحسابات البنك المركزي التونسي... 2976 2877-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
قانون أساسي عدد 59 لسنة 207 مؤرخ في 24 أوت 207 يتعل ق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (). باسم الشعب وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الا ساسي الا تي نصه : الباب الا ول أحكام عامة الفصل الا ول هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الا دارية والمالية مقرها تونس العاصمة ويشار إليها صلب هذا القانون "بالهيئة". الفصل 2 ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بضبط الا حكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الا ساسي. الفصل 3 يضبط هذا القانون الا ساسي مهام الهيئة وصلاحياتها وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها. الفصل 4 تمارس الهيئة صلاحياتها المنصوص عليها بهذا القانون تجاه جميع الا شخاص الطبيعيين والذوات المعنوية في القطاعين العام والخاص. الباب الثاني مهام الهيئة وصلاحياتها القسم الا ول مهام الهيئة الفصل 5 تسهم الهيئة في إرساء سياسات ونظم منع الفساد ومكافحته وكشف مواطنه وفي متابعة تنفيذها ونشر ثقافتها. كما تتولى رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها والتحقق منها وإحالتها على الجهات المعنية وفقا للتشريع الجاري به العمل. ) الا عمال التحضيرية : مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 جويلية الفصل 6 تعمل الهيئة على نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها وتعميم المعارف المتصلة بها ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وضرورة التصدي له. كما تتعاون الهيئة مع كل الا طراف الفاعلة ومختلف مكونات المجتمع المدني ووسائل الا علام بهدف دفعها إلى المشاركة الفاعلة في مكافحة الفساد. الفصل 7 تسهم الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص سيادة القانون والمساءلة والشفافية والنزاهة والا نصاف والمشاركة والنجاعة وذلك من خلال: اقتراح الا ليات والتدابير الضامنة لاحترام هذه المبادئ وتعزيزها. السعي إلى إرساء الممارسات الفع الة لتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعميمها. الاقتراح والمساهمة في سياسات الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد اعتمادا على المعايير الدولية المنطبقة في المجال ومتابعة تنفيذها وتقييم آثارها. نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها باعتماد جميع آليات التواصل. إعداد دراسات استراتيجية وهيكلية تساهم في برنامج الا صلاح الا داري لا رساء منظومة الحكومة المفتوحة. إرساء منظومة رصد للحوكمة الرشيدة وفق مؤشرات تضبطها الهيئة وتقوم بنشرها على موقعها. المساعدة والمشاركة في إعداد استراتيجية وبرنامج عمل تقييم وإدارة المخاطر المتعل قة بالفساد. الفصل 8 تعمل الهيئة على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته من خلال: إصدار المبادئ التوجيهية العامة باتصال مع الجهات المعنية ونشرها على موقعها الا لكتروني. جمع المعطيات والبيانات والا حصائيات المتعلقة بالفساد وإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكلة إليها. توفير أدلة إجرائية والعمل على تعميمها. إنجاز ونشر البحوث والدراسات والاستشارات. تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية..207 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2878
إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهياكل العمومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني. الفصل 9 تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها سيما تلك المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة. يمكن أن تستشار الهيئة في مشاريع النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها. وتبدي الهيئة رأيها في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها الاستشارة. الفصل 0 للهيئة أن تبدي رأيها تلقائيا في كل مسألة متصلة باختصاصها وتعلم الهيئة الجهة المعنية بالرأي. الفصل تتولى الهيئة دراسة النصوص القانونية سارية المفعول والمتعلقة بمجال اختصاصها بهدف تقييم مدى فعاليتها وتقديم مقترحات لتطويرها إلى الجهة المختصة. الفصل 2 تتعاون الهيئة مع نظيراتها الا جنبية والمنظمات غير الحكومية المختصة ويمكن لها أن تبرم معها اتفاقات في مجال اختصاصها. كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الا نذار المبكر بجرائم الفساد وكشفها وتفادي ارتكابها. الفصل 3 تتلقى الهيئة التصاريح بالمكاسب والمصالح طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 4 تتولى الهيئة التثبت من سلامة وصحة التصاريح المودعة لديها طبقا للا جراءات الداخلية التي تضعها. ويمكنها عند الاقتضاء طلب توضيحات من قبل الخاضع للتصريح. ويجب على الا شخاص الخاضعين لواجب التصريح إجابة الهيئة وتلبية الاستدعاءات الموجهة إليهم. الفصل 5 تعمل الهيئة على ترسيخ وتدعيم نظم تكر س الشفافية وتمنع تضارب المصالح في القطاعين العام والخاص. كما تتخذ الا جراءات والتدابير المناسبة للتوق ي من تضارب المصالح بالتنسيق مع الهياكل المعنية. القسم الثاني صلاحيات الهيئة الفرع الا ول التقص ي في شبهات الفساد الفصل 6 تتولى الهيئة رصد حالات الفساد المتعلقة بأي شخص مادي أو معنوي عمومي أو خاص والتقصي فيها والتحقق منها قبل إحالتها على الجهات الا دارية أو القضائية ذات النظر عند الاقتضاء. الفصل 7 تتولى الهيئة من تلقاء نفسها أو بعد إشعار أو تبليغ أو تلقي عريضة التقص ي حول الا عمال التي من شأنها أن تكون شبهات فساد بهدف معرفة ملابساتها. الفصل 8 تتلقى الهيئة التبليغ عن شبهات أو حالات فساد طبق الصيغ والا جراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. كما تتولى الهيئة وفق ذات التشريع اتخاذ التدابير والا ليات الكفيلة بحماية المبلغين عن الفساد والشهود وأي شخص آخر تقدر الهيئة أنه عرضة للضرر بمناسبة الا بلاغ أو تبعا له والخبراء الذين قد تلجأ إليهم في ممارسة مهامها في مجال رصد شبهات الفساد والتقصي فيها. الفصل 9 في إطار ممارسة أعوان قسم مكافحة الفساد لمهامهم يكون لهم الاضطلاع بوظائف الضابطة العدلية طبقا لمجل ة الا جراءات الجزائية ولا حكام هذا القانون. ويتولون بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلق ي الشهادات وجمع المعلومات والا دلة كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والمعدات وتحرير المحاضر والتقارير مع إمكانية الاستعانة بالقوة العامة. يمكن لا عوان هذا القسم إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهم ة التقصي في ملف وجود شبهة فساد في ملف آخر القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية. الفصل 20 للهيئة الحق في استدعاء كل شخص سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص للاستفسار والتحري معه حول شبهات الفساد. ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. ولا يحول عدم الحضور بعد الاستدعاء دون مواصلة الهيئة النظر في الملف. الفصل 2 تدون الشكايات والتبليغات بمحضر يمضي عليه الشاكي أو المبل غ أو الشاهد وفي صورة الامتناع أو عدم القدرة على الا مضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر. وتضمن بالمحاضر الا فعال التي من شأنها أن تكون موضوع تقص ووسائل الا ثبات المصاحبة. الفصل التالية: 22 تتضمن محاضر الحجز وجوبا التنصيصات سبب الحجز وتاريخ وقوعه ومكانه وإعلام ذي الشبهة بذلك. هوية ذي الشبهة إذا كان معلوما. أسماء الا عوان الذين تول وا الحجز وصفاتهم ومقر هم. جردا مفصلا للا شياء المحجوزة وعددها وطبيعتها. 2879-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
حضور ذي الشبهة عند وصف تلك الا شياء أو التنبيه عليه لحضور تلك العملية. اسم وصفة المتعهد بالا شياء المحجوزة. مكان تحرير المحضر وساعة ختمه. اسم العون الذي تولى تحرير محضر الحجز وصفته ومقره إذا تعذر على من تولى الحجز القيام بذلك. الفصل 23 يتم إمضاء محضر الحجز من قبل الا عوان الذين تولوا الحجز ومن قبل العون الذي تول ى تحريره. وتسل م نسخة منه إلى ذي الشبهة. يتعين على الا عوان الذين قاموا بتحرير محضر الحجز تلاوته على ذي الشبهة وعند الاقتضاء ترجمته له حالا قبل دعوته للا مضاء عليه. وفي صورة امتناع ذي الشبهة عن الا مضاء أو تصريحه بأنه لا يحسن الكتابة أو إذا تبينت ضرورة اللجوء إلى الترجمة فإنه يتم التنصيص على ذلك بمحضر الحجز. يجب على ذي الشبهة عند تحرير محضر الحجز أن يعي ن مقرا معلوما. في صورة غياب ذي الشبهة يجب التنصيص على ذلك صلب المحضر. الفصل 24 يتولى قسم مكافحة الفساد إحالة تقرير حول كل الا عمال مرفقا بالمحاضر والوثائق موضوع التقصي في شبهات الفساد على مجلس الهيئة. الفصل 25 يمكن للهيئة في صورة وجود شبهة فساد جدية أن تطلب من السلطة القضائية المختصة اتخاذ الا جراءات التحفظية اللازمة كتحجير السفر أو تجميد الا موال أو الممتلكات. الفصل 26 يمكن للهيئة في إطار صلاحية التقصي أن تتبادل معلومات ووثائق مع نظيراتها الا جنبية والمنظمات غير الحكومية المختصة وفقا لاتفاقات مبرمة في الغرض مع احترام مقتضيات سرية المعلومات والمعطيات المتداولة المتعلقة بالا من القومي والدفاع الوطني. الفصل 27 يبت مجلس الهيئة بعد التداول فيما يحيله عليه قسم مكافحة الفساد وفقا لا حكام الفصل 24 من هذا القانون بالحفظ أو الا حالة على الجهات الا دارية أو القضائية المختصة. وتحال وجوبا جميع الملفات موضوع أذون قضائية على الجهة القضائية المختصة. وتعلم الهيئة بقرارها ذي الشبهة والمبلغ عن شبهة الفساد والشاهد والخبير. يكون قرار الحفظ معللا ولا يحول دون اللجوء إلى القضاء. الفصل 28 في صورة تعهد قلم التحقيق في شبهة فساد على الهيئة إحالة نتائج أعمالها على الجهة القضائية المختصة وتتولى الجهة القضائية إعلامها بمآل التحقيقات والقرارات والا حكام. الفرع الثاني حق الاطلاع الفصل 29 تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب. وفي حالة انقضاء الا جل المذكور دون الاستجابة لطلب الهيئة أو في حالات التأكد يمكن لهذه الا خيرة استصدار أذون استعجالية من القضاء الا داري في الغرض. الفصل 30 تتلقى الهيئة نسخا من التقارير الصادرة عن مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقارير السنوية والخصوصية الصادرة عن محكمة المحاسبات وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديمها للسلط المعنية. الفصل 3 لا يمكن لا ي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي. وإذا كان طلب الهيئة متعلقا بالاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الخاص بالنفاذ إلى المعلومة فلها أن تلجأ إلى القضاء الا داري لاستصدار إذن استعجالي في الغرض وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب. الباب الثالث تنظيم الهيئة الفصل 32 تتركب هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من: مجلس الهيئة الجهاز الا داري. الفصل 33 تتولى الهيئة إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية بقرار من مجلسها ويحد د النظام الداخلي شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها. الفصل 34 تعد الهيئة نظامها الداخلي وتنظيمها الهيكلي في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تسمية أعضاء مجلسها وتحيلهما وجوبا إلى المحكمة الا دارية لا بداء الرأي قبل عرضهما على مجلس الهيئة. وتتم المصادقة عليهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2880
القسم الا ول مجلس الهيئة الفرع الا ول تركيبة مجلس الهيئة وشروط انتخابه الفصل 35 يتركب مجلس الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات. يتم تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة كل سنتين ويمارس الا عضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الا عضاء الجدد لمهامهم. يتم انتخاب مجلس الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب. يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء كما يلي: / قاض عدلي قاض مالي 2/ 3/ قاض إداري 4/ محام 5/ مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق 6/ مختص في العلوم الاجتماعية 7/ مختص في الجباية أو الرقابة الا دارية والمالية 8/ مختص في الاتصال والا علام. عملا (0) ويتعين أن لا تقل أقدميتهم عن عشر سنوات فعليا في تاريخ تقديم الترشح. 9/ عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني يجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الا قل وأن تكون وضعيتها الا دارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 36 يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية: أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. أن لا يقل سنه عن 30 سنة. أن يكون مستقلا محايدا ونزيها. أن يكون في وضعية جبائية قانونية. ألا يكون قد تحمل مسؤولية مركزية أو جهوية أو محلية في حزب سياسي. ألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة أو جناية أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه بمقتضى عقوبة تأديبية. يتضمن ملف الترشح وجوبا تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لدى المترش ح. ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الا عفاء من الهيئة. الفصل 37 يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للمجلس ويتضمن تحديدا لا جل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توف رها والوثائق المكو نة لملف الترشح. تتولى اللجنة المكلفة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تلق ي الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات. تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال وترتيب المترشحات من النساء عن كل صنف من الا صناف المذكورة بالفصل 35 من هذا القانون والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي وفي صورة التساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم الرتبة ذاتها ويتم ترتيبهم ترتيبا أبجديا. وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتبين تفاضليا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب. الفصل 38 يمكن للمترشحين الاعتراض أمام اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مطلب كتابي معلل ومرفق بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ غلق باب الاعتراضات. وتتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب. الفصل 39 يتم الطعن من قبل المترشحين في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين أمام المحكمة الا دارية الاستئنافية بتونس. وتبت المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلق ي المطلب. ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الا دارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الا دارية العليا في أجل سبعة أيام من الا علام به. 288-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
وتبت المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلق ي المطلب. وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق الا حكام القضائية الصادرة ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب. الفصل 40 يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الا ربع الا وائل من النساء والا ربعة الا وائل من الرجال من كل صنف. في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الا صناف تتم إحالة القائمة المتوف رة في الصنف المعني. يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الا عضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس ويكون التصويت سريا على الا سماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك. الفصل 4 يجتمع الا عضاء المنتخبون في جلسة أولى يرأسها أكبر الا عضاء سنا يساعده أصغرهم. يتم اختيار رئيس مجلس الهيئة ونائبه بالتوافق بينهم وإن تعذ ر فبالتصويت بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء مجلس الهيئة وفي حال تساوي الا صوات يقد م الا كبر سنا مع التزام التناصف في اختيارهما كل ما أمكن ذلك. وفي غير هذه الحالات يقوم الرئيس أو نائبه بدعوة أعضاء مجلس الهيئة للاجتماع لا و ل جلسة تلي انتخاب أعضاء جدد في الهيئة. الفصل 42 يؤدي رئيس مجلس الهيئة وأعضاؤه اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية: "أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكل استقلالية وحياد ونزاهة ". الفرع الثاني مهام مجلس الهيئة وقواعد سير أعماله الفصل 43 يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا القانون والمتعلقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتعزيزها وتطويرها ويتولى على وجه الخصوص القيام بالا عمال التالية: المصادقة على النظام الداخلي للهيئة. المصادقة على التنظيم الهيكلي. تسمية المدير التنفيذي. تركيز الجهاز الا داري للهيئة. تكليف قسم مكافحة الفساد بالتقص ي في شبهات الفساد. دراسة ملفات التقصي في شبهات الفساد المحالة من قسم مكافحة الفساد ومتابعتها والبت في شأنها بعد التداول. متابعة ملفات التصاريح بالمكاسب والمصالح وحالات تضارب المصالح المتعهد بها من قبل قسم الحوكمة الرشيدة والبت فيها. إعداد النظام الا ساسي الخاص بأعوان الهيئة. المصادقة على أدلة إجراءات الهيئة. المصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات أعضاء الهيئة وأعوانها. المصادقة على برنامج العمل السنوي للهيئة ومتابعة تنفيذه. المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة. المصادقة على التقرير السنوي والتقارير الا خرى التي تصدرها الهيئة. الفصل 44 يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه. وإن تعذ رت الد عوة على الر ئيس فإن ه يمكن لنائبه أن يضطلع بها. ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الا قل وكلما اقتضت الحاجة وذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الا عمال والمصادقة عليها. يمكن لمجلس الهيئة استدعاء كل شخص يرى فائدة للاستماع إليه. تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة. ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور ثلثي الا عضاء. وفي صورة عدم توف ر النصاب فإن المجلس يلتئم في اجتماع ثان في غضون عشرة أي ام من التاريخ المحد د للاجتماع الا و ل وذلك للنظر في نفس جدول الا عمال على ألا يقل عدد الحاضرين عن أربعة. وفي كل الحالات يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الا عضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الا صوات يكون صوت الرئيس أو عند التعذ ر نائبه مرج حا. ويتول ى رئيس مجلس الهيئة أو عند التعذ ر نائبه إمضاء قرارات مجلس الهيئة المنبثقة عنه. الفصل 45 يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الا دانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية. وفي كل الحالات الموجبة للا عفاء يحيل مجلس الهيئة تقريرا معللا ممضى من ثلثي (2/3) أعضائه يعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه ويتم الا عفاء بتصويت ثلثي (2/3) أعضاء مجلس نواب الشعب. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2882
الفصل 46 رئيس الهيئة هو رئيس مجلسها وهو ممث لها القانوني وآمر صرفها ويمارس في نطاق المهام الموكلة إليه الصلاحيات التالية: الا شراف على التسيير الا داري والمالي والفني للهيئة الا شراف على إعداد النظام الداخلي والنظام الا ساسي الخاص للا عوان الا شراف على إعداد البرنامج السنوي للهيئة والتنظيم الهيكلي تحديد جدول أعمال مجلس الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراته الا شراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية الا شراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة الا خرى. والتقارير يمكن للرئيس أن يفو ض كتابيا البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الا ولى من هذا الفصل لنائبه أو لا ي عضو من أعضاء الهيئة. يمكن للرئيس في إطار التسيير الا داري والمالي للهيئة أن يفو ض إمضاءه في حدود اختصاصات المفو ض لفائدتهم. الفصل 47 في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الا عفاء أو التخلي أو العجز أو سحب الثقة يجتمع مجلس الهيئة لمعاينة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس الهيئة أو نائبه مرفقا بباقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الا حالة طبقا للا جراءات المنصوص عليها بهذا القانون. يعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبر ر عن ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة أو ستة اجتماعات خلال السنة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا. وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة أو أحد أعضائه طبق ما يقتضيه القانون يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لا جراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الا حالة. في حالة شغور منصب الرئيس يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سد الشغور طبقا للا جراءات المنصوص عليها بهذا القانون. وفي حالة شغور منصب الرئيس ونائبه يتولى الا عضاء التوافق على رئيس جديد ونائب له فإن تعذر يتم انتخاب الرئيس ونائبه بأغلبية أعضاء مجلس الهيئة إلى حين استكمال الشغور. القسم الثاني الجهاز الا داري الفصل 48 يتولى الجهاز الا داري تحت إشراف المدير التنفيذي القيام بالمهام الا دارية والمالية والفنية الموكلة له بمقتضى هذا القانون وخاصة: مساعدة رئيس الهيئة في تسيير الهيئة تنفيذ المهام التي يوكلها له مجلس الهيئة إعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة التصرف الا داري والمالي إعداد مشروع الميزانية إدارة نظام المعلومات المتعلق بأعمال الهيئة وصيانته تحرير محاضر جلسات مجلس الهيئة وحفظها حفظ وثائق الهيئة إعداد مشاريع تقارير الهيئة وإحالتها على مجلسها. الفصل 49 يسير الجهاز الا داري مدير تنفيذي تحت إشراف رئيس الهيئة. يقوم مجلس الهيئة بانتداب مدير تنفيذي من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الا داري والمالي والفني وذلك تبعا لا علان عن فتح الترشح للخطة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وبالصحف. ويتضمن إعلان فتح الترشح أجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح. يتولى مجلس الهيئة تسمية المدير التنفيذي بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي (2/3) الا عضاء ويتم إعفاؤه طبق الا جراءات نفسها. الفصل 50 يخضع المدير التنفيذي إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة والمنصوص عليها بالفصل 54 من هذا القانون. الفصل 5 يحدث بمقتضى التنظيم الهيكلي للجهاز الا داري للهيئة قسم للحوكمة الرشيدة وقسم لمكافحة الفساد. ويحدد كل من التنظيم الهيكلي والنظام الداخلي تنظيم كل قسم وطرق عمله. يمارس أعوان قسم الحوكمة الرشيدة مهامهم خاصة في إطار أحكام الفصول 3 و 4 و 5 من هذا القانون. يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد مهامهم خاصة في إطار أحكام الفصول من 6 إلى 28 من هذا القانون. وللهيئة أن تحدث صلب جهازها الا داري المصالح التي تساعدها على الاضطلاع بكافة مهامها. الفصل 52 يؤدي أعوان قسم مكافحة الفساد قبل مباشرتهم لوظائفهم اليمين التالية أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا:" أقسم بالله العظيم أن أؤدي الوظائف المسندة إلي بشرف وأمانة وأن أسهر على احترام القانون والمؤسسات وأن أحافظ في كل الظروف على السر المهني". الفصل 53 تتولى الهيئة إعداد دليل إجراءات عمل كل من قسم الحوكمة الرشيدة وقسم مكافحة الفساد في غضون ستة أشهر من تاريخ تركيزهما. 2883-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
الباب الرابع ضمانات حسن سير عمل الهيئة والمساءلة الفصل 54 يخضع رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية: التفرغ الكلي لممارسة مهامهم. حضور الجلسات. التصريح على المكاسب عند مباشرة المهام وعند الانتهاء منها حسب التشريع الجاري به العمل. التصريح بكل حالات تضارب المصالح التي تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم بالهيئة حسب التشريع الجاري به العمل. النزاهة التحفظ الحياد. عدم الترشح لا ي انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة. عدم تعاطي أنشطة مهنية موازية بمقابل. عدم الجمع مع العضوية في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الا على للقضاء أو منصب منتخب. الفصل 55 على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الا مر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح. ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولى التداول بأغلبية الا عضاء ودون حضور العضو المعني وفي صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدي من شأنه أن يؤثر بصفة وقتية على مشاركة العضو المعني في المداولات يتم إعلامه بعدم المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع. وفي صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدي من شأنه أن يؤثر بصفة دائمة يتم إعلام العضو المعني به وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل إحالة مجلس الهيئة لتقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الا عفاء المبي نة بالفصل 45 من هذا القانون. عند حصول العلم أو الا علام من الغير بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع العضو المعني والتحقق من الا فعال المنسوبة إليه واتخاذ القرار المناسب طبق الفقرتين السابقتين. وفي صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب المصالح يقوم مجلس الهيئة بإحالة تقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الا عفاء المبي نة بالفصل 45 من هذا القانون. الفصل 56 يتعين على أعوان الهيئة التصريح بكل حالات تضارب المصالح حسب مقتضيات التشريع المتعل ق بمكافحة الا ثراء غير المشروع وتضارب المصالح. وفي صورة العلم بوجود تضارب مصالح في جانب أحد أعوان الهيئة يتعي ن استبعاده عن الملف إلى حين اتخاذ القرار المناسب في شأنه. الفصل 57 يجب على الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة وأعوانها المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الا غراض التي تقتضيها المهام الموكلة إليهم ولو بعد زوال صفتهم. ويعد إفشاء السر المهني من قبيل الخطأ الجسيم الموجب للا عفاء أو التأديب بصرف النظر عن التتبعات الجزائية. الفصل 58 يحجر استعمال المعطيات الشخصية المجم عة لدى الهيئة في غير المهام الموكلة لها وفقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. الفصل 59 يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الهيئة وأعوانها موظفين عموميين على معنى مقتضيات الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم حماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها. ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب المعتدي طبقا لا حكام المجلة الجزائية. الفصل 60 تخضع صفقات الهيئة للا حكام المنظمة لصفقات المنشآت العمومية. وتبرم صفقات الهيئة وفق مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والمساواة. تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسها ممثل عن مجلس الهيئة غير رئيسها أو نائبه تتركب من الا عضاء الا تي ذكرهم: عضو من مجلس الهيئة ممثلين (2) عن الجهاز الا داري رئيس وحدة التدقيق : عضو قار. الفصل 6 ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا لنشاطها وتقريرا في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتوصيات الهيئة في هذا المجال وتتم مناقشتهما في جلسة عامة مخصصة للغرض ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الا لكتروني الخاص بالهيئة مع احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. كما تقدم الهيئة التقريرين المذكورين أعلاه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الا على للقضاء. تعد الهيئة تقارير دورية حول الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يتم نشرها للعموم. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2884
الباب الخامس أحكام انتقالية الفصل 62 يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين مع الالتزام بالحفاظ قدر الا مكان على التناصف في تركيبة مجلس الهيئة. وفي المرتين الا وليين يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس للهيئة ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد في المرتين الا ولى والثانية. الفصل 63 تحال على وجه الملكية إلى الهيئة ممتلكات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم الا طاري عدد 20 لسنة 20 المؤرخ في 4 نوفمبر 20 المتعلق بمكافحة الفساد. ويحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية كشفا يحال إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة. الفصل 64 تحيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجوبا إلى الهيئة جميع الملفات والبيانات مهما كانت الوسائط الحاملة لها بمقتضى محضر في الغرض. الفصل 65 إلى حين صدور القوانين الا ساسية المنظمة للقضاء الا داري وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بضبط صلاحيات المحكمة الا دارية وتنظيمها والا جراءات المتبعة لديها على الا حكام المنصوص عليها بهذا القانون. الفصل 66 تلغى جميع الا حكام المخالفة لا حكام هذا القانون وخاصة أحكام الباب الثاني من المرسوم الا طاري عدد 20 لسنة 20 المؤرخ في 4 نوفمبر 20 المتعلق بمكافحة الفساد وذلك بداية من تاريخ مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها. ينشر هذا القانون الا ساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 24 أوت 207. رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي 2885-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
9. محرز العيادي 0. سمير الفرشيشي. خالد عزالدين 2. سهام عباسي 3. نورالدين النواصري 4. عبد العزيز المشي 5. عربية الككلي 6. أحلام عبد الهادي 7. المنذر سليماني وزارة الدفاع الوطني الوسام الفضي المذهب: 8. محسن الحجام 9. لطفي الحامي 20. العبيدي المزوري 2. محمد علي مبروكي 22. عادل بن زيد 23. عمر الشيباني 24. شهاب القرشاني الوسام الفضي 25. مراد شاكر 26. منية فوزاعي 27. رؤوف بوسيف 28. لطيفة موة 29. عبد العزيز مازني 30. يوسف المزغني 3. عبد الحميد بالناصر 32. وحيد صرصار 33. فيصل الخماسي 34. أحمد بوتورية 35. حسني بنفرحات 36. محمد طارق المغيربي 37. زهير غريب 38. جمال بوشعالة 39. مريد قطاطة 40. شكري القليبي 4. جمال الحمدي 42. عبد القادر الحرشاني 43. بشير الطبوبي أمر رئاسي عدد 07 لسنة 207 مؤرخ في 8 أوت 207 يتعلق بإسناد وسام الشغل. إن رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و 77 منه وعلى مجلة الا وسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 997 المؤرخ في أول ديسمبر 997 وخاصة فصولها من 39 إلى 55. يصدر الا مر الرئاسي الا تي نصه: الفصل الا ول يسند وسام الشغل بعنوان سنة 206 للعمال المذكورة أسماؤهم بالقائمة الملحقة بهذا الا مر الرئاسي. الفصل 2 وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الا مر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 أوت 207. رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي قائمة العمال المحرزين على وسام الشغل بعنوان سنة 206 رئاسة الحكومة الوسام البرنزي. فتحي المرداسي مجلس نواب الشعب الوسام الذهبي الاستثنائي 2. قدور عبد لاوي الوسام الفضي المذهب 3. فوزي مقديش الوسام الفضي 4. زكية الشابي 5. سعاد السنوسي الوسام البرنزي 6. سنية كريم 7. محرز بنالبريك 8. رجاء الطرابلسي 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2886
86. هيام بن سلامة 87. بسمة يوسفي 88. حفيضة بنعثمان 89. كمال الجلاصي 90. فتحي مشراوي 9. مجيده الزاهي 92. وحيده مصدق الوسام البرنزي 93. الحبيب العرفاوي 94. عزالدين الفلاح 95. عادل فطناسي 96. منور حامدي 97. المنجي وشتاتي 98. ريم جراحي 99. يونس سعيداني 00. عبد القادر موساوي فتحي النفاتي 0. حياة بن جمعة 02. عادل دنقير 03. نجيبة العربي 04. جلال الهمامي 05. شكري ورغمي 06. عادل الخروبي 07. الصغير الخزامي 08. ذهبية الهرابي 09. أمينة الهلالي 0. نبيل الرزقي. عاشور الجلاصي 2. يوسف بوالاعراس 3. عادل الطرودي 4. رؤوف بن فرحات 5. لطفي جبالية 6. ابراهيم خضر 7. حسن البجاوي 8. فوزي بن نيران 9. فتحيه البجاوي 20. جمال دريرة 2. ناجي بن الدبابيس 22. هندة الشائبي 23. منيرة بوحوش 24. منير شاكر 25. منذر عطاطالله 26. أحمد نبيل أبية رفيق المداح محمد الصالح بنمنصور صالح الشواشي محمد الا سعد ساحلي البشير بوغانمي فتحية الصيد رحمة بلغيث مفيدة العزيزي الجليدي الجليدي محمد سحيق عبد الحميد المزي سفيان والي عزيز الطوجاني عبد الجليل سعيدي المنجي الخميري محمد الحامدي جمال التهامي محمد قحار العروسي بن عطية ياسين بشيني سمير بن رزيق أحمد بن رجب عبد العزيز غرايري نبيل بن فرج لطفي فرشيشي سمير بنحسن سميرة الغربي سعيدة الورغي مريم الزويد لمية بوصفارة الا سعد جبري نجيبة المانسي منيرة الزواوي سعيد غرس الله مبروكة سعيدية سلوى حميدي حليمة العبيدي هنده الحمروني فتحي حرزي نجاة التواتي جلال الغريبي.44.45.46.47.48.49.50.5.52.53.54.55.56.57.58.59.60.6.62.63.64.65.66.67.68.69.70.7.72.73.74.75.76.77.78.79.80.8.82.83.84.85 2887-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
.69.70.7.72.73.74.75.76.77.78.79.80.8.82.83.84.85.86.87.88.89.90.9.92.93.94.95.96.97.98.99.200.20.202.203.204.205.206.207.208.209.20 الفايز هرابي يوسف الدعجي عزيز العرقوبي عادل المداوي عبد الله الفرشيشي بوبكر وسلاتي سعيد المشرقي أبولبابه ربعي عزالدين عدوني سامي التابعي توفيق الساسي فتحي القيزاني الهادي جبالي ناجي الزين علي سلامنية المنجي الدعجي نادر اصبعي صلاح زديني البرني قاسمي عادل نصري توفيق بنعبيدالنور حسن المعموري محمد الهادي علاقي الحسين عباسي محمد حمزاوي محمد دربال زهير الدجبي عمار شكري محمد الطرابلسي متهني خدايجية الجمعي السويبقي أحمد دربال حسن القاسمي الحبيب عرفاوي الحبيب عمار عبده رشدي الا زرق محرز المدوري المعز المعمري محمد علي بن عرفة السحبي دبيشي بلقاسم محمدي راشد بن علي فتحي هيشري ضافر اليعقوبي محمد العربي حميميده الحسين المقعدي يحيا عمري عقبة الجندوبي وليد العياري فيصل غزواني الحبيب رمضاني علي السوداني سفيان بنمسعود محرز بن بلال فوزي السليطي بسمة الزغلامي رجاء شقرون البشير السقجي صالح عبد الله رضا الجلاصي زياد الخبو المعز السلامي عيطاف شلبي سميرة التومي توفيق جلال الهاشمي المنصف الورتاني عياشي توايتي سامي السليطي وجيه عرفاوي عبد الرؤوف الذوادي عماد بن شبله محمد علي حبوبي أحمد الحجري كمال ميزاوي صبري الصالحي هيثم الجامي حسن بن حمزه المنصف بوذينة جلال دحناس سنية قانة كريم غزواني سامية الورتاني الحطاب الخياري يوسف نائلي.27.28.29.30.3.32.33.34.35.36.37.38.39.40.4.42.43.44.45.46.47.48.49.50.5.52.53.54.55.56.57.58.59.60.6.62.63.64.65.66.67.68 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2888
.253.254.255.256.257.258.259.260.26.262.263.264.265.266.267.268.269.270.27.272.273.274.275.276.277.278.279.280.28.282.283.284.285.286.287.288.289.290.29.292.293.294 سعاد بوعزيزي الا سعد المحجوبي حافظ بن محمد فوزي بن سعد توفيق الحناشي علي الجبالي محمد الهادي الجبالي عاطف بن خليفة سامي القفصي الطاهر الساسي منير الماجري محمد الا خضر الفري فيصل بن الحاج سليم الوسلاتي عبد العزيز بن الناجح مواهب القناوي عادل امين كوثر سوداني سميرة الرفرافي الجيلاني الدريدي ايناس بن عمارة رجاء بن عبد الله سعاد المشرقي حورية البلطي ليلى بن مفتاح زهير المصباحي سليم نويرة هاديه الكافي مهرية البوزيدي نزيهة حيزاوي يمينة المرناقي عبد الله شحومي وحيدة مزوري البية التواتي نرجس مسعودي صالح عدودي منجيه الحداد علي غابري منى الملولي حده الغيزاوي سهير ياسين عبد الستار الكوكي زيدي اللواتي محمد الصالح الطرابلسي حمدة بن ضيف الله البشير البجاوي رضاء فرجاني شكري الكشباطي الحبيب الجويني فضيلة شارني لمياء بن الطيب الحسين وشتاتي لطيفة الفطناسي جميلة الدخيلي رفيعة بوعزيز ربيعة القريع رمضانة الطياري بثينه عباسي الحسين الشافعي صباح العبيدي سامية القاسمي سنية فتوح فاطمة النحالي مريم القدادي عبد الرزاق شفريدي نفيسه عربي عفيفة الخلفي فاطمة الدريدي بسمه المعالج نجاة العرقوبي عاطف عليمي نجوى ابن بدر حمادي عزوز نادية النصراوي لمياء التوكابري بسمة بن جليف مفيدة خليف سهام بن رحمة سلوى الهمامي سميرة بن جمعة هندة صمودة فاطمة زغبيب أحمد اليحياوي الحبيب العمدوني.2.22.23.24.25.26.27.28.29.220.22.222.223.224.225.226.227.228.229.230.23.232.233.234.235.236.237.238.239.240.24.242.243.244.245.246.247.248.249.250.25.252 2889-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
.337.338.339.340.34.342.343.344.345.346.347.348.349.350.35.352.353.354.355.356.357.358.359.360.36.362.363.364.365.366.367.368.369.370.37.372.373.374.375.376.377.378 شهاب الدين المقدمي زهير بن حسين الصادق بن قاره علي مراد بوجمعة غسان الحشاني جليل الخذري عبد الكريم البراهمي حسونة الجبري صبيحة العثماني صالح بن خالد محرز العرفاوي شكري بوحجبه لطفي عنابي كريم المناعي مراد قحار الشاذلي القراضي يس الدرويش مروان بن كحله محمد الساحلي عماد الخفيفي مبروك عطوي مبروك الحباشي خميس علي الشاذلي سعد الله عز الدين الجلاصي سامي الفرجاني محمد الكامل العياشي عمر قاسمي فتحي الطرابلسي رياض الفرشيشي وليد حامدي الهادي العابدي المنجي الورتتاني رفيق خالدي البشير شارني محمد شقرون فتحي المعاوي شكري توايتي محمود سياري محمد الحبيب الدغبوجي محسن البوسالمي عزالدين الرمضاني منصف عرابي فتحي الضاوي سمير خلف الله خليفه عمدوني محمود الجلاصي سعاد المسعودي عبد القادر الدريدي سمير العجمي عادل جبري عمر اسماعيل محمد البوسالمي محسن الخليفي رضا النفزي المنصف الماجري كمال المليكي عبد الستار العوسجي سليم الفقير كمال بن وراد فتحي بعيصيصي رضا عمار خميس دبيش فتحي ماجري الناجم سبوعي محمد سويدان حسين الباجي المنصف ذويبي أيمن بن البريك كريم العريفي الاسعد سنينة محمد علي زايدي سفيان العوني سمير كروبة كمال الشناوي الحسين دريدي عبد الباسط الطرابلسي جلال الماجري محرز الذوادي منير الكلاعي لطفي الحامدي عبد الرزاق الدعيكي شكري عبدالله الجنيدي الدريدي.295.296.297.298.299.300.30.302.303.304.305.306.307.308.309.30.3.32.33.34.35.36.37.38.39.320.32.322.323.324.325.326.327.328.329.330.33.332.333.334.335.336 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2890
.42.422.423.424.425.426.427.428.429.430.43.432.433.434.435.436.437.438.439.440.44.442.443.444.445.446.447.448.449.450.45.452.453.454.455.456.457.458.459.460.46.462 شكري الهرمي كمال سوداني عادل عباس ابراهيم شويخ المنجي مزاحمة عبد الباقي الحكيري نجات عمدوني الهادي حاجي رمضان الهمامي الحبيب بوسيف الحبيب العقربي الا زهر بن خليفة الفرجاني عبيدي محمد الفزاني ابراهيم العقربي أحمد الونيسي ريم القرمازي دليلة الورتاني سهام المعالج منيرة الحامدي سهام ودرني البشير فائدي نوفل التركي خميس حمودية عبد الرزاق الطرودي نبيه بن عطية سعيدة بن فرج نادية بنخليفة السيده الماجري فخر الدين الحناشي لطيفة بن بوخاتم فوزي الكلاعي فتحي البوغانمي عبد الجليل العثماني نزيهة البراهمي كمال بوغانمي منية بوعزيز سنية الميهوب درعية عبيد أحمد الجلاصي عفاف شارني علية العشي ليلة فضلون كمال بنمعتوق نجوى سومر نجوى بن فرج لطفي بن الشاوش عواطف الكلاعي هشام حواص سعيده الفتوحي عواطف الشيباني لطيفة الساسي مفيدة الحيدري هنده بالزرقة حياة هرمي بهيجة دبوسية حياة عامر عائشة المزوغي شاذلية فارسي صالحة خليفة فاطمة مسكيني منى العوني زينة مسالم عائشة قايدي هاجر بن مسلم عبد الحميد الصويدي عفيفة مالكي عفاف الواعر فتحية صديقي ناجية السلائمي الحوسين قرواشي نجوى العرفاوي راضية الهمامي فوزية العياري فطيمة مشرقي صفية سلطاني سعيدة الحراشي خديجة الشيخ نورة رزقي منية سالمي الا زعر خميسي نجاة ابن الحاجة حليمة المديوني منيرة السافي.379.380.38.382.383.384.385.386.387.388.389.390.39.392.393.394.395.396.397.398.399.400.40.402.403.404.405.406.407.408.409.40.4.42.43.44.45.46.47.48.49.420 289-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
.505.506.507.508.509.50.5.52.53.54.55.56.57.58.59.520.52.522.523.524.525.526.527.528.529.530.53.532.533.534.535.536.537.538.539.540.54.542.543.544.545.546 مفيدة جماعي زينة الخياري حنان الورهاني ربيعة الصغيري انصاف بوزيدي كريم الدقداقي وليد مطيبع ربيع حسياوي لطيفة الميموني فيروز حواص ءاسية نفاتي ناهد الزناتي ليلى العمدوني السيدة الساسي منية العياري سنية قارشي الزهرة الساسي لطيفة العرفاوي نجاة مشرقي فاطمة الفرحاني الحبيب التومي أمال البلطي سامية سعيدي أحلام بوعنزي هادية العزابي الدريدي سالمة اليزيدي فائزة الجميعي محمود المهدي المبروك سامية بن حميدة فتحية ماكني إيناس الشيحي مهدية الكلاعي الطاهر بن الطيب نجوى عبد الله زينة الطرابلسي منيرة التومي نجاح بن عبد الله ساسية الدريدي عمارة بوثوري محمد الهمامي سنية الرحموني زينه هرمي نبيهة الجويني آمنة البرهومي سمير بن سعيد الحبيب العرفاوي منية الهمامي الصغيره الطرابلسي سعاد عرايبي حليمة الصالحي فاتن العوادني ريم عزيزي سميرة بن محمود مريم المنصر آمنة نافع عبد المجيد ساسي زهيرة دبوسي فتحية حمراني حاتم المكي سنية التونسي فوزي يونس شامة الرياحي فاطمة الدعداع يوسف الوصيف نجيبة مستوري سمير الجعيدي محمد الحسيني الصادق بن عبد ربه صديقة ثابتي راضية الصيد صارة الهذيلي منية كلاعي سعيدة شارني رجا بريك نهله شمام مريم ديسم مصطفى شارد سندس عزيز وحيد عرفاوي ريم بوجناح سمير بالخيرية عدنان بوفادن سامية اليحياوي فوزية بن عبد الله.463.464.465.466.467.468.469.470.47.472.473.474.475.476.477.478.479.480.48.482.483.484.485.486.487.488.489.490.49.492.493.494.495.496.497.498.499.500.50.502.503.504 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2892
.589.590.59.592.593.594.595.596 جلال زغلامي فتحي العبيدي علياء الحويذق وحيدة الجبالي لمياء متيشي شامة كدوس عاليه القرق بسمة الواعر ساميه الباجي سعاد برهومي جنينة الجبالي يسمينه ماجري نبيل الماطوسي هندة العمراني صالح فارسي بلقاسم الشرفي ريم بوزغيبة هندة بن درويش منية بنفرج فاطمة مشري أمال منصوري هندة القطاري نبيل العوني جميلة البوغانمي قاسم بودن ليلى العايد فوزي خضر الصادق بنفرحات نجوى الجمالي ثرياء عياد امتنان الغربي هادية الزديني نرجس بن عائشة منية عياد عمار عراري ليلى العبدولي منيره بنعيسى كمال الجويني رشيد العوسجي عبد اللطيف فرجاني ليلى ريحاني روضة الادب مراد خوجة نجاح ابراهيم منيا منصري أحلام بن خميس نادية بن سلامة فتحي بن محجوب نعيمة الحناشي هاجر عبد الهادي وزارة الداخلية الوسام الفضي المذهب.597 الوسام الفضي محمود حامدي العلمي عطية 598. طارق الحمامي 599. رشيده المرداسي 600. لطفي السكوحي 60. فتحي بن الكحلا 602. سامي الهرشي 603. نبيل الرزقي 604. لطفي بن سالم 605. نجيب محمد القلاعي 606. توفيق بن صالح 607. منير الجربي 608. سفيان التواتي 609. زهير الخياطي 60. محسن الدهماني 6. عادل دخيل 62. هدى قيدارة 63. سليم الا خضر 64. محمد الياس الاحمر 65. أحمد شكيب بن عياد 66. عادل الصياح 67. الصحبي غربي 68. عماد بنور 69. عبد العزيز تاج 620. الوسام البرنزي شهرزاد البجاوي 62. ريم حريز 622. الشريف عرقوبي 623. خضر الزهيلي 624. بسمة الاخضر 625..547.548.549.550.55.552.553.554.555.556.557.558.559.560.56.562.563.564.565.566.567.568.569.570.57.572.573.574.575.576.577.578.579.580.58.582.583.584.585.586.587.588 2893-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
.668.669.670.67.672.673.674.675.676.677.678.679.680.68.682.683.684.685.686.687.688.689.690.69.692.693.694.695.696.697.698.699.700.70.702.703.704.705.706.707.708.709 نور الدين التليلي صالح المولهي مراد ناجي كمال الحمروني نور الدين كاهية عصام الحمروني نبيل البحريني سامية قنايشه نعيمة الماجري ساميه الزواوي دره الزواوي شوقي عاشور سعيدة بن قمرة عبد اللطيف الخليفي الهام البوزيدي فوزية جاء وحدو حنان العجيمي سفيان البجاوي توفيق بالليل ثابت الهيشري طارق عبد الله وحيد مرايدي نصيرة الفرحاوي عليه شيدوقة وجدي زين الدين محمد شمس الدين عبيشو يسرى الا خنش لطفي رباح خيرة الحمامي لميا البخاري لبنة العياري لطيفة بن قرفة كريم عماره سفيان بن الكحلا محمد كريم بن شعبان علي سليمان احمد سليمان البواب ريم الزعفراني محمد رضا الشاذلي صلاح الدين الفوغالي عماد البركاتي جلول العيادي عبد الكريم بوالاعراس شعيب الزيادي صابر البجاوي مراد العلوشي وليد حكيمة عادل الريابي أحلام الغضبان سمير الفطناسي محمد زواغي سامي المساكني سامي بن صالح معز النار مكرم عقيد طارق البجاوي أنيس الكنايسي عبد الله زغلامي عادل بحيبح حاتم البقلوطي خليفة هروم نجاة الجوادي رضا اشنيني معاذ القروي زهير بوجلابيه رضا الرزقي صلاح صميدة كمال الفرشيشي محمد المنذر البراق المهدي الثابت طارق قدرية حسين البكوش محمد حافظ الحمزاوي محمد قماره عادل الوسلاتي فرحات شهب عصام عمامي محجوب بنصر علي العزوني ناجي الرازقي منير بن سمير العادل عويشري ماهر المساهلي شكري المنشاوي.626.627.628.629.630.63.632.633.634.635.636.637.638.639.640.64.642.643.644.645.646.647.648.649.650.65.652.653.654.655.656.657.658.659.660.66.662.663.664.665.666.667 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2894
ثريا الجبابلي محمد علي بوراوي محمد عبد الباسط عمر عبد القادر بن يدر فوزي الجوادي محمد الخلفي خميس الحفيان لطفي عياري جمال بنمصطفى عادل رؤوف الشايب جلال شويكة سمير قاسم بنحسن بنعمار وليد بن رجب جمال سليطي نصرالدين البلهوان الهادي السعدي يحي الدريدي ثريا بريش بلحسن النفاتي حاتم الجندوبي العربي الشابي الاسعد بن الازرق عزالدين العلاقي المبروك المكي فيصل طعم الله بدر البياوي منير عويديدي الاسعد الذوادي عماد دخيل زين العابدين الاسمر عبد الله الوسلاتي الجموعي العدلاني رضا زرقين رشيد حبوبي صالح الدربالي خليفة القديري شكري الربيعي مسعود العصادي فوزي السليطي علي بنحليمه كمال الطالبي سمير الزاوي مكرم بوبكر 753. مراد البحروني 754. حاتم العبدلي 755. محمد بن حمدون 756. محمد علي سائحي 757. صلاح المجدوبي 758. الا دارة العامة للحرس الوطني الوسام الفضي لاج بن خضر 759. عبد الرحيم لا زهاري 760. أحمد سلمان 76. الناصر الطرابلسي 762. نوره الا طرش 763. محمد الفاضل صالحي 764. محرز بن ساسي 765. الصادق بليلي 766. كمال سويسي 767. ماهر بوعفصون 768. الوسام البرنزي خالد البحريني 769. طارق المنصر 770. عبد الرحمان العريف 77. عبد الخالق السماتي 772. مراد الريش 773. سمير الشارني 774. فتحي مرزوقي 775. محمد همامي 776. جمال شواري 777. عبد الحق الورتاني 778. الديوان الوطني للحماية المدنية الوسام البرنزي.779.780.78.782.783.784.785.786.787.788 عبد الصمد بنجدو قيس بن ناصر غفران الورتاني محمد صالح بلعانس صالح القربي الطاهر نويرة يونس عبد الكريم عبد السلام العباسي علي الذوادي فتحي بن يحي وزارة الشؤون الاجتماعية الوسام الذهبي الاستثنائي.789 العيد الطرابلسي.70.7.72.73.74.75.76.77.78.79.720.72.722.723.724.725.726.727.728.729.730.73.732.733.734.735.736.737.738.739.740.74.742.743.744.745.746.747.748.749.750.75.752 2895-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
ماجدة العلويني 827. نائلة القيزاني 828. ريم الحامدي 829. هدى شريط 830. خديجة العكرمي 83. أحلام بوزيد 832. حياة قنبرة 833. دوجة المجدوب 834. سعاد الشريف 835. اعتدال العماري 836. محمد البشير فقراوي 837. آمال عبد لاوي 838. الا زهر البوبكري 839. محمد الناصر منصوري 840. سعيدة فارحي 84. ابراهيم عجلاني 842. هادية نصر 843. رضوان حقي 844. محمد الصالح حقي 845. كيلاني ميساوي 846. الشاذلي رحيمي 847. عز الدين نصرلي 848. حافظ نصرلي 849. المركز الوطني للاستشعار عن بعد الوسام الفضي نزيهة قاسمي 850. علية الشاهد 85. محمد سلطاني 852. ليلى الزعيبي 853. راضية عمر 854. ثريه الساحلي 855. عبد الله بوسعيدي 856. ليلى بنور 857. الاسعد قمقم 858. توفيق بلطي 859. سنان باشا 860. مفيدة المحرزي 86. جميلة الجلاصي 862. الزيتوني الغزالي 863. المنجي النميري 864. وفاء الساحلي 865. سلاف الدريدي 866. هشام بركية 790. محمد الزريبي 79. المنجي بوعزيز 792. الوسام الذهبي حلمي التليلي 793. الوسام الفضي المذهب رضوان الحمامي 794. صالح المانع 795. الوسام الفضي أنيس الوسلاتي 796. زهير العمري 797. آمال اللافي 798. سعيدة بن سعيد 799. نعيمة المجبري 800. رياض كريم 80. سامية العايب 802. علي حسونه 803. منير بن ابراهيم 804. الوسام البرنزي هادية العياري 805. حبيبة الستيتي 806. وفاء بن حمودة 807. لطيفة بلدي 808. منيه الهمامي 809. سميرة قويد 80. حذامي بلحاج عمر 8. نادرة جبنون 82. سميرة الزيادي 83. منيه بن مبارك 84. زبير ساسي 85. طيف زمال 86. وفاء غبر 87. منى الجراية 88. نجاة العابدية 89. عفاف كرعاني 820. محمد المهدي الامام 82. طلال الغزي 822. ليلى الفرجاني 823. نائلة القريوي 824. الهادية الماجري 825. عبد القادر الطيب 826. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2896
يوسف الساسي 904. هاجر ميساوي 905. هادية العبيدي 906. صالح رمضان 907. الا زهر بولاهمي 908. الا سعد المهذبي 909. لبنى الجعايبي 90. الشركة التونسية للكهرباء والغاز الوسام الذهبي مصطفى جمال الغرياني 9. الوسام الفضي المذهب المنذر مريصة 92. محمد العماري 93. مصباح مارس 94. حبيبة بن غزلان 95. الوسام الفضي بسمة المؤدب 96. فوزي بنحسين 97. جمال بن فطيمة 98. علية ابن الشيخ العذاري 99. نجيم سعيد 920. أحمد الزواري 92. خالد المؤدب 922. فتحي الفرتون 923. محمد بوشهوة 924. الحبيب النضيف 925. الحبيب القطران 926. مسعود التومي 927. بوجلده الحويذق 928. البشير الطويل 929. الحسين جعبر 930. الشاذلي نصر 93. الوسام البرنزي عمر ساسي 932. درصاف حميدة 933. محمد لطفي بنور 934. ذاكر الله الفقيه أحمد 935. سفيان لطيف 936. محمد المسعودي 937. صابر بن عامر 938. وليد الغماري 939. الوسام البرنزي.867.868.869.870.87.872.873.874.875.876.877.878.879.880 آمنة كشلاف منية كشلاف نبيل الهرمي نادية بن فاطمة جمعه عياري المنصف بنموسى سميرة عباس أنيسة قارة مجدي الضيف منير جرار مريم حفاني زكية رياحي الحفناوي طريفي الحسين العباسي كلية العلوم الا نسانية والاجتماعية بتونس الوسام الفضي.88.882.883 الوسام البرنزي.884.885.886.887.888.889.890.89.892.893.894.895.896.897.898.899.900.90.902.903 زينوبة زهمول محمد علي السراسرة مراد الجريدي المنصف العياري محمد جبري محمد الهادي الحداد عادل هداجي حمادي الرزقي كمال برينصي زهيدة ابن طاهر منوبية الجلاصي فضيله العياري لطيفة بن صالح العمدوني نسرين سالم مفيدة الجوابي ريم نويوة حاتم الجلجلي بلقاسم السدراوي المعز ناجي نبيل ملوحية عبد الجليل عيداني جميلة النفاتي عبد الرزاق الفتني 2897-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
المعامل الا لية بالساحل الوسام الفضي المذهب أمال زيان 974. الوسام الفضي عثمان البكوش 975. سالم العبعوب 976. الوسام البرنزي عماد قزاني 977. محمد القزاح 978. تميم البنبلي 979. بنك الا مان الوسام البرنزي عبد المجيد الجويني 980. فوزي الغمقي 98. بنك تونس العربي الدولي الوسام الفضي المذهب فاطمة معلى 982. جمال قم 983. الوسام الفضي سامي بن الا سود 984. سعاد القروي 985. محمود حافظ سنان 986. محمد اللواتي 987. سليم السماوي 988. الوسام البرنزي كمال بوستة 989. محمد الصالح المسراطي 990. الزهرة بن عرب 99. فراس اللحياني 992. لطفي القلال 993. هشام العبيدي 994. منى البقلوطي 995. سلوى اللافي 996. منيرة سالمي 997. كلثوم الصغير 998. زينب صفر 999. 000. زينب الشعبوني 00. محمد السياله 002. ميمون عبد الناظر 003. نبيل الشايب سمير المسعودي 940. عبد العزيز العبيدي 94. التوهامي النحالي 942. الزهرة القروي 943. وسيلة كريم 944. المنجي المنتصر 945. محمد شقير 946. محمد عزيز 947. نوال السويسي 948. فاضل شقير 949. يوسف ابن الصيد 950. حمد بلمبروك 95. رجب محمد 952. المختار الونيسي 953. البشير لطرش 954. لزهر العربي 955. منصور الخيري 956. آمنة بالطيب 957. نصر قمري 958. الناصر ونيس 959. نورالدين السيد 960. فتحي مشيري 96. حسن بنصميده 962. بلقاسم الربيع 963. بلقاسم بوشريحه 964. سعد جنات 965. فيصل زيد 966. رياض ببو 967. 968. عبد الناصر المصمودي الشركة الا يطالية التونسية لاستغلال النفط الوسام الفضي المذهب جمال المصري 969. جمال الدين مباركي 970. الوسام الفضي نجاة الكعبي 97. الوسام البرنزي حاتم بن عياد 972. 973. حبيب العبيدي 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2898
أمر حكومي عدد 979 لسنة 207 مؤرخ في 28 أوت 207 يتعلق بقبول استقالة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة. إن رئيس الحكومة بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الحكومي عدد 570 لسنة 207 المؤرخ في 9 ماي 207 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة وعلى مطلب الاستقالة المقدم من قبل السيد محمد الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة في 8 أوت 207. يصدر الا مر الحكومي الا تي نصه : الفصل الا ول تقبل استقالة السيد محمد الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة ويكلف بتصريف الا عمال الجارية بالوزارتين المذكورتين إلى حين سد الشغور. الفصل 2 ينشر هذا الا مر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به بداية من 8 أوت 207. تونس في 28 أوت 207. رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتعلق 207 أوت 23 قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بتفويض حق الا مضاء. إن رئيس الحكومة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 8 لسنة 970 المؤرخ في أفريل 970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الا ولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 33 لسنة 97 المؤرخ في 0 أفريل 97 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الا ولى وعلى الا مر عدد 384 لسنة 975 المؤرخ في 7 جوان 975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الا مضاء وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الحكومي عدد 785 لسنة 207 المؤرخ في 22 جوان 207 المتعلق بتسمية السيد الهادي الماكني كاتبا عاما للحكومة ابتداء من 22 جوان 207. قرر ما يلي : الفصل الا ول طبقا لا حكام الفقرة الا ولى من الفصل الا ول من الا مر عدد 384 لسنة 975 المؤرخ في 7 جوان 975 المشار إليه أعلاه يرخص للسيد الهادي الماكني الكاتب العام للحكومة أن يمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 22 جوان 207. تونس في 23 أوت 207. رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتعلق 207 أوت 24 قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بتفويض حق الا مضاء. إن رئيس الحكومة بعد الاطلاع على الدستور مارس 8 المؤرخ في 968 لسنة 8 وعلى القانون عدد 968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص لسنة 3 التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الا ساسي عدد 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 وعلى القانون عدد 87 لسنة 972 المؤرخ في 27 ديسمبر 972 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 973 وخاصة الفصل 8 منه وعلى القانون عدد 8 لسنة 973 المؤرخ في 3 ديسمبر 973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 970 المؤرخ في 26 سبتمبر 970 المتعلق بضبط القانون الا ساسي لا عضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 970 المؤرخ في 20 نوفمبر 970 وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وآخرها المرسوم عدد 90 لسنة 20 المؤرخ في 29 سبتمبر 20 2899-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الرئاسي عدد 82 لسنة 207 المؤرخ في 4 جوان 207 المتعلق بتسمية الرئيس الا ول لدائرة المحاسبات وعلى قرار الوزير الا ول المؤرخ في المتعلق بتعيين آمري صرف مساعدين. قرر ما يلي : 998 ديسمبر 22 الفصل الا ول عملا بأحكام الفصل 8 من القانون عدد 87 لسنة 972 المؤرخ في 27 ديسمبر 972 المشار إليه أعلاه أسند تفويض للسيد نجيب القطاري الرئيس الا ول لدائرة المحاسبات ليمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة كل الوثائق التي تخص الا ذن بالقبض والصرف بالنسبة للجزء الثاني المتعلق بدائرة المحاسبات من ميزانية مجلس الدولة. الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 4 جوان 207. تونس في 24 أوت 207. رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 أوت 207 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام برئاسة الحكومة بعنوان سنة 207. إن رئيس الحكومة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 834 لسنة 998 المؤرخ في 3 أفريل 998 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بالسلك الا داري المشترك للا دارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الحكومي عدد 468 لسنة 207 المؤرخ في 0 أفريل 207 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 أفريل 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الا داري المشترك للا دارات العمومية. قرر ما يلي : الفصل الا ول تفتح برئاسة الحكومة يوم 30 جانفي 208 والا يام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام. الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة () واحدة. الفصل 3 تختم قائمة الترشحات يوم 29 ديسمبر 207. الفصل التونسية. 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية تونس في 2 أوت 207. رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 أوت 207 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق والا رشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والا رشيف برئاسة الحكومة بعنوان سنة 207. إن رئيس الحكومة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 675 لسنة 999 المؤرخ في 29 مارس 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والا رشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ماي 7 المؤرخ في 999 لسنة 036 وخاصة الا مر عدد أفريل 7 المؤرخ في 2003 لسنة 80 والا مر عدد 999 2003 وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الحكومي عدد 468 لسنة 207 المؤرخ في 0 أفريل 207 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 2 نوفمبر 206 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق والا رشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والا رشيف. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2900
قرر ما يلي : الفصل الا ول تفتح برئاسة الحكومة يوم 27 نوفمبر 207 والا يام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق والا رشيف. الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة () واحدة. الفصل 3 تختم قائمة الترشحات يوم 27 أكتوبر 207. الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 أوت 207. رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 أوت 207 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق برئاسة الحكومة بعنوان سنة 207. إن رئيس الحكومة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 2762 لسنة 999 المؤرخ في 6 ديسمبر 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي لا عوان سلك المكتبات أو التوثيق بالا دارات العمومية وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الحكومي عدد 468 لسنة 207 المؤرخ في 0 أفريل 207 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في ديسمبر 205 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالا دارات العمومية. قرر ما يلي : الفصل الا ول تفتح برئاسة الحكومة يوم 26 جانفي 208 والا يام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق. الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2). الفصل 3 تختم قائمة الترشحات يوم 26 ديسمبر 207. الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 أوت 207. رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 أوت 207 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس برئاسة الحكومة بعنوان سنة 207. إن رئيس الحكومة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 365 لسنة 999 المؤرخ في 5 فيفري 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الا علامية للا دارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الحكومي عدد 468 لسنة 207 المؤرخ في 0 أفريل 207 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في ديسمبر 205 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس برئاسة الحكومة. قرر ما يلي : الفصل الا ول تفتح برئاسة الحكومة يوم 23 جانفي 208 والا يام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس. الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين.(2) الفصل 3 تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 22 ديسمبر.207 الفصل التونسية. 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية تونس في 2 أوت 207. رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 أوت 207 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والا رشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والا رشيف برئاسة الحكومة بعنوان سنة 207. إن رئيس الحكومة بعد الاطلاع على الدستور 290-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 675 لسنة 999 المؤرخ في 29 مارس 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والا رشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ماي 7 المؤرخ في 999 لسنة 036 وخاصة الا مر عدد أفريل 7 المؤرخ في 2003 لسنة 80 والا مر عدد 999 2003 وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الحكومي عدد 468 لسنة 207 المؤرخ في 0 أفريل 207 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 2 نوفمبر 206 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والا رشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والا رشيف. قرر ما يلي : الفصل الا ول تفتح برئاسة الحكومة يوم 4 ديسمبر 207 والا يام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والا رشيف. الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث (3) خطط. الفصل 3 تختم قائمة الترشحات يوم 3 نوفمبر 207. الفصل التونسية. 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية تونس في 2 أوت 207. رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 أوت 207 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والا رشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والا رشيف برئاسة الحكومة بعنوان سنة 207. إن رئيس الحكومة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 675 لسنة 999 المؤرخ في 29 مارس 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والا رشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ماي 7 المؤرخ في 999 لسنة 036 وخاصة الا مر عدد أفريل 7 المؤرخ في 2003 لسنة 80 والا مر عدد 999 2003 وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الحكومي عدد 468 لسنة 207 المؤرخ في 0 أفريل 207 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 22 نوفمبر 206 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والا رشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والا رشيف. قرر ما يلي: الفصل الا ول تفتح برئاسة الحكومة يوم 27 نوفمبر 207 والا يام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والا رشيف الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة () واحدة. الفصل 3 تختم قائمة الترشحات يوم 27 أكتوبر 207. الفصل التونسية. 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية تونس في 2 أوت 207. رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 أوت 207 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الا داري المشترك للا دارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 207. إن رئيس الحكومة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 834 لسنة 998 المؤرخ في 3 أفريل 998 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بالسلك الا داري المشترك للا دارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2902
وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الحكومي عدد 468 لسنة 207 المؤرخ في 0 أفريل 207 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 9 مارس 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الا داري المشترك للا دارات العمومية. قرر ما يلي : الفصل الا ول تفتح برئاسة الحكومة يوم 29 جانفي 208 والا يام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الا داري المشترك للا دارات العمومية. الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثماني عشرة (8) خطة. الفصل 3 تختم قائمة الترشحات يوم 29 ديسمبر 207. الفصل التونسية. 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية تونس في 2 أوت 207. رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 أوت 207 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل برئاسة الحكومة بعنوان سنة 207. إن رئيس الحكومة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 365 لسنة 999 المؤرخ في 5 فيفري 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الا علامية للا دارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الحكومي عدد 468 لسنة 207 المؤرخ في 0 أفريل 207 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 نوفمبر 202 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل برئاسة الحكومة. قرر ما يلي : الفصل الا ول تفتح برئاسة الحكومة يوم 22 جانفي 208 والا يام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل الفصل 2 واحدة (). حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة الفصل 3 تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 22 ديسمبر.207 الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 أوت 207. رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 أوت 207 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لا دماج العملة المنتمين للا صناف 5 و 6 و 7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للا دارات العمومية بالا رشيف الوطني. إن رئيس الحكومة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 20 المؤرخ في 23 سبتمبر 20 وعلى الا مر عدد 26 لسنة 985 المؤرخ في 5 أكتوبر 985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين وعلى الا مر عدد 2509 لسنة 998 المؤرخ في 8 ديسمبر 998 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى الا مر عدد 82 لسنة 999 المؤرخ في 2 أفريل 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للا دارات العمومية كما تم إتمامه بالا مر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والا مر عدد 4 لسنة 2009 المؤرخ في 2 جانفي 2009. قرر ما يلي : الفصل الا ول يمكن أن يترشح للامتحان المهني بالاختبارات لا دماج العملة المنتمين للا صناف 5 و 6 و 7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للا دارات العمومية بالا رشيف الوطني العملة المترسمون المرتبون بالصنف الخامس على الا قل والذين قضوا خمس (5) سنوات من الخدمة المدنية الفعلية على الا قل عند تاريخ ختم قائمة الترشحات وتابعوا بنجاح تعليمهم إلى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الا ساسي على الا قل أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى. 2903-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
الفصل 2 يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من رئيس الحكومة. ويضبط هذا القرار : عدد الخطط المراد سد شغورها تاريخ ختم قائمة الترشحات تاريخ إجراء الامتحان. الفصل 3 يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الا داري مع بيان الاختصاص وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للا رشيف الوطني وتكون مصحوبة بالوثائق التالية : نسخة مطابقة للا صل من قرار انتداب المعني بالا مر نسخة مطابقة للا صل من قرار تسمية المعني بالا مر في الصنف نسخة مطابقة للا صل من قرار ترسيم المعني بالا مر في الصنف نسخة مطابقة للا صل من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمعني بالا مر قائمة في الخدمات نسخة مطابقة للا صل من الشهادة المدرسية أو الشهادة التكوينية المنظرة. الفصل 4 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات. الفصل 5 تشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص : اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان الا شراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها ترتيب المترشحين حسب الجدارة اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم. الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني المشار إليه أعلاه من قبل المدير العام للا رشيف الوطني. الفصل 7 يشتمل الامتحان المهني على اختبارين كتابيين : اختبار في الثقافة العامة اختبار تقني. يضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين. وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي : نوعية الاختبار اختبار في الثقافة العامة 2 اختبار تقني المدة ساعتان (2) ثلاث (3) ساعات الضارب 2 الفصل 8 يجرى الاختبار في الثقافة العامة وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار التقني باللغة العربية أو اللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح. الفصل 9 لا يمكن أن توجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة الامتحان خلاف ذلك. الفصل 0 علاوة على التتبعات الجزائية ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان مهني لاحق ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من المدير العام للا رشيف الوطني بعد إعداد تقرير مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش. الفصل يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين. وإذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق أربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الا خيرين. الفصل 2 يرفض قبول المترشح إذا تحصل على كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20). الفصل 3 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الا قل بالنسبة إلى الاختبارين الكتابيين. وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين الكتابيين تكون الا ولوية لا قدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الا قدمية تعطى الا ولوية لا كبرهم سنا. الفصل 4 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني بالاختبارات لا دماج العملة المنتمين للا صناف 5 و 6 و 7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للا دارات العمومية بالا رشيف الوطني من قبل المدير العام للا رشيف الوطني. الفصل التونسية. 5 تونس في 8 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية أوت 207. رئيس الحكومة يوسف الشاهد 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2904
ملحق برنامج الامتحان المهني بالاختبارات لا دماج العملة المنتمين للا صناف 5 و 6 و 7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للا دارات العمومية بالا رشيف الوطني أولا : اختبار في الثقافة العامة التنظيم الا داري للجمهورية التونسية : الا دارة المركزية. الجماعات المحلية. 2 تنظيم ومشمولات الا رشيف الوطني. 3 النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية. 4 النظام الا ساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للا دارات العمومية. 5 النظام الا ساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية. ثانيا : الاختبار التقني اختصاص الكهرباء مختلف أنواع التيار سن مختلف الصيغ آلات الكيل والقيس المكثفات المولدات والمحركات محول الطاقة آلات التناوب المحركات المتواقتة وغير المتواقتة محرك ذو مجمع كهربائي (المجموعات الكهربائية الحركة للمضخات آلات تتعلق بالهندسة المدنية) السبر الكهربائي الرسوم : الرسوم المجملة الكهربائية. 2 اختصاص التدفئة المحروقات : المحروقات الغازية انتقال الحرارة مختلف الطرق لنقل الحرارة مجاري الدخان مواضع المرجل المحروقات الجامدة المحروقات السائلة مفاهيم حول مولدات البخار ذات المحروقات الجامدة أو السوائل الا نابيب وتوابعها تدفئة بالماء الساخن تدفئة بالمضخة تدفئة بالبخار ذو الضغط الضعيف جهاز تدفئة كهربائي. 3 اختصاص تكييف الهواء مفاهيم المناخ : الهواء الرطوبة درجة الحرارة الريح مبادئ معالجة الهواء تركيب تجهيزات تكييف الهواء. 4 اختصاص لحام صحي مصهر للحديد معدات مركب اللحام المعادن : النحاس الحديد الفولاذ القصدير اللحام الرصاص الا ليمنيوم مواد صمغية اصطناعية مواد من البلاستيك التركيب. 5 اختصاص لحام صحي أدوات اللحام الصحي تركيز الماء البارد : أ المواد المستعملة ب التجهيزات ج التركيب. إنتاج وتوزيع الماء الساخن : أ مختلف منظومات إنتاج الماء الساخن ب تعديل منظومات إنتاج الماء الساخن. 6 اختصاص الخازن عموميات : أ الا عوان ب البنية التحتية ج معدات الشحن. الخزن : أ خزن واستغلال ب تنظيم العمل ج التسليم د الحفظ ه الجرد. الا من : أ الحماية ضد السرقة ب الوقاية من الحرائق ج مقاومة الحرائق. 2905-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
اختصاص المطالة أشغال مطالة ودهن وسائل النقل تقدير مدة وكلفة الا صلاح. 2 اختصاص التصوير الا لي مقدمة عامة لفنيات التصوير الا لي أنواع وظائف التصوير الا لي أنواع ووظائف العتاد الخاص بالتصوير الا لي التثبيت والا ظهار...) مراحل التصوير الا لي : أ تصوير الوثائق على الا فلام : تحديد المواصفات الفنية للوثيقة تعديل آلة التصوير. ب إبراز النقط على الا فلام : مفهومه وآثاره ألوانه خاصياته العوامل التي تؤثر فيه. ج تحميض الا فلام : مراحل تحميض الا فلام آثار مادة التثبيت آثار مادة الا ظهار. د التجفيف : مبادئه المواد المستعلمة. ه التركيب : مبادئه أنواعه. 3 اختصاص ترميم الوثائق وتسفيرها أ تنظيف الوثائق ومعالجتها : تعقيم الوثائق غسل الا وراق الكشف عن الحموضة تبييض الا وراق تثبيت الحبر المصاب بالحموضة فك الا وراق الملتصقة إعداد صمغ التدعيم (الا فلام مواد 7 اختصاص النجارة الشبابيك : أ المكونات ب ترتيب الشبابيك حسب نوعية إغلاقها ج مستلزمات وقواعد الجودة. الا بواب : أ المكونات ب ترتيب الا بواب ج مستلزمات وقواعد الجودة ه الا قفال. 8 اختصاص صيانة المناطق الخضراء تحضير التربة تعشيب المساحات وتسطير الممرات تقليم الا شجار إتلاف وإعادة استعمال الفضلات الخضراء (أعشاب مقصوصة أوراق ميتة فضلات القص...) تقنيات صيانة وتنظيف الحدائق صيانة المعدات والا لات. 9 اختصاص آلية عامة دراسة الشبكات المحركية مجموعة عجلات مسننة حركات تفاضلية علبة السرعة لمحركات الا لات المنحنيات الدوارة الحدبات الا جهزة المتحركة الربط الا جهزة الا ساسية للربط الشل النسبي في حركة قطعتي محرك إيصال الحركة الدائرية الا دوات الا لية المعدنية. 0 اختصاص الدهانة أدوات الدهانة أشغال ونظم الدهانة الا لوان عيوب الدهانة الورق المزخرف لتغطية الجدران. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2906
إعداد صمغ الترميم إعداد صمغ ميتيل السليلوز كيفية إزالة الا ختام الموجودة على الا وراق كيفية إزالة اللواصق. ب طرق الترميم : الترميم بعجينة الورق الخاصة الترميم بالورق الياباني الترميم بالا لياف القطنية معالجة وترميم الا وراق المتكسرة. ج التسفير والخياطة : خياطة الحبكة خياطة المخطوط والكتاب ترميم الجلد ومعالجته. 4 اختصاص الا علامية أ هيكلة الحواسيب : ذاكرة افتراضية ذاكرة إضافية. مكونات الحاسوب الصغير. ب برمجيات الاستغلال : أنظمة التشغيل المفتوحة.(Lunix-Unix) ج قواعد البيانات : تطوير أنظمة التصرف في قواعد البيانات. د شبكات الحواسيب : شبكة محلية الانترنات والانترانات (البريد الالكتروني مواقع الانترنات محركات البحث). بمقتضى أمر رئاسي عدد 2 لسنة 207 مؤرخ في 22 أوت 207. رقي العسكريون الا تي ذكرهم بصفة استثنائية كما يلي : بداية من جانفي : 205 لرتبة عريف أول سلم : 2 ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات 20/722 عريف منتصر الشورابي : 2 بداية من جانفي 206 لرتبة ملازم : ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات 99/4068 وكيل أعلى منجي الكعبي : لرتبة عريف أول سلم 2 ع/ر 2 3 الرتبة عريف عريف رقيب أول الاسم واللقب عماد السلطاني أمين أكلولة رياض العوني الرقم 999/30092 204/40073 2009/748 الملاحظات لرتبة عريف ع/ر سلم 2 الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات 2008/454 رقيب أول أشرف عمارة : 2009/587 رقيب أول أيمن الفاتح 2 2907-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
لرتبة رقيب : ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات 203/265 جندي أول حمدي زايدي 205/268 جندي متطوع شرف الدين ملايكي 2 : 3 بداية من جانفي 207 : لرتبة عريف أول سلم 2 ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات 2009/50 رقيب أول سليم الذوادي لسنة 207 مؤرخ في 22 عدد 22 رئاسي بمقتضى أمر أوت 207. أسند الوسام العسكري للعريف عاطف الميشاوي رقم 20/254 ابتداء من 28 فيفري 207. لسنة 207 مؤرخ في 24 عدد 23 بمقتضى أمر رئاسي أوت 207. سم ي القضاة العسكريون الا تية أسماؤهم بالمراكز التالية ابتداء من 6 سبتمبر : 207 الرتبة الثالثة : العقيد قاضي ظافر الشتيوي وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس. العقيد قاضي فيصل العرابي مساعد وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري مساعدا أولا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية. العقيد قاضي حاتم العوادي مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس وكيلا للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس. المقدم قاضي رياض اليعقوبي قاضي التحقيق الا ول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف مساعدا أولا لوكيل الجمهورية بنفس المحكمة. المقدم قاضي خميس الغالي مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف قاضي تحقيق أول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس. المقدم قاضي نوفل بوقديدة المستشار لدى المحكمة الاستئناف العسكرية قاضي تحقيق أول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس. المقدم قاضي الصحبي عطية قاضي التحقيق الا ول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس مستشارا لدى محكمة الاستئناف العسكرية. الرتبة الثانية : الرائد قاضي أنيس المشرقي مستشار لدى محكمة الاستئناف العسكرية قاضي تحقيق لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس. الرائد قاضي قيس الشارني مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قاضي تحقيق لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف. الرائد قاضي محمد ناجي بوزقندة قاضي لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس مستشار لدى محكمة الاستئناف العسكرية. الرتبة الا ولى : النقيب قاضي أمينة البلعي قاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس. الملازم أول قاضي محمد الصالحي قاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف مساعدا لوكيل الجمهورية بنفس المحكمة. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2908
أمر حكومي عدد 980 لسنة 207 مؤرخ في 7 أوت 207 يتعلق بإتمام الا مر عدد 58 لسنة 202 المؤرخ في 2 جوان 202 المتعلق بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك الا من الوطني والشرطة الوطنية. إن رئيس الحكومة باقتراح من وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون الا ساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 975 المؤرخ في 4 ماي 975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الا ساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وعلى القانون عدد 70 لسنة 982 المؤرخ في 6 أوت 982 والمتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لقوات الا من الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 203 المؤرخ في 9 ديسمبر 203 وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 20 المؤرخ في 23 سبتمبر 20 وعلى القانون عدد 2 لسنة 985 المؤرخ في 5 مارس 985 المتعلق بضبط نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 20 المؤرخ في 4 جوان 20 وعلى الا مر عدد 220 لسنة 993 المؤرخ في 7 جوان 993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية المنقح بالا مر عدد 299 لسنة 995 المؤرخ في 20 فيفري 995 وعلى الا مر عدد 30 لسنة 997 المؤرخ في 6 سبتمبر 997 والمتعلق بضبط المرتب الا ساسي للعسكريين وقوات الا من الداخلي وإطارات وأعوان السجون والا صلاح وأعوان المصالح الديوانية المنقح والمتمم بالا مر عدد 0 لسنة 2007 المؤرخ في 2 فيفري 2007 والا مر عدد 03 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 وعلى الا مر عدد 832 لسنة 997 المؤرخ في 6 سبتمبر 997 والمتعلق بضبط المرتب الا ساسي لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية المنقح والمتمم بالا مر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 2 فيفري 2007 وعلى الا مر عدد 60 لسنة 2006 المؤرخ في 3 أفريل 2006 والمتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بأعوان سلك الا من الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالا مر عدد 260 لسنة 20 المؤرخ في 5 سبتمبر 20 وعلى الا مر عدد 6 لسنة 2006 المؤرخ في 3 أفريل 2006 والمتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك الا من الوطني والشرطة الوطنية ومستويات التأجير المنقح أوت 6 المؤرخ في 202 لسنة 336 والمتمم بالا مر عدد 202 وعلى الا مر عدد 58 لسنة 202 المؤرخ في 2 جوان 202 المتعلق بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك الا من الوطني والشرطة الوطنية المتمم بالا مر عدد 3829 لسنة 203 المؤرخ في 9 سبتمبر 203 وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الرئاسي عدد 43 لسنة 207 المؤرخ في 7 مارس 207 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة وعلى الا مر الحكومي عدد 570 لسنة 207 المؤرخ في 9 ماي 207 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة. وعلى رأي المحكمة الا دارية. يصدر الا مر الحكومي الا تي نصه : الفصل الا ول تضاف إلى أحكام الا مر عدد 58 لسنة 202 المؤرخ في 2 جوان 202 والمتعلق بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك الا من الوطني والشرطة الوطنية الفصل الا ول رابعا كما يلي نصه : الفصل الا ول (رابعا) : تعتبر سنوات العمل التي قضاها أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية قبل صدور الا مر عدد 58 لسنة 202 المؤرخ في 2 جوان 202 المتعلق بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك الا من الوطني والشرطة الوطنية المتمم بالا مر عدد 3829 لسنة 203 المؤرخ في 9 سبتمبر 203 سنوات عمل بالسلك النشيط ضمن قوات الا من الداخلي وتنسحب عليهم الا حكام المتعلقة بالتنفيل المنصوص عليها بالعدد 3 من الفصل 32 من القانون عدد 2 لسنة 985 المؤرخ في 5 مارس 985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. 2909-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
الفصل 2 وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الا مر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 أوت 207. الا مضاء المجاور وزير الداخلية الهادي مجدوب وزير المالية بالنيابة محمد فاضل عبد الكافي رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 8 أوت 207 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والا رشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والا رشيف بعنوان سنة 207. إن وزير الشؤون الدينية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 675 لسنة 999 المؤرخ في 29 مارس 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والا رشيف وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وعلى الا مر الحكومي عدد 299 لسنة 206 المؤرخ في مارس 206 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الدينية وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الرئاسي عدد 43 لسنة 207 المؤرخ في 7 مارس 207 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 2 نوفمبر 206 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والا رشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والا رشيف. قرر ما يلي : الفصل الا ول تفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم 25 أكتوبر 207 والا يام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والا رشيف بعنوان سنة 207. الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة () واحدة. الفصل 3 تختم قائمة الترشحات يوم 25 سبتمبر 207. الفصل التونسية. 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية تونس في 8 أوت 207. اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم قرار من وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية بالنيابة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 أوت 207 يتعلق بتحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ومدة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة.207 إن وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية بالنيابة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بعد الاطلاع على الدستور وعلى الا مر عدد 658 لسنة 999 المؤرخ في 22 مارس 999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الا مر عدد 403 لسنة 203 المؤرخ في 20 سبتمبر 203 وخاصة الفصل الا ول (جديد) منه وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الرئاسي عدد 43 لسنة 207 المؤرخ في 7 مارس 207 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة وعلى الا مر الحكومي عدد 570 لسنة 207 المؤرخ في 9 ماي 207 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 290
قرروا ما يلي : الفصل الا ول يحدد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم بالنسبة إلى سنة 207 ب 43.6 مليون لتر وتمتد فترة ذروة إنتاج الحليب من أول مارس إلى غاية 3 أوت 207. الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 أوت 207. وزير المالية بالنيابة اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد محمد فاضل عبد الكافي وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة بالولايات (دائرتي الشؤون البلدية والمجلس الجهوي) وببعض البلديات. إن وزير الشؤون المحلية والبيئة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون الا ساسي للبلديات عدد 33 لسنة 975 المؤرخ في 4 ماي 975 المتعلق بإصدار القانون الا ساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى القانون الا ساسي عدد لسنة 989 المؤرخ في 4 فيفري 989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 452 لسنة 978 المؤرخ في 26 أفريل 978 المتعلق بضبط القانون الا ساسي الخاص بمنشطي رياض الا طفال وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 780 لسنة 982 المؤرخ في ماي 982 المتعلق بإحداث رتبة منشط تطبيق رياض الا طفال وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 457 لسنة 989 المؤرخ في 24 مارس 989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة للولاة وخاصة الفصل السادس منه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 753 لسنة 990 المؤرخ في 29 أكتوبر 990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الا دارية المتناصفة وخاصة الفصل الا ول منه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 834 لسنة 998 المؤرخ في 3 أفريل 998 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بالسلك الا داري المشترك للا دارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 2509 لسنة 998 المؤرخ في 8 ديسمبر 998 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومة ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 2 لسنة 999 المؤرخ في 4 جانفي 999 المتعلق بضبط الا صناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 365 لسنة 999 المؤرخ في 5 فيفري 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الا علامية للا دارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 675 لسنة 999 المؤرخ في 29 مارس 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والا رشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 89 لسنة 999 المؤرخ في 2 أفريل 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الا دارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 82 لسنة 999 المؤرخ في 2 أفريل 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للا دارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 380 لسنة 999 المؤرخ في 2 جوان 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك معماريي الا دارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته 29-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
وعلى الا مر عدد 569 لسنة 999 المؤرخ في 5 جويلية 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للا دارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 2762 لسنة 999 المؤرخ في 6 ديسمبر 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص لا عوان سلك المكتبات والتوثيق بالا دارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بأعوان الا طارات المشتركة للمخبر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 688 لسنة 2000 المؤرخ في 7 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته على الا مر عدد 2305 لسنة 200 المؤرخ في 2 أكتوبر 200 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالا دارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة وعلى الا مر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 2 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بالسلك المشترك للا طباء البياطرة الصحيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر الحكومي عدد 365 لسنة 206 المؤرخ في 8 مارس 206 المتعلق بإحداث وزارة الشؤون المحلية وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 6 فيفري 206 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة البيئة والتنمية المستدامة. قرر ما يلي : الفصل الا ول أحدثت بوزارة الشؤون المحلية والبيئة وبكل ولاية لجان إدارية متناصفة مؤهلة بالنسبة لكل أصناف موظفي وعملة وزارة الشؤون المحلية والبيئة وكذلك موظفي وعملة المجالس الجهوية ودوائر الشؤون البلدية المعينين بالولايات كما يلي : اللجنة الا ولى : متصرف عام / مهندس عام / مهندس معماري عام / معماري عام / رئيس مخبر عام / محلل عام / حافظ عام للمكتبات أو التوثيق / مستشار صحفي عام / فني سام عام للصحة العمومية. اللجنة الثانية : متصرف رئيس / مهندس رئيس/ مهندس معماري رئيس / معماري رئيس/ رئيس مخبر رئيس / طبيب بيطري صحي اختصاصي رئيس / طبيب بيطري صحي اختصاصي أول / طبيب بيطري صحي اختصاصي / طبيب بيطري صحي رئيس / محلل رئيس / حافظ رئيس للمكتبات أو للتوثيق / مستشار صحفي رئيس / فني سام رئيس أول للصحة العمومية. اللجنة الثالثة : متصرف مستشار / مهندس أول / مهندس معماري أول / معماري أول / طبيب بيطري صحي أول / طبيب بيطري صحي / محلل مركزي / تقني رئيس / حافظ مكتبات أو توثيق / فني سام رئيس للصحة العمومية / رئيس مخبر / مستشار صحفي. اللجنة الرابعة : متصرف / مهندس أشغال / مهندس معماري / معماري / محلل / تقني أول / متصرف في الوثائق والا رشيف / مكتبي أو موثق / فني سام أول للصحة العمومية / رئيس أشغال مخبر مكتبي أول أو موثق أول/ كاتب صحفي. اللجنة الخامسة : ملحق إدارة / تقني / مهندس مساعد / مهندس مساعد للا حصاء والدراسات الاقتصادية / رئيس أشغال مساعد للمخبر / واضع برامج / فني سام للصحة العمومية / مكتبي مساعد أو موثق مساعد / متصرف مساعد في الوثائق والا رشيف / منشط تطبيق رياض الا طفال / كاتب صحفي مساعد. اللجنة السادسة : كاتب تصرف / كاتب راقن / معاون مكتبي أو معاون موثق / مساعد تقني / تقني مخبر الا علامية / منشط رياض الا طفال / ملحق صحفي. اللجنة السابعة : مستكتب إدارة مختزن مكتبات أو توثيق. اللجنة الثامنة : عون استقبال استقبال مكتبات أو توثيق. / عون تقني / راقن / / راقن مساعد عون / و 2 / (الا صناف عملة الوحدة الا ولى : اللجنة التاسعة و 3 ). اللجنة العاشرة : عملة الوحدة الثانية (الا صناف 4 و 5 و 6 و 7 ). اللجنة الحادية عشرة : عملة الوحدة الثالثة (الا صناف 8 و 9 و 0 ) الفصل 2 أحدثت بكل بلدية يفوق معدل مداخيلها من العنوان الا ول لموازينها الثلاثة الا خيرة مبلغ عشرين مليون دينارا لجان إدارية متناصفة مؤهلة بالنسبة إلى أصناف موظفي وعملة البلدية كالا تي : اللجنة الا ولى : ملحق إدارة / مهندس مساعد / مهندس مساعد للا حصاء والدراسات الاقتصادية / رئيس أشغال مساعد للمخبر / واضع برامج / فني سام للصحة العمومية / تقني / مكتبي مساعد أو موثق مساعد / متصرف مساعد في الوثائق والا رشيف / منشط تطبيق رياض الا طفال / كاتب صحفي مساعد. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 292
اللجنة الثانية موثق أو معاون رياض الا طفال. / كاتب راقن / كاتب تصرف : تقني مخبر الا علامية / مساعد تقني / معاون مكتبي منشط / اللجنة الثالثة : مستكتب إدارة / عون تقني / راقن / مختزن مكتبات أو توثيق. اللجنة الرابعة : عون استقبال / راقن مساعد / عون استقبال مكتبات أو توثيق. و 7 ) اللجنة الخامسة : عملة الوحدة الا ولى (الا صناف و 2 و 3 ) اللجنة السادسة عملة الوحدة الثانية : و 6 و 5 4 (الا صناف اللجنة السابعة : عملة الوحدة الثالثة (الا صناف 8 و 9 و 0 ) 3 الفصل حدد عدد أعضاء كل لجنة من اللجان المنصوص عليها بالفصل الا ول والفصل الثاني من هذا القرار باثنين رسميين واثنين نائبين يمثلون الا دارة يقع اختيارهم من بين الموظفين المترسمين في رتبة من الصنف الفرعي "أ 2 " على الا قل ويقع تعيينهم بقرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة واثنين رسميين واثنين نائبين منتخبين يمثلون الا عوان. وينخفض عدد ممثلي الا عوان إلى واحد رسمي وواحد نائب عندما يكون عدد الا عوان التابعين لنفس اللجنة أقل من عشرين. يترأس هذه اللجان الا دارية المتناصفة أحد ممثلي الا دارة على أن يكون على الا قل بخطة رئيس مصلحة أو ما يعادلها ويقع تعيينه بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة. الفصل 4 تلغى جميع الا حكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير البيئة والتنمية المستدامة المؤرخ في 6 فيفري 206 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة البيئة والتنمية المستدامة. الفصل التونسية. 5 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية تونس في 24 أوت 207. اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر بمقتضى أمر حكومي عدد 98 لسنة 207 مؤرخ في 24 أوت 207. أنهيت تسمية السيد بلال الشابي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من أول ماي 207. قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 4 أوت 207 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالا دارة المركزية لوزارة التربية. إن وزير التربية بالنيابة بعد الا طلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 20 المؤرخ في 23 سبتمبر 20 وعلى الا مر عدد 4 لسنة 973 المؤرخ في 7 مارس 973 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الا عدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الا مر عدد 63 لسنة 205 المؤرخ في 4 سبتمبر 205 وعلى الا مر عدد 753 لسنة 990 المؤرخ في 29 أكتوبر 990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الا دارية المتناصفة كما وقع تنقيحه بالا مر عدد 2937 لسنة 202 المؤرخ في 27 نوفمبر 202 وعلى الا مر عدد 469 لسنة 993 المؤرخ في 5 جويلية 993 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص لسلك المستشارين في الا علام والتوجيه المدرسي والجامعي التابع لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الا مر عدد 2443 لسنة 20 المؤرخ في 23 سبتمبر 20 وعلى الا مر عدد 205 لسنة 998 المؤرخ في 9 أكتوبر 998 المتعلق بالنظام الا ساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الا نقليزية و الا علامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نق حته أو تم مته وآخرها الا مر الحكومي عدد 6 لسنة 206 المؤرخ في 26 جانفي 206 وعلى الا مر عدد 2509 لسنة 998 المؤرخ في 8 ديسمبر 998 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية 293-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
وعلى الا مر عدد 203 لسنة 999 المؤرخ في 25 جانفي 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك الا خصائيين النفسانيين للا دارات العمومية وعلى الا مر عدد 365 لسنة 999 المؤرخ في 5 فيفري 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الا علامية للا دارات العمومية كما وقع إتمامه بالا مر عدد 2 لسنة 2009 المؤرخ في 2 جانفي 2009 وعلى الا مر عدد 675 لسنة 999 المؤرخ في 29 مارس 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والا رشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الا مر عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003 وعلى الا مر عدد 89 لسنة 999 المؤرخ في 2 أفريل 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الا دارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الا مر عدد 2285 لسنة 204 المؤرخ في 30 جوان 204 وعلى الا مر عدد 82 لسنة 999 المؤرخ في 2 افريل 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للا دارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الا مر عدد 4 لسنة 2009 المؤرخ في 2 جانفي 2009 وعلى الا مر عدد 380 لسنة 999 المؤرخ في 2 جوان 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك معماريي الا دارة كما وقع إتمامه بالا مر عدد 5 لسنة 2009 المؤرخ في 2 جانفي 2009 جويلية 5 المؤرخ في 999 لسنة 569 وعلى الا مر عدد المتلعق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك المهندسين 999 2009 لسنة 6 المعماريين للا دارة كما وقع إتمامه بالا مر عدد المؤرخ في 2 جانفي 2009 وعلى الا مر عدد 2762 لسنة 999 المؤرخ في 6 ديسمبر المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص لا عوان سلك 999 المكتبات والتوثيق بالا دارات العمومية نوفمبر المؤر خ في 2002 لسنة 2950 وعلى الا مر عدد 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين أكتوبر 9 المؤرخ في 2004 لسنة 2438 وعلى الا مر عدد المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك المدرسين 2004 المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الا مر عدد 3 لسنة 206 المؤرخ في جانفي 206 ديسمبر 2 المؤرخ في 2009 لسنة 3779 وعلى الا مر عدد 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالا مر عدد 2858 لسنة 20 المؤرخ في 7 أكتوبر 20 وعلى الا مر عدد 84 لسنة 200 المؤرخ في 20 جانفي 200 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعل قة بالت كوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل وعلى الا مر عدد 85 لسنة 200 المؤرخ في 20 جانفي 200 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل وعلى الا مر عدد 304 لسنة 203 المؤرخ في جانفي 203 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك الا خصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية وعلى الا مر عدد 2225 لسنة 203 المؤرخ في 3 جوان 203 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك مدر سي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المؤرخ في 28 افريل 207 الا مر الحكومي عدد 5 لسنة 207 وعلى الا مر عدد 2522 لسنة 203 المؤرخ في 0 جوان 203 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه و إتمامه بالا مر عدد 46 لسنة 204 المؤرخ في 22 أفريل 204 وعلى الا مر عدد 2525 لسنة 203 المؤرخ في 0 جوان 203 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الا عدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالا مر عدد 546 لسنة 204 المؤرخ في 30 أفريل 204 وعلى الا مر عدد 2528 لسنة 203 المؤرخ في 0 جوان 203 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بالسلك الا داري للتربية وعلى الا مر عدد 55 لسنة 204 المؤرخ في 0 جانفي 204 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الحكومي عدد 296 لسنة 207 المؤرخ في 3 فيفري 207 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الا عدادي والثانوي بوزارة التربية وعلى الا مر الحكومي عدد 297 لسنة 207 المؤرخ في 3 فيفري 207 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية 207 وعلى الا مر الحكومي عدد 57 لسنة 207 المؤرخ في 9 ماي المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بوظائف وزير التربية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 294
وعلى القرار المؤرخ في 25 أكتوبر 2005 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالا دارة المركزية لوزارة التربية كما وقع إتمامه بالقرار المؤرخ في 20 جوان 203. قرر ما يلي : الفصل الا ول أحدثت بالا دارة المركزية لوزارة التربية اللجان الا دارية المتناصفة التالية: اللجنة الا ولى : المتفقدون العامون الخبراء في التربية المتفقدون العامون للتعليم الا عدادي والثانوي. اللجنة الثانية : المتفقدون العامون المميزون للتربية المتفقدن العامون للمدارس الابتدائية. اللجنة الثالثة : المتفقدون الا ولون للتعليم الا عدادي والثانوي. اللجنة الرابعة : المتفقدون الا ولون للمدارس الابتدائية. اللجنة الخامسة : متفقدو التعليم الا عدادي والثانوي. اللجنة السادسة : متفقدو المدارس الابتدائية. اللجنة السابعة : المهندسون العامون المهندسون المعماريون العامون المعماريون العامون المحللون العامون الا خصائيون النفسانيون العامون المتصرفون العامون في الوثائق والا رشيف الا خصائيون الاجتماعيون العامون الحافظون العامون للمكتبات أو التوثيق المهندسون الرؤساء الا خصائيون النفسانيون الرؤساء المهندسون المعماريون الرؤساء المحللون الرؤساء الحافظون الرؤساء للمكتبات أو التوثيق المعماريون الرؤساء المتصرفون الرؤساء في الوثائق والا رشيف الا خصائيون الاجتماعيون الرؤساء المهندسون الا ولون المهندسون المعماريون الا ولون المعماريون الا ولون المحللون المركزيون الا خصائيون النفسانيون الا ولون حافظو المكتبات أو التوثيق التقنيون الرؤساء المتصرفون المستشارون في الوثائق والا رشيف الا خصائيون الاجتماعيون المستشارون. اللجنة الثامنة : الا ساتذة المبرزون الا ول المميزون درجة استثنائية الا ساتذة الا ول المبرزون المميزون الا ساتذة المبرزون الا ولون الا ساتذة المبرزون. اللجنة التاسعة : الا ساتذة الا ولون المميزون درجة استثنائية الا ساتذة الا ولون المميزون أساتذة التعليم الا ول فوق الرتبة الا ساتذة الا ولون فوق الرتبة للسلك المشترك لمدرسي اللغة الا نقليزية والا علامية الا ساتذة الا ولون للتعليم الثانوي الا ساتذة الا ولون للسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والا علامية. اللجنة العاشرة : أساتذة التعليم الثانوي المميزون درجة استثنائية أساتذة التعليم الثانوي المميزون أساتذة التعليم فوق الرتبة أساتذة التعليم الثانوي أساتذة التعليم الفني أساتذة التعليم الثانوي التقني أساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والا علامية. اللجنة الحادية عشرة : الا ساتذة المميزون للمدارس الابتدائية الا ساتذة الا ول فوق للمدارس الابتدائية. الرتبة للمدارس الابتدائية الا ساتذة الا ول اللجنة الثانية عشرة : الا ساتذة فوق الرتبة المميزون للمدارس الابتدائية الا ساتذة فوق الرتبة للمدارس الابتدائية أساتذة المدارس الابتدائية معلمو التطبيق الا ولون فوق الرتبة. اللجنة الثالثة عشرة : معلمو التطبيق الا ولون. اللجنة الرابعة عشرة : معلمو التطبيق معلمو التطبيق للتربية اليدوية والتقنية المعلمون الا ولون. اللجنة الخامسة عشرة : القيمون العامون الرؤساء الا ولون القيمون العامون الرؤساء فوق الرتبة القيمون العامون الرؤساء اللجنة السادسة عشرة : القيمون العامون الا ولون فوق الرتبة القيمون العامون الا ولون. اللجنة السابعة عشرة : القيوم العامون. اللجنة الثامنة عشرة : القيمون المرشدون الا ولون القيمون المرشدون. اللجنة التاسعة عشر : القيمون الا ولون فوق الرتبة القيمون الا ولون. اللجنة العشرون : القيمون. اللجنة الحادية والعشرين : المكتبيون المساعدون أو الموثقون المساعدون المتصرفون المساعدون في الوثائق والا رشيف واضعو البرامج التقنيون الا خصائيون الاجتماعيون. اللجنة الثانية والعشرون : المعاونون المكتبون أو المعاونون الموثقون الا خصائيون الاجتماعيون المساعدون تقنيو مخبر الا علامية المساعدون التقنيون. اللجنة الثالثة والعشرون : مختزنو المكتبات أو التوثيق الا عوان التقنيون. اللجنة الرابعة والعشرون : أعوان استقبال المكتبات أو التوثيق. اللجنة الخامسة والعشرون : المرشدون التطبيقيون الرؤساء فوق الرتبة للتربية المرشدون التطبيقيون الرؤساء للتربية. اللجنة السادسة والعشرون : المرشدون التطبيقيون الا ولون فوق الرتبة للتربية المرشدون التطبيقيون الا ولون للتربية. اللجنة السابعة والعشرون : المرشدون التطبيقيون للتربية. اللجنة الثامنة والعشرون : المرشدون التطبيقيون المساعدون للتربية. اللجنة التاسعة والعشرون : عملة الوحدة الا ولى. اللجنة الثلاثون : عملة الوحدة الثانية. اللجنة الحادية والثلاثون : عملة الوحدة الثالثة. 295-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
اللجنة الثانية والثلاثون والتوجيه المدرسي والجامعي. اللجنة الثالثة والثلاثون والتوجيه المدرسي والجامعي. اللجنة الرابعة والثلاثون المدرسي والجامعي : : : اللجنة الخامسة والثلاثون الا علام والتوجيه المدرسي والجامعي. اللجنة السادسة والثلاثون : : المستشارون العامون في الا علام المستشارون الا ولون في الا علام المستشارون في الا علام والتوجيه المستشارون المساعدون في مهندسو الا شغال المهندسون المعماريون المعماريون المحللون التقنيون الا ولون المتصرفون في الوثائق والا رشيف المكتبيون أو الموثقون الا خصائيون الاجتماعيون الا ولون الا خصائيون النفسانيون. اللجنة السابعة والثلاثون : المتصرفون العامون للتربية المتصرفون الرؤساء للتربية المتصرفون المستشارون للتربية. اللجنة الثامنة والثلاثون : المتصرفون للتربية. اللجنة التاسعة والثلاثون : المتصرفون المساعدون للتربية اللجنة الا ربعون : كتاب التصرف للتربية اللجنة الحادية والا ربعون : مستكتبو الا دارة للتربية اللجنة الثانية والا ربعون : أعوان الاستقبال للتربية. 2 الفصل تلغى جميع الا حكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 25 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه. الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 4 أوت 207. اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزير التربية بالنيابة سليم خلبوس قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 4 أوت 207 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة جهوية بالمندوبيات الجهوية للتربية التابعة لوزارة التربية. إن وزير التربية بالنيابة بعد الا طلاع على الدستور وعلى القانون عدد 983 لسنة 2 ديسمبر 2 المؤرخ في 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 20 المؤرخ في 23 سبتمبر 20 وعلى الا مر عدد 4 لسنة 973 المؤرخ في 7 مارس 973 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الا عدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الا مر عدد 63 لسنة 205 المؤرخ في 4 سبتمبر 205 وعلى الا مر عدد 753 لسنة 990 المؤرخ في 29 أكتوبر 990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الا دارية المتناصفة كما وقع تنقيحه بالا مر عدد 2937 لسنة 202 المؤرخ في 27 نوفمبر 202 وعلى الا مر عدد 205 لسنة 998 المؤرخ في 9 أكتوبر 998 المتعلق بالنظام الا ساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الا نقليزية والا علامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نق حته أو تم مته وخاصة الا مر الحكومي عدد 6 لسنة 206 المؤرخ في 26 جانفي 206 وعلى الا مر عدد 2509 لسنة 998 المؤرخ في 8 ديسمبر 998 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى الا مر عدد 365 لسنة 999 المؤرخ في 5 فيفري 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الا علامية للا دارات العمومية كما وقع إتمامه بالا مر عدد 2 لسنة 2009 المؤرخ في 2 جانفي 2009 وعلى الا مر عدد 675 لسنة 999 المؤرخ في 29 مارس 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والا رشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الا مر عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003 وعلى الا مر عدد 82 لسنة 999 المؤرخ في 2 افريل 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للا دارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الا مر عدد 2285 لسنة 204 المؤرخ في 30 جوان 204 وعلى الا مر عدد 2950 لسنة 2002 المؤر خ في نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين وعلى الا مر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 9 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الا مر عدد 3 لسنة 206 المؤرخ في جانفي 206 وعلى الا مر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالا مر عدد 2858 لسنة 20 المؤرخ في 7 أكتوبر 20 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 296
وعلى الا مر عدد 200 جانفي 20 المؤرخ في 200 لسنة 84 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعل قة بالت كوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل المتعلق وعلى الا مر عدد جانفي 20 المؤرخ في 200 لسنة 85 بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى التكوين المهني والتشغيل 200 وزارة وعلى الا مر عدد 2225 لسنة 203 المؤرخ في 3 جوان 203 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك مدر سي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المؤرخ في 28 افريل 207 الا مر الحكومي عدد 5 لسنة 207 وعلى الا مر عدد 2228 لسنة 203 المؤرخ في 0 جوان 203 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بالسلك الا داري للتربية وعلى الا مر عدد 2522 لسنة 203 المؤرخ في 0 جوان 203 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه و إتمامه بالا مر عدد 46 لسنة 204 المؤرخ في 22 أفريل 204 وعلى الا مر عدد 2525 لسنة 203 المؤرخ في 0 جوان 203 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الا عدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالا مر عدد 546 لسنة 204 المؤرخ في 30 أفريل 204 وعلى الا مر عدد 204 جانفي 0 المؤرخ في 204 لسنة 55 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الحكومي عدد 9 المؤرخ في 207 لسنة 57 207 ماي المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بوظائف وزير التربية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة وعلى القرار المؤرخ إدارية متناصفة التربية. ما يلي : قرر الفصل الا ول 2005 أكتوبر 25 المتعلق بإحداث لجان جهوية بالمندوبيات الجهوية للتربية التابعة لوزارة أحدثت المتناصفة الجهوية التالية: اللجنة الا ولى استثنائي ة : بالمندوبيات الجهوية للتربية الا ساتذة المبر زون الا ساتذة المبرزون الا ولون المميزون الا ولون الا ساتذة المبرزون. الا ول ون اللجان الا دارية درجة المميزون الا ساتذة المبرزون : الا ساتذة الا ولون المميزون درجة استثنائية اللجنة الثانية أساتذة التعليم الا ولون فوق الرتبة الا ساتذة الا ولون المميزون الا ساتذة الا ولون فوق الرتبة للسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية الا ساتذة الا ولون الا ساتذة الا ولون للتعليم الثانوي - والا علامية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والا علامية. اللجنة الثالثة : أساتذة التعليم الثانوي المميزون درجة استثنائية أساتذة التعليم الثانوي المميزون أساتذة التعليم فوق الرتبة أساتذة التعليم الثانوي أساتذة التعليم الفني أساتذة التعليم الثانوي التقني أساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والا علامية. الا ساتذة المميزون للمدارس الابتدائية : اللجنة الرابعة الا ساتذة الا ولون فوق الرتبة للمدارس الابتدائية الا ساتذة الا ولون المميزون للمدارس فوق الرتبة الا ساتذة : للمدارس الابتدائية. اللجنة الخامسة الابتدائية الا ساتذة فوق الرتبة للمدارس الابتدائية أساتذة المدارس الابتدائية معلمو التطبيق الا ولون فوق الرتبة. اللجنة السادسة : معلمو التطبيق الا ولون. اللجنة السابعة : معلمو التطبيق معلمو التطبيق للتربية اليدوية والتقنية - المعلمون الا ول. القيمون القيمون العامون الرؤساء الا ولون : اللجنة الثامنة العامون الرؤساء فوق الرتبة القيمون العامون الرؤساء. اللجنة التاسعة : القيمون العامون الا ولون فوق الرتبة القيمون العامون الا ولون. اللجنة العاشرة : القيمون العامون. اللجنة الحادية عشر : القيمون المرشدون الا ولون القيمون المرشدون القيمون القيمون الا ولون فوق الرتبة اللجنة الثانية عشر : الا ولون اللجنة الثالثة عشر : القيمون. المكتبيون المساعدون أو الموثقون : اللجنة الرابعة عشر المساعدون المتصرفون المساعدون في الوثائق والا رشيف واضعو البرامج التقنيون الا خصائيون الاجتماعيون. المعاونون المكتبيون أو المعاونون : اللجنة الخامسة عشر الموثقون الا خصائيون الاجتماعيون المساعدون تقنيو مخبر الا علامية المساعدون التقنيون. اللجنة السادسة عشر : مختزنو المكتبات أو التوثيق - الا عوان التقنيون. اللجنة السابعة عشر : أعوان استقبال المكتبات أو التوثيق اللجنة الثامنة عشر : المرشدون التطبيقيون الرؤساء فوق الرتبة للتربية المرشدون التطبيقيون الرؤساء للتربية 297-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
اللجنة التاسعة عشر : المرشدون التطبيقيون الا ولون فوق الرتبة للتربية - المرشدون التطبيقيون الا ولون للتربية اللجنة العشرون : التطبيقيون المساعدون للتربية. المرشدون التطبيقيون للتربية اللجنة الواحدة والعشرون : عملة الوحدة الا ولى. اللجنة الثانية والعشرون : عملة الوحدة الثانية. اللجنة الثالثة والعشرون : عملة الوحدة الثالثة. اللجنة الرابعة والعشرون : المتصرفون للتربية. المرشدون اللجنة الخامسة والعشرون : المتصرفون المساعدون للتربية. اللجنة السادسة والعشرون : كتاب التصرف للتربية. اللجنة السابعة والعشرون : مستكتبو الا دارة للتربية. اللجنة الثامنة والعشرون : أعوان الاستقبال للتربية. 2 الفصل تلغى جميع الا حكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 25 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه. الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 4 أوت 207. اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزير التربية بالنيابة سليم خلبوس قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام. إن وزير التربية بالنيابة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 20 المؤرخ في 23 سبتمبر 20 وعلى الا مر عدد 365 لسنة 999 المؤرخ في 5 فيفري 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الا علامية للا دارات العمومية المتمم بالا مر عدد 2 لسنة 2009 المؤرخ في 2 جانفي 2009 وعلى الا مر الحكومي عدد 57 لسنة 207 المؤرخ في 9 ماي 207 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بوظائف وزير التربية بالنيابة و بإدارة شؤون الوزارة. قرر ما يلي : الفصل الا ول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الا علامية للا دارات العمومية بوزارة التربية طبقا لا حكام هذا القرار. الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام المحللون الرؤساء المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الا قل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات. الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار: عدد المراكز المعروضة للتناظر تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد تاريخ تقديم ملفات الترشح تاريخ فتح المناظرة. الفصل 4 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم هذه اللجنة وتتولى تعيين أعضائها بقرار من وزير التربية. بالخصوص : اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة. تقييم ملفات المترشحين ترتيب المترشحين حسب الجدارة اقتراح المترشحين الذين يمكن ترقيتهم. الفصل 5 يجب على المترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية ثم يقدم ملف ترشحه وجوبا إلى مكتب الضبط للا دارة التي ينتمي إليها المترشح ويكون مصحوبا بالوثائق التالية : نسخة من قرار انتداب المترشح نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية نسخة من القرار الضابط لا خر حالة إدارية للمعني بالا مر تقرير يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الا نشطة والا عمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات ) الا عمال المنجزة المشاركة في ملتقيات محاضرات بحوث منشورات...) ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الا دارة التي ينتمي إليها المترشح وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 298
قائمة في الخدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الا دارة أو من ينوبه نسخة مطابقة للا صل من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل نسخ مطابقة للا صل من شهائد التكوين والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الا دارة منذ التسمية في رتبة محلل رئيس. الفصل 6 يتولى رئيس الا دارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم تقرير في الا نشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الا خيرتين بالاعتماد على : تنظيم العمل نوعية الخدمة أعمال التكوين والتأطير والبحوث الا عمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها. ويسند إلى المترشح عددا بين الصفر (0) والعشرين (20). الفصل 7 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يخالف أحكام الفصل 5 المشار إليه أعلاه. الفصل 8 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة المناظرة. الفصل 9 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لا حكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الا ولوية لا قدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الا قدمية تعطى الا ولوية لا كبرهم سنا. الفصل 0 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التربية. الفصل التونسية. تونس في 24 أوت 207. اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية وزير التربية بالنيابة سليم خلبوس قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس. إن وزير التربية بالنيابة بعد الا طلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 20 المؤرخ في 23 سبتمبر 20 وعلى الا مر عدد 82 لسنة 999 المؤرخ في 2 أفريل 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للا دارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وآخرها الا مر عدد 4 لسنة 2009 المؤرخ في 2 جانفي 2009 وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الحكومي عدد 57 لسنة 207 المؤرخ في 9 ماي 207 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بوظائف وزير التربية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة وعلى القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس. قرر ما يأتي : الفصل الا ول تلغى أحكام الفصل 2 من القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي : الفصل 2 (جديد) تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها بالفصل الا ول أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار : عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها على مختلف الاختصاصات عند الاقتضاء تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد تاريخ تقديم ملفات الترشح تاريخ فتح المناظرة. الفصل 2 التونسية. ينشر تونس في 24 أوت 207. اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية وزير التربية بالنيابة سليم خلبوس 299-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أفريل 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محل ل رئيس بسلك محللي وتقنيي الا علامية للا دارات العمومية بوزارة التربية. إن وزير التربية بالنيابة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 20 المؤرخ في 23 سبتمبر 20 وعلى الا مر عدد 365 لسنة 999 المؤرخ في 5 فيفري 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الا علامية للا دارات العمومية كما وقع إتمامه بالا مر عدد 2 لسنة 2009 المؤرخ في 2 جانفي 2009 وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الحكومي عدد 57 لسنة 207 المؤرخ في 9 ماي 207 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بوظائف وزير التربية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة وعلى القرار المؤرخ في 24 أفريل 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الاعلامية للا دارات العمومية بوزارة التربية. قرر ما يأتي : الفصل الا ول تلغى أحكام الفصل 2 من القرار المؤرخ في 24 أفريل 203 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي : الفصل 2 (جديد) : تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها بالفصل الا ول أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار : عدد الخطط المعروضة للتناظر تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد تاريخ تقديم ملفات الترشح تاريخ فتح المناظرة. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2 الفصل التونسية. تونس في 24 أوت 207. اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزير التربية بالنيابة سليم خلبوس قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محل ل مركزي. إن وزير التربية بالنيابة بعد الا طلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 20 المؤرخ في 23 سبتمبر 20 وعلى الا مر عدد 365 لسنة 999 المؤرخ في 5 فيفري 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الا علامية للا دارات العمومية كما وقع إتمامه بالا مر عدد 2 لسنة 2009 المؤرخ في 2 جانفي 2009 وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الحكومي عدد 57 لسنة 207 المؤرخ في 9 ماي 207 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بوظائف وزير التربية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة وعلى القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي. قرر ما يأتي : الفصل الا ول تلغى أحكام الفصل 2 من القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي : الفصل 2 (جديد) : تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها بالفصل الا ول أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار : عدد الخطط المعروضة للتناظر تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد تاريخ تقديم ملفات الترشح تاريخ فتح المناظرة. الفصل 2 التونسية. تونس في 24 أوت 207. اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية وزير التربية بالنيابة سليم خلبوس 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2920
قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول. إن وزير التربية بالنيابة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 20 المؤرخ في 23 سبتمبر 20 وعلى الا مر عدد 82 لسنة 999 المؤرخ في 2 افريل 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للا دارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وآخرها الا مر عدد 4 لسنة 2009 المؤرخ في 2 جانفي 2009 وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الحكومي عدد 57 لسنة 207 المؤرخ في 9 ماي 207 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بوظائف وزير التربية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة وعلى القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول. قرر ما يأتي : الفصل الا ول تلغى أحكام الفصل 2 من القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي : الفصل 2 (جديد) : تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها بالفصل الا ول أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار : عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها على مختلف الاختصاصات عند الاقتضاء تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد تاريخ تقديم ملفات الترشح تاريخ فتح المناظرة. الفصل 2 التونسية. تونس في 24 أوت 207. اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية وزير التربية بالنيابة سليم خلبوس قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني. إن وزير التربية بالنيابة بعد الا طلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 20 المؤرخ في 23 سبتمبر 20 وعلى الا مر عدد 82 لسنة 999 المؤرخ في 2 افريل 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للا دارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وأخرها الا مر عدد 4 لسنة 2009 المؤرخ في 2 جانفي 2009 وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الحكومي عدد 57 لسنة 207 المؤرخ في 9 ماي 207 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بوظائف وزير التربية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة وعلى القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني. قرر ما يأتي : الفصل الا ول تلغى أحكام الفصل 2 من القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي : الفصل 2 (جديد) : تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها بالفصل الا ول أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار : عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها على مختلف الاختصاصات عند الاقتضاء تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد تاريخ تقديم ملفات الترشح تاريخ فتح المناظرة. الفصل التونسية. 2 تونس في 24 أوت 207. اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية وزير التربية بالنيابة سليم خلبوس 292-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالا دارات العمومية. إن وزير التربية بالنيابة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها لمرسوم عدد 89 لسنة 20 المؤرخ في 23 سبتمبر 20 وعلى الا مر عدد 2305 لسنة 200 المؤرخ في 2 أكتوبر 200 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالا دارات العمومية وعلى الا مر الحكومي عدد 309 لسنة 206 المؤرخ في مارس 206 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الحكومي عدد 57 لسنة 207 المؤرخ في 9 ماي 207 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بوظائف وزير التربية بالنيابة و بإدارة شؤون الوزارة قرر ما يأتي : الفصل الا ول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالا دارات العمومية وفقا لا حكام هذا القرار. الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الكتبة الصحفيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الا قل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات. الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار : عدد المراكز المعروضة للتناظر تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد تاريخ تقديم ملفات الترشح تاريخ فتح المناظرة. الفصل 4 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير التربية. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص: اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة. تقييم ملفات المترشحين ترتيب المترشحين حسب الجدارة اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم. الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الا داري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للا دارة التي ينتمي إليه المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية : نسخة من قرار أول تسمية للمترشح نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالا مر نسخة من القرار الضابط لا خر حالة إدارية للمعني بالا مر تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية التي قام بها المعني بالا مر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الا دارة أو من ينوبه نسخ من شهادات الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الا دارة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة نسخ مطابقة للا صل من الشهادات العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة تقرير نشاط في عشر (0) صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الا نشطة والا عمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة و مقترحات تطويرها وتحسينها. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح. الفصل 6 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق سجل الترشحات أو يخالف أحكام الفصل 5 المشار إليه أعلاه. الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة المناظرة. الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لا حكام هذا القرار اعتمادا على المقاييس التالية : نقطة واحدة () عن كل سنة في الا قدمية العامة نقطتان (2) عن كل سنة اقدمية في رتبة كاتب صحفي تنفيل حاملي شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها بخمس (5) نقاط 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2922
ربع (0.25) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الا دارة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة على أن لا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة أربع (4) نقاط تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس السنوات الا خيرة بخمس( 5 ) نقاط العدد المسند من قبل لجنة المناظرة لتقرير المترشح والذي يتراوح بين الصفر( 0 ) والعشرين( 20 ) العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة والمتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) والذي يعبر عن أداء المترشح للمهام المناطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله. الفصل 9 تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الا عداد المتحصل عليها. وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الا ولوية لا قدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الا قدمية تعطى الا ولوية لا كبرهم سنا. الفصل 0 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التربية. الفصل التونسية. تونس في 24 أوت 207. اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية وزير التربية بالنيابة سليم خلبوس وعلى الا مر عدد 365 لسنة 999 المؤرخ في 5 فيفري 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الا علامية للا دارات العمومية كما وقع إتمامه بالا مر عدد 2 لسنة 2009 المؤرخ في 2 جانفي 2009 وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الحكومي عدد 57 لسنة 207 المؤرخ في 9 ماي 207 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بوظائف وزير التربية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة وعلى القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل. قرر ما يأتي : الفصل الا ول تلغى أحكام الفصل 2 من القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي : الفصل 2 (جديد) تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها بالفصل الا ول أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار : عدد الخطط المعروضة للتناظر تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد تاريخ تقديم ملفات الترشح تاريخ فتح المناظرة. الفصل 2 التونسية تونس في 24 أوت 207. اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية وزير التربية بالنيابة سليم خلبوس قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محل ل. إن وزير التربية بالنيابة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 20 المؤرخ في 23 سبتمبر 20 قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق. إن وزير التربية بالنيابة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 20 المؤرخ في 23 سبتمبر 20 2923-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
وعلى الا مر عدد 2762 لسنة 999 المؤرخ في 6 ديسمبر 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص لا عوان سلك المكتبات والتوثيق بالا دارات العمومية وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الحكومي عدد 57 لسنة 207 المؤرخ في 9 ماي 207 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بوظائف وزير التربية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة وعلى القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق. قرر ما يأتي : الفصل الا ول تلغى أحكام الفصل 2 من القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي : الفصل 2 (جديد) : تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها بالفصل الا ول أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار : عدد الخطط المعروضة للتناظر تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد تاريخ تقديم ملفات الترشح تاريخ فتح المناظرة. : 2 الفصل التونسية. تونس في 24 أوت 207. اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي وزير التربية بالنيابة سليم خلبوس للجمهورية وعلى الا مر عدد 2762 لسنة 999 المؤرخ في 6 ديسمبر 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص لا عوان سلك المكتبات والتوثيق بالا دارات العمومية وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الحكومي عدد 57 لسنة 207 المؤرخ في 9 ماي 207 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بوظائف وزير التربية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة وعلى القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي مساعد أو موثق مساعد. قرر ما يأتي : الفصل الا ول تلغى أحكام الفصل 2 من القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي : الفصل 2 (جديد) : تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها بالفصل الا ول أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار : عدد الخطط المعروضة للتناظر تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد تاريخ تقديم ملفات الترشح تاريخ فتح المناظرة. الفصل 2 التونسية. تونس في 24 أوت 207. اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية وزير التربية بالنيابة سليم خلبوس قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 8 فيفري 203 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي مساعد أو موثق مساعد. إن وزير التربية بالنيابة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 20 المؤرخ في 23 سبتمبر 20 أمر حكومي عدد 982 لسنة 207 مؤرخ في 7 أوت 207 يتعلق بسحب أحكام الا مر عدد 3759 لسنة 203 المؤرخ في 6 سبتمبر 203 على المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المباشرين بالا دارة المركزية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث. إن رئيس الحكومة باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2924
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 20 المؤرخ في 23 سبتمبر 20 وعلى الا مر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 9 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الا مر الحكومي عدد 3 لسنة 206 المؤرخ في جانفي 206 وعلى الا مر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في أوت المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2008 200 لسنة 65 والتكنولوجيا كما تم تنقيحه بالا مر عدد المؤرخ في 5 أفريل 200 وعلى الا مر عدد 3759 لسنة 203 المؤرخ في 6 سبتمبر 203 المتعلق بإحداث منحة شهرية خاصة لفائدة مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الا عدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية كما تم إتمامه بالا مر عدد 62 لسنة 205 المؤرخ في 3 سبتمبر 205 وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الحكومي عدد 570 لسنة 207 المؤرخ في 9 ماي 207 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة وعلى رأي المحكمة الا دارية. يصدر الا مر الحكومي الا تي نصه : الفصل الا ول تنسحب أحكام الا مر عدد 3759 لسنة 203 المؤرخ في 6 سبتمبر 203 المشار إليه أعلاه على المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المباشرين بالا دارة المركزية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث. الفصل 2 تصرف المنحة الشهرية الخاصة المقدرة بتسعين (90) دينارا المحدثة بمقتضى الا مر عدد 3759 لسنة 203 المؤرخ في 6 سبتمبر 203 المشار إليه أعلاه لفائدة المدرسين المذكورين بالفصل الا ول من هذا الا مر الحكومي في قيمتها الجملية دفعة واحدة بداية من أول جانفي 206. لا تنسحب على المعنيين بالا مر أحكام الا مر عدد 62 لسنة 205 المؤرخ في 3 سبتمبر 205 المشار إليه أعلاه. الفصل 3 وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الا مر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 أوت 207. الا مضاء المجاور وزير المالية بالنيابة محمد فاضل عبد الكافي وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمر حكومي عدد 983 لسنة 207 مؤر خ في 26 جويلية 207 يتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفي ة تدخل صندوق الانتقال الطاقي. إن رئيس الحكومة باقتراح من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 83 لسنة 200 المؤرخ في 24 جويلية 200 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي والنصوص المكم لة والمنقحة له وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وعلى القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 5 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة وعلى القانون عدد 06 لسنة 2005 المؤرخ في 9 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصلين 2 و 3 منه وعلى القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 وخاصة الفصل 37 منه وعلى القانون عدد 54 لسنة 203 المؤرخ في 30 ديسمبر 203 المتعلق بقانون المالية لسنة 204 وخاصة الفصل 67 منه 2925-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
وعلى القانون عدد 54 لسنة 204 المؤرخ في 9 أوت 204 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 204 وخاصة الفصل 3 منه وعلى القانون عدد 2 لسنة 205 المؤرخ في ماي 205 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وعلى القانون عدد 7 لسنة 206 المؤرخ في 30 سبتمبر 206 المتعلق بقانون الاستثمار وعلى الا مر عدد 3232 لسنة 2002 المؤرخ في 3 ديسمبر 2002 المتعلق بالتوليد المؤتلف كما تم تنقيحه وإتمامه بالا مر عدد 3377 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009 وعلى الا مر عدد 244 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط شروط خضوع المؤسسات المستهلكة للطاقة للتدقيق الا جباري والدوري في الطاقة ومحتوى التدقيق ودوريته وأصناف المشاريع المستهلكة للطاقة الخاضعة للاستشارة الوجوبية المسبقة وطرق إجرائها وكذلك شروط ممارسة نشاط الخبراء المدققين كما تم تنقيحه بالا مر عدد 2269 لسنة 2009 المؤرخ في 3 جويلية 2009 وعلى الا مر عدد 245 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلق بتأشير التجهيزات والا لات والمعدات الكهرومنزلية وعلى الا مر عدد 2234 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بضبط نسب ومبالغ المنح الخاصة بالعمليات المشمولة بنظام التحكم في الطاقة وشروط إسنادها كما تم تنقيحه بالا مر عدد 362 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وعلى الا مر الحكومي عدد 294 لسنة 206 المؤرخ في 9 مارس 206 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر وعلى الا مر الحكومي عدد 858 لسنة 206 المؤرخ في 5 جوان 206 المتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم وعلى الا مر الحكومي عدد 23 لسنة 206 المؤرخ في 24 أوت 206 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجد دة وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها وعلى الا مر الحكومي عدد 388 لسنة 207 المؤرخ في 9 مارس 207 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الا على للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الا داري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار و قواعد تسييره وعلى رأي المحكمة الا دارية وبعد مداولة مجلس الوزراء. يصدر الا مر الحكومي الا تي نص ه : الباب الا ول الا حكام العامة الفصل الا ول تهدف أحكام هذا الا مر الحكومي إلى ضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي. الفصل الحكومي: 2 يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا الا مر الانتقال الطاقي: القيام بتغيير نظم إنتاج واستهلاك الطاقة إلى نموذج طاقي جديد ومستدام يرتكز على تنويع مصادر ومنظومات الا نتاج والاستهلاك والنفاذ إلى الطاقة والاقتصاد في الطاقة. الصندوق : صندوق الانتقال الطاقي. المنشأة الطاقية: كل وحدة سكنية أو صناعية أو خدماتية أو تجارية أو فلاحية مستقلة بذاتها ومستهلكة للطاقة. ويمكن أن تتكون المؤسسة من منشأة أو عدة منشآت طاقية. الفصل 3 يهدف صندوق الانتقال الطاقي المحدث بالفصل 67 من القانون عدد 54 لسنة 203 المشار إليه أعلاه إلى التشجيع على الاستثمار في مجال التحكم في الطاقة والمساعدة على إحداث والنهوض بالمؤسسات الطاقية وكذلك تنفيذ البرامج الوطنية الرامية إلى التحكم في الطاقة من خلال المساهمة في تمويل العمليات والمشاريع وتوفير مصادر تمويل متعددة لتغطية كلفة الاستثمارات في مجال التحكم في الطاقة وذلك قصد تحقيق الانتقال الطاقي. الفصل 4 يعهد بالتصرف في صندوق الانتقال الطاقي إلى : مؤسسة أو عدة مؤسسات قرض بمقتضى اتفاقية خاصة تبرم بين كل من تلك المؤسسات والوزير المكلف بالمالية. شركة أو عدة شركات استثمار ذات رأس مال تنمية بمقتضى اتفاقية خاصة تبرم بين كل من تلك الشركات والوزير المكلف بالمالية. المتصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والمودع لديه المنصوص عليهما بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي والصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 200 المشار إليه أعلاه وذلك بمقتضى اتفاقية خاصة تبرم بين الوزير المكلف بالمالية من جهة والمتصرف والمودع لديه من جهة أخرى. وتضبط تلك الاتفاقية بالخصوص طرق دراسة وتقديم المشاريع التي تطلب بشأنها إعانة الصندوق وطرق وضع الا موال على ذمة المنتفعين بإعانة الصندوق والضمانات الواجب تقديمها لضمان إرجاع تلك الا موال. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2926
الفصل 5 لا تمنح إعانة الصندوق لفائدة عمليات وبرامج التحكم في الطاقة في شكل قرض إلا بمساهمة مشتركة مع إحدى مؤسسات القرض على أن لا يتجاوز المبلغ الجملي للقرض %50 من كلفة العملية وفي كل الحالات يجب أن لا يقل تمويل مؤسسة القرض عن مبلغ القرض المحمول على الصندوق. ويوظف على القرض الممنوح فائضا قدره %5 ويتم استخلاصه على مدة أقصاها 7 سنوات مع مدة إمهال أقصاها سنتين. الفصل 6 لا يمكن أن تنتفع المشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة بإعانة الصندوق إلا إذا تضمنت مخططات تمويلها نسبة من الا موال الذاتية لا تقل عن %40 بالنسبة للمشاريع الجديدة بما في ذلك الاعتماد الواجب إرجاعه أو مساهمة الصندوق في رأس المال و نسبة لا تقل عن %30 بالنسبة لمشاريع التوسعة بما في ذلك الاعتماد الواجب إرجاعه أو مساهمة الصندوق في رأس المال. الفصل 7 تمنح إعانة الصندوق لفائدة العمليات والمشاريع بناء على رأي فني من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. الباب الثاني في مجالات تدخل الصندوق الفصل 8 تمنح إعانة الصندوق في شكل مساعدات مالية وفي شكل قروض على النحو التالي: أ بالنسبة للاستثمارات غير المادية : بالنسبة للتدقيق في الطاقة والتدقيق في الطاقة على الرسم البياني والاستشارة المسبقة : منحة بنسبة لا تتجاوز %70 من الكلفة وبسقف 30 ألف دينار لكل منشأة طاقية. 2 بالنسبة لدراسات الجدوى: منحة بنسبة لا تتجاوز %70 من الكلفة وبسقف 30 ألف دينار لكل منشأة طاقية. 3 بالنسبة لعمليات المساندة والمرافقة: منحة بنسبة لا تتجاوز %70 من كلفة العمليات وبسقف 70 ألف دينار لكل منشأة طاقية. ب بالنسبة للاستثمارات المالية : بالنسبة إلى المشاريع النموذجية لتجربة تقنيات أو تكنولوجيات أو خدمات جديدة بغرض التحكم في الطاقة: منحة بنسبة لا تتجاوز %50 من كلفة تجهيزات المشروع وبسقف 00 ألف دينار. ويمكن لهذه المشاريع الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الا مر الحكومي على أن لا يتجاوز مبلغ القرض 200 ألف دينار. 2 بالنسبة لتركيز منظومات التحكم في الطاقة: منحة بنسبة لا تتجاوز %40 من كلفة التجهيزات وبسقف 00 ألف دينار. ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الا مر الحكومي دون أن يتجاوز مبلغ القرض 80 ألف دينار. 3 بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان التجديد الحراري والطاقي للمباني أو الاستثمارات الا ضافية المنجزة بعنوان تشييد وتوسعة مباني ذات نجاعة حرارية وطاقية عالية واقتناء التجهيزات المقتصدة للطاقة: منحة بنسبة لا تتجاوز %30 من كلفة الاستثمارات وبسقف 200 ألف دينار. ويمكن لهذه الاستثمارات فيما عدى المشاريع المنجزة حصرا للسكن الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الا مر الحكومي دون أن يتجاوز مبلغ القرض 400 ألف دينار. 4 بالنسبة للاستثمارات في القطاع السكني بعنوان العزل الحراري لا سطح المساكن الفردية: منحة لا تتجاوز 8 دنانير للمتر المربع الواحد للسطح المعزول بالنسبة للمساكن القائمة. منحة لا تتجاوز 6 دنانير للمتر المربع الواحد للسطح المعزول بالنسبة للمساكن التي هي في طور البناء. ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي دون أن يتجاوز مبلغ القرض 2400 دينار وتستثنى هذه الاستثمارات من أحكام الفقرة الا ولى من الفصل 5 من هذا الا مر الحكومي. 5 بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز محطات تشخيص محركات السيارات: منحة بنسبة لا تتجاوز %20 من كلفة العملية وبسقف 6 آلاف دينار. 6 بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لتسخين المياه بالطاقة الشمسية: منحة لا تتجاوز مائتي دينار (200 د) للسخان الشمسي الواحد ذو سعة أقل من 300 لتر ومساحة لاقط بين متر مربع واحد و 3 أمتار مرب عة 4 بالنسبة للدراسات الخصوصية الترابية المنجزة من قبل الجماعات المحلية في مجال التحكم في الطاقة: منحة بنسبة لا ألف دينار لكل 200 من كلفة الدراسة وبسقف تتجاوز %70 جماعة محلية. 5 بالنسبة لكل الاستثمارات غير المادية الا خرى: منحة بنسبة لا تتجاوز %70 من كلفة الاستثمارات غير المادية وبسقف 70 ألف دينار. 2927-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
منحة لا تتجاوز أربعمائة دينار (400 د) للسخان الشمسي الواحد ذو سعة تعادل أو تفوق 300 لتر ومساحة لاقط أكثر من 3 أمتار مربعة وتعادل أو أقل من 7 أمتار مربعة منحة بنسبة لا تتجاوز % 30 من كلفة الاستثمار بالنسبة للتجهيزات الجماعية وبسقف مائتان وخمسون دينار (250 د) للمتر المربع الواحد من مساحة اللاقطات الشمسية المركزة. 7 بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لا نتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض: منحة لا تتجاوز ألف وخمسمائة دينار (500 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تقل أو تعادل,5 كيلواط منحة لا تتجاوز ألف ومائتي دينار (200 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق,5 كيلواط بعنوان كل منشأة وبسقف ثلاثة آلاف دينار (3000 د) بالنسبة لقطاع السكن وخمسة آلاف دينار (5000 د) بالنسبة للقطاعات الا خرى. 8 بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لا نتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالنسبة للمنشآت غير المرتبطة بالشبكة والخاصة بالتنوير الريفي وضخ المياه: منحة لا تتجاوز ستة آلاف دينار (6.000 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تقل أو تعادل 0,25 كيلواط منحة لا تتجاوز أربعة آلاف وخمسمائة دينار (4.500 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق 0,25 كيلواط ولا تتجاوز 0.5 كيلواط منحة لا تتجاوز ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار (3.500 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق 0,5 كيلواط ولا تتجاوز 2 كيلواط منحة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار (3.000 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق 2 كيلواط ولا تتجاوز 5 كيلواط منحة لا تتجاوز ألف وخمسمائة دينار (.500 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق 5 كيلواط ولا تتجاوز 0 كيلواط منحة لا تتجاوز ألف دينار (.000 د) للكيلواط الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة تفوق 0 كيلواط وبسقف خمسون ألف دينار (50.000 د) للمنشأة ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الا مر الحكومي بسقف مائة ألف دينار (00.000 د). 9 بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان إنتاج الغاز العضوي: منحة بنسبة لا تتجاوز %30 من كلفة الاستثمار وبسقف خمسون ألف دينار (50.000 دينار). ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الا مر الحكومي بسقف مائة ألف دينار (00.000 دينار). 0 بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان تخزين البرودة: منحة بنسبة لا تتجاوز %30 من كلفة الاستثمار وبسقف مائة ألف دينار (00.000 د). ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الا مر الحكومي وبسقف مائتي ألف دينار (200.000 د). بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان التبريد باستعمال الغاز الطبيعي: منحة بنسبة لا تتجاوز %30 من كلفة الاستثمار وبسقف مائة ألف دينار (00.000 د). ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الا مر الحكومي وبسقف مائتي ألف دينار (200.000 د). 2 بالنسبة لكل الاستثمارات المادية الا خرى: منحة بنسبة لا تتجاوز %20 من كلفة الاستثمارات وبسقف مائتي ألف دينار (200.000 د). الباب الثالث في التشجيع على إنجاز مشاريع التحكم في الطاقة الفصل 9 في نطاق التشجيع على إنجاز مشاريع التحكم في الطاقة للحساب الخاص والمشاريع الهادفة إلى توفير خدمات التحكم في الطاقة لحساب الغير ومشاريع تجميع إنتاج الوسائل وتوزيعها على المؤسسات المستهلكة للطاقة ومشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي تمنح إعانة الصندوق في شكل اعتماد واجب إرجاعه أو مساهمة في رأس المال لفائدة: المشاريع الجديدة المنجزة من قبل الا شخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية الذين يتحملون مسؤولية التصرف في المشاريع بصفة شخصية وكامل الوقت والمستثمرين بصفة فردية. المشاريع الجديدة المنجزة من قبل شركات مكونة من أشخاص طبيعيين من ذوي الجنسية التونسية. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2928
توسعة مشاريع قصد التحكم في الطاقة من قبل الشركات الناشطة المكونة من أشخاص طبيعيين من ذوي الجنسية التونسية. الفصل 0 يمنح الاعتماد الواجب إرجاعه للباعث المستثمر بصفة فردية بنسبة لا تتعدى %60 من النسبة الدنيا للا موال الذاتية المشار إليها بالفصل 6 من هذا الا مر الحكومي. ولا يسند هذا الاعتماد إلا للمشاريع التي لا يتجاوز مبلغ الاستثمار فيها مليوني دينار باحتساب المال المتداول. الفصل يمكن للباعث المستثمر صلب شركة أن يختار بين إعانة الصندوق في شكل مساهمة في رأس المال أو في شكل اعتماد واجب إرجاعه. الفصل 2 تمنح المساهمة في رأس المال للباعث المستثمر صلب شركة بنسبة لا تتعدى %60 من رأس المال الا دنى للمشروع المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الا مر الحكومي على أن يستظهر المستثمر بتمويل ذاتي لا تقل نسبته عن %0 من رأس المال الا دنى المذكور وبمساهمة من قبل شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية بنسبة لا تقل كذلك عن %0 من رأس المال الا دنى. الفصل 3 يمنح الاعتماد الواجب إرجاعه للباعث المستثمر صلب شركة بنسبة لا تتعدى %60 من رأس المال الا دنى للمشروع المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الا مر الحكومي. و لا يمكن أن تسند إعانة الصندوق بعنوان الاعتماد الواجب إرجاعه إلا لفائدة المشاريع المتضم نة لمساهمة من قبل الباعث المستثمر لا تقل عن %0 من النسبة الدنيا من الموارد الذاتية المشار إليها بالفصل 6 من هذا الا مر الحكومي. الفصل 4 لا يسند الاعتماد الواجب إرجاعه أو المساهمة في رأس المال المشار إليها بالفصلين 2 و 3 من هذا الا مر الحكومي إلا للمشاريع التي لا يتجاوز الاستثمار فيها 4 مليون دينار بما في ذلك المال المتداول بالنسبة للمشاريع الجديدة و 3 مليون دينار دون احتساب المال المتداول بالنسبة لمشاريع التوسعة. الفصل 5 لا يتم صرف الاعتماد الواجب إرجاعه لفائدة المنتفعين إلا بعد إثبات تحرير المناب الا دنى المطالبين به وتحرير بقية رأس مال الشركة الذي يمسكه شركاؤهم وكذلك بعد الحصول على الموافقة على تمويل المشروع. ولا يتم صرف الاعتماد الواجب إرجاعه لفائدة الباعثين المستثمرين بصفة فردية إلا بعد الحصول على الموافقة على تمويل المشروع. ويتم إرجاع الاعتماد خلال مدة 2 سنة منها مدة إمهال ب 5 سنوات وبفائض سنوي قدره %3. الفصل 6 يتم التفويت لفائدة المنتفعين بالمساهمة المحملة على صندوق الانتقال الطاقي بالقيمة الاسمية يضاف إليها فائض سنوي قدره %3 وذلك خلال مدة أقصاها 2 سنة. وتضبط شروط وطرق التفويت في المساهمة المذكورة أعلاه بمقتضى اتفاقية تبرم بين شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو المتصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو في صناديق المساعدة على الانطلاق والمودع لديه المنصوص عليهما بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي المشار إليها أعلاه والمؤسسة المنتفعة. الفصل 7 علاوة على الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين و 2 من هذا الا مر الحكومي تنتفع المؤسسات والشركات التي تنجز استثمارات للتحكم في الطاقة لحسابها الخاص في إطار توسعة بتدخل الصندوق في شكل قرض طبقا المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الا مر الحكومي كما يلي: قرض لا يتجاوز 600 بعنوان تركيز تجهيزات التوليد المؤتلف للطاقة تجهيزات قرض لا يتجاوز 600 للشروط ألف دينار بالنسبة للمشاريع المنجزة ألف دينار بالنسبة لمشاريع تركيز إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المتوسط والعالي قرض بنسبة %35 350 من المبلغ الجملي للاستثمار بسقف ألف دينار بالنسبة للاستثمارات الا خرى للتحكم في الطاقة والتي لا تتجاوز كلفتها مليون دينار. 8 الفصل للانتفاع بإعانة صندوق الانتقال الطاقي يجب على المشاريع أن تنخرط في نظام الضمان المعمول به بعنوان القروض البنكية المتوسطة والطويلة المدى المسندة لها. يخول لمشاريع التحكم في الطاقة المنصوص 9 الفصل من هذا الا مر الحكومي الانتفاع بمساعدة 9 عليها بالفصل الصندوق بعنوان الاستثمارات غير المادية المنصوص عليها كما يمكن أن تنتفع هذه من هذا الا مر الحكومي. 8 بالفصل من كلفة %0 المشاريع بمنحة استثمار بنسبة لا تتجاوز التجهيزات بسقف 200 ألف دينار. الفصل 20 لا يمكن الجمع بين الامتيازات المسندة لفائدة مشاريع التحكم في الطاقة المنجزة في إطار التوسعة المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الا مر الحكومي والامتيازات الممنوحة بعنوان الاستثمارات المادية لعمليات التحكم في الطاقة المسندة طبقا للفصل 8 من هذا الا مر الحكومي. 2929-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
الباب الرابع في تمويل المشاريع و البرامج الوطنية الفصل 2 يغطي صندوق الانتقال الطاقي المصاريف المتعلقة بتمويل العمليات الظرفية المنجزة من قبل الدولة والجماعات المحلية بهدف التقليص من دعم الدولة المخصص للمواد الطاقية. وتعتبر عمليات ظرفية كل المشاريع والبرامج المحددة مسبقا من حيث قيمة الاستثمارات ومدة الا نجاز. الفصل 22 يتم ضبط العمليات المشار إليها بالفصل 2 من هذا الا مر الحكومي وكيفية تنفيذها والفئات المنتفعة بها وكلفتها ومخططات تمويلها بمقتضى قرار مشترك بين الوزراء المشرفين على الهياكل المتدخلة في تنفيذ هذه البرامج وذلك باقتراح من اللجنة المحدثة بالفصل 23 من هذا الا مر الحكومي. الباب الخامس في إجراءات وطرق منح تدخلات الصندوق الفصل 23 تحدث لدى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لجنة فنية تتولى إبداء الرأي في إسناد تدخلات الصندوق المنصوص عليها بهذا الا مر الحكومي يرأسها المدير العام للوكالة وتتكون من الا عضاء الا تي ذكرهم : ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية ممثل عن الوزارة المكلفة بالطاقة ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والا سكان ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة ممثل عن الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة ممثل عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمالها برأي استشاري. ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية. الفصل 24 تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها لا بداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول أعمال يبلغ لجميع أعضائها قبل انعقاد الاجتماع بأسبوع على الا قل. ويجب أن يكون جدول الا عمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي ستتم دراستها في اجتماع اللجنة. ولا يمكن للجنة أن تتداول حول النقاط المدرجة بجدول أعمال اجتماعاتها إلا بحضور أغلبية أعضائها على الا قل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تجتمع اللجنة من جديد في أجل أسبوع ومهما كان عدد الا عضاء الحاضرين وذلك بعد إعادة الاستدعاء. وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الا عضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الا صوات يرجح صوت الرئيس. الفصل 25 تتولى اللجنة المشار إليها بالفصل 23 من هذا الا مر الحكومي إعداد دليل إجراءات يضبط طرق سير عملها تتم المصادقة عليه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة. الفصل 26 تسند المنح والاعتمادات الواجب إرجاعها والمساهمات في رأس المال والقروض المحمولة على موارد صندوق الانتقال الطاقي بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية المحدثة بالفصل 23 من هذا الا مر الحكومي. الفصل 27 يتم صرف المنح المنصوص عليها بالفصلين 8 و 9 من هذا الا مر الحكومي في نطاق عقد برنامج يبرم بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمنتفع بالمنحة يحدد الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية للاستثمار كما يضبط مبلغ المنحة المسندة وشروط وطرق صرفها. الباب السادس في مراقبة ومتابعة تدخلات الصندوق الفصل 28 تكلف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بمراقبة الاستثمارات المصادق عليها ومتابعة وتقييم المنح المسندة في إطار الفصلين 8 و 9 من هذا الا مر الحكومي وذلك خلال وبعد فترة تنفيذ عقد البرنامج. الفصل 29 تسحب المنح المسندة من المنتفعين بها في صورة عدم الشروع في إنجاز الاستثمارات في أجل سنة من تاريخ إمضاء عقد البرنامج من قبل الوكالة أو في صورة عدم احترام أحد شروطه. ويلتزم المنتفعون بإرجاع المبلغ الكامل للمنحة مع خطايا التأخير المحتسبة ابتداء من تاريخ صرف المنحة وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويتم استرجاع المنحة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المصالح المختصة وذلك بعد بيان ما يفيد سماع المخالف. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2930
30 الفصل الباب السابع أحكام ختامية يتولى صندوق الانتقال الطاقي بصفة استثنائية تغطية مبالغ المنح المسندة بمقتضى مقررات من الوزير المكلف بالطاقة في إطار الا مر عدد أوت 22 المؤرخ في 2005 لسنة 2234 2005 كما تم تنقيحه وإتمامه بالا مر عدد لسنة 362 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وذلك بالنسبة للمنح المسندة قبل صدور هذا الا مر الحكومي. 3 الفصل مع مراعاة أحكام الفصل الحكومي تلغى أحكام الا مر عدد تنقيحه وإتمامه بالا مر عدد 30 لسنة 2234 من هذا الا مر 2005 2009 لسنة 362 9 فيفري.2009 32 الفصل كما تم المؤرخ في وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الا مر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 26 جويلية 207. الا مضاء المجاور وزير المالية بالنيابة محمد فاضل عبد الكافي وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمر حكومي عدد 984 لسنة 207 مؤرخ في 28 أوت 207 يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالا راضي الفلاحية لولاية قابس. إن رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 87 لسنة 983 المؤرخ في نوفمبر 983 المتعلق بحماية الا راضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 206 المؤرخ في 5 أوت 206 وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 22 لسنة 994 المؤرخ في 28 نوفمبر 994 وعلى جميع لسنة 29 النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وعلى الا مر عدد 386 لسنة 984 المؤرخ في 7 أفريل 984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للا راضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الا مر عدد 23 لسنة 204 المؤرخ في 7 جانفي 204 وعلى الا مر عدد 8 لسنة 988 المؤرخ في 8 جانفي 988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالا راضي الفلاحية لولاية قابس وعلى الا مر عدد 2253 لسنة 999 المؤرخ في أكتوبر 999 المتعلق بالمصادقة على التراتيب العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالا مر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 4 أكتوبر 2002 وعلى الا مر عدد 49 لسنة 200 المؤرخ في 3 فيفري 200 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة وعلى الا مر عدد 99 لسنة 2005 المؤرخ في جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للا راضي الفلاحية التابعة لولاية قابس المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 5 مارس 207 وعلى رأي المحكمة الا دارية. يصدر الا مر الحكومي الا تي نصه : الفصل الا ول يتم تغيير صلوحية قطعة الا رض الفلاحية المرتبة ضمن مناطق الصيانة والتي تمسح 4 هك التابعة للرسم العقاري عدد 28946 قابس والكائنة بمعتمدية قابس الجنوبية من ولاية قابس والمبينة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الا راضي الفلاحية لولاية قابس والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا الا مر الحكومي لغرض إقامة ورشة عصرية للحافلات. وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالا راضي الفلاحية لولاية قابس التي ضبطها الا مر عدد 8 لسنة 988 المؤرخ في 8 جانفي 988 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه. 293-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها الفصل 2 تخضع قطعة الا رض المذكورة بالفصل الا ول أعلاه إلى التراتيب العامة للتعمير المصادق عليها بالا مر عدد 2253 لسنة 999 المؤرخ في أكتوبر 999 المشار إليه أعلاه. الفصل 3 وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والا سكان والتهيئة الترابية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الا مر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 أوت 207. الا مضاء المجاور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب وزير التجهيز والا سكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 جويلية 207 يتعلق بضبط الشروط الصحية للا صناف المائية. إن وزير الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري بعد الاط لاع على الدستور وعلى القانون عدد 7 لسنة 992 المؤرخ في 7 ديسمبر 992 المتعلق بحماية المستهلك وعلى القانون عدد 3 لسنة 994 المؤرخ في 3 جانفي 994 المتعلق بممارسة الصيد البحري و على جميع النصوص 203 لسنة 34 القانون عدد التي نقحته وتممته وآخرها المؤرخ في 2 سبتمبر 203 وعلى القانون عدد 24 لسنة 999 المؤرخ في 9 مارس 999 المتعلق بالمراقبة الصحي ة البيطري ة عند التوريد والت صدير وعلى الا مر عدد 49 لسنة 200 المؤرخ 200 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة فيفري 3 وعلى الا مر عدد 420 لسنة 200 المؤرخ في 3 فيفري 200 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الا مر عدد 560 لسنة 20 المؤرخ في 5 سبتمبر 20 وعلى الا مر عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والا شياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 3 مارس 200 المتعلق بضبط القواعد الصحية المنطبقة على عمليات المراقبة الذاتية لمنتجات الصيد البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 2 نوفمبر 2006 وعلى قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والصحة العمومي ة والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 3 سبتمبر 2008 المتعلق بتأشير وعرض المواد الغذائية المعبأة. قر ر ما يلي : الفصل الا ول يضبط هذا القرار الشروط الصحية للا صناف المائية القابلة لعرضها بالسوق وللمنتجات المتأتية منها. الفصل 2 يقصد على معنى هذا القرار ب : - الا صناف المائية:. كل سمكة من صنف اللافكيات والا سماك الغضروفي ة والا سماك العظمية. كل رخوية من شعبة الرخويات. كل قشرية من شعبة القشريات. - أصناف مائية معدة للزينة : أصناف مائية يتم مسكها للتربية أو للتسويق و معدة حصريا للزينة. - أصناف مائية معدة للتربية : سمكة أو قشرية أو رخوية في جميع مراحل النمو بما في ذلك البذور الحيوانية و البويضات المخصبة مرباة في مستغلة أو في مناطق تربية الرخويات أو مستخرجة من البيئة البحرية ليتم إدخالها في مستغلة تربية الا صناف المائية أو في منطقة تربية الرخويات. - أصناف مائية وحشية : الا صناف المائية غير المرباة. - تربية الا صناف المائية : تربية أو زراعة الا سماك والقشريات والرخويات بطرق فنية معينة تجعل إنتاجها يتضاعف بكيفية أوضح مما هي عليه في بيئتها الطبيعية وهي على ملكية شخص مادي أو معنوي على مختلف مراحل التربية والزراعة حتى صيدها. - مربع: مستغلة أو عدة مستغلات تربية الا صناف المائية أو مناطق تربية الرخويات لها نفس النظام المشترك للسلامة الصحية تأوي أصناف مائية ذات وضع صحي خاص بها تجاه مرض معين بالنظر إلى الموقع الجغرافي أو المسافة التي تفصلها عن ضيعات تربية الا صناف المائية أو مناطق تربية الرخويات الا خرى. ويمكن أن يكون وضعها الصحي مرتبطا أو غير مرتبط بالوضع الصحي للمياه المحيطة بالمرجع. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2932
- قسم وبائي: مجموعة من الا صناف المائية معرضة لنفس خطر الا صابة بعنصر مرضي في قسم معين. ويمكن أن يكون هذا الخطر ناتجا عن اشتراك الا صناف المائية المعنية في نفس الوسط المائي أو أن طرق التصرف المعتمدة تسهل الانتشار السريع للعنصر المرضي من مجموعة إلى أخرى. - تحويل لاحق : هي عمليات تحويل الا صناف المائية السابقة للاستهلاك البشري والتي تعتمد كل طريقة أو تقنية تؤثر على سلامة بنيتها الجسمانية كذبحها أو إفراغها أو إخراج أحشائها أو قطع رؤوسها أو تفصيلها أو قطعها في شكل شرائح أو استئصالها أو تجذيبها والتي تنتج فضلات أو منتجات ثانوية من شأنها أن تسبب خطر انتشار الا مراض. - - النظام المشترك للسلامة الصحية : نظام يطبق على جميع الا صناف المائية وفق إجراءات موحدة لمراقبة ووقاية ومقاومة الا مراض. - نوع حس اس : كل نوع تتم إصابته بعنصر مرضي بصفة تلقائية أو بطريقة تجريبية تضاهي السبل الطبيعية. - نوع ناقل: نوع غير حس اس لمرض بإمكانه نقل العوامل المرضية من نوع مضيف إلى آخر - مستغلة تربية الا صناف المائية : كل مؤسسة عمومية أو خاصة بهدف الربح أو غيره تقوم بنشاط مرتبط بالتربية أو الاستغلال أو زراعة الا صناف المائية. - ضيعة تربية الا صناف المائية: كل محل أو منطقة محد دة تابعة للمستغلة المائية معد ة لتربية الا صناف المائية أو تخزينها إلى حين تسويقها. - ارتفاع نسبة نفوق الا صناف المائية: ارتفاع غير مبرر أو معل ل لنفوق الا صناف المائية يتجاوز المستوى العادي بضيعة تربية الا صناف المائية أو بمنطقة تربية الرخويات المعنية في ظروف عادية. - التعفن : وجود عنصر مرضي عند الحيوان في طور التكاثر أو النمو أو الكمون. - مرض : تعفن سريري أو غير سريري للا حياء المائية مرتبط بوجود عنصر أو عدة عناصر مرضية. - مرض مستجد : - مرض تم اكتشافه حديثا وهو قابل للانتشار داخل نفس المجموعة أو من مجموعة إلى أخرى. ويقصد بهذه العبارة أيضا مرض موجود سابقا تم اكتشافه لدى نوع مضيفه لم يتم تسجيله من قبل كنوع حساس للمرض. مرض وافد أو بلد معين. : كل مرض منقول لم يظهر من قبل في جهة - مرض مستوطن : كل مرض مصنف غير وافد. - عرض في السوق: مسك أصناف مائية بغرض بيعها أو توزيعها أو التفويت فيها بصفة مجانية أو بمقابل في إطار نشاط تجاري. حجر صحي: - حجز مجموعة من الا صناف المائية بوسط منعزل دون اتصال مباشر أو غير مباشر بأصناف مائية أخرى بهدف مراقبتها لمدة معينة وعند الاقتضاء إخضاعها لاختبارات ومعالجات حسب إجراءات ملائمة في معالجة المياه المستعملة في الغرض. الا خلاء الصحي : إجراء لمقاومة الا مراض يتمثل في إفراغ ضيعة تربية الا صناف المائية من الا صناف المائية الحساسة للمرض أو الناقلة للعنصر المرضي وكذلك عند الا مكان إفراغ الماء الذي تنمو فيه. - منطقة : وسط جغرافي محدد يتميز بنظام هيدروغرافي متجانس يحتوي إما على جزء من الحوض الهيدروغرافي من المصدر أو المصادر إلى الحد الطبيعي أو الاصطناعي الذي يمنع كل صعود للا حياء المائية عند بداية أجزاء الحوض الموجودة بالخلف أو حوض هيدروغرافي بأكمله من المصدر أو المصادر إلى المصب أو كذلك عدة أحواض هيدروغرافية بما فيها المصبات باعتبار وجود رابط وبائي بين الا حواض الهيدروغرافية عند المصبات. : منطقة الحصر - منطقة موجودة حول ضيعة تربية الا صناف المائية أو منطقة تربية الرخويات المصابة والتي وضعت إجراءات المقاومة لتفادي انتشار المرض. - منطقة عازلة : منطقة محددة بهدف حماية الوضع الصحي للا صناف المائية لمربع سليم من مرض أو أمراض مستوطنة أو وافدة بواسطة تطبيق إجراءات السلامة الصحية للوقاية من دخول العنصر المرضي إلى هذا المربع. - السلطة المختصة في الصحة الحيوانية : المصالح البيطرية المسؤولة والمختصة عن تأمين وتجسيم الا ليات المتعلقة بحماية الصحة ورفاه الا صناف المائية والتصرف في المصادقة الصحي ة وتطبيق التشريع الجاري به العمل على كامل التراب الوطني. - السلطة المركزية المختصة في الصحة الحيوانية : الا دارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. 2933-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
- السلطة الجهوي ة المختصة في الصحة الحيوانية : - - المصالح المكلفة بالصحة الحيوانية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. المصادقة الصحية الحيوانية: تشمل جملة الا جراءات والشروط الصحية الحيوانية المحددة من السلطة المختصة في الصحة الحيوانية والمستوجب تطبيقها واحترامها من قبل ضيعات الا صناف المائية ومناطق تربية الرخويات ومنشآت التحويل المعد ة لذبح الا صناف المائية في إطار مقاومة الا مراض الخاضعة لتراتيب. مؤسسات تحويل ذبح الا صناف المائية في إطار الحماية من الا مراض الخاضعة لتراتيب: المائية فور الا قرار بوجود مرض خاضع لتراتيب. كل مؤسسة تتولى ذبح الا صناف - مسؤول عن مستغلة الا صناف المائية : كل شخص مادي أو معنوي مسؤول قانونا والضامن لا حترام أحكام هذا القرار. - - - الفصل 3 لا تنطبق أحكام هذا القرار على الا صناف المائية : المعدة للزينة بمتاجر بيع الا صناف المائية أو الحدائق أو المساحات المائية بالحدائق أو الا حواض المائية ذات الصبغة التجارية أو التي تكون لدى تجار الجملة والتي ليست بأية طريقة من الطرق على اتصال مباشر بالمياه الطبيعية أو المجهزة بنظام لمعالجة الا دفقة الذي يقلص خطر العدوى في المياه الطبيعية. الوحشية الملتقطة أو التي تم اصطيادها بهدف إدخالها مباشرة في السلسلة الغذائية. التي تم اصطيادها بهدف إنتاج مسحوق أسماك أو أغذية للا سماك أو زيوت الا سماك أو منتجات مماثلة. الباب الثاني شروط الضبط الصحي لتسويق الا صناف المائية والمنتجات المتأتية منها القسم الا ول أحكام عامة الفصل 4 ينطبق الباب الثاني من هذا القرار على الا مراض الوافدة والمستوطنة والا صناف الحساسة لها. 5 الفصل يمكن لغايات علمية الترخيص بتسويق الا صناف المائية والمنتجات المتأتية منها التي لا تستجيب إلى شروط هذا الباب من قبل السلطة المركزية المختصة في الصحة الحيوانية ما لم يعر ض للخطر الوضع الصحي للا صناف المائية الموجودة بمكان الوجهة أو عند العبور تجاه الا مراض الوافدة أو المستوطنة. الفصل 6 تصنف المناطق أو المربعات أو مناطق تربية الرخويات حسب الوضع الصحي تجاه مرض أو أمراض مستوطنة أو وافدة كما يلي : - صنف : I نظام صحي سليم. - صنف : II منطقة أو مربع صحي مدرج ضمن برنامج المراقبة الصحية البيطرية مصادق عليه. - صنف : III نظام صحي غير محد د. - صنف : IV منطقة أو مربع مدرج ضمن برنامج لاستئصال الا مراض مصادق عليه. - صنف : V نظام صحي متعفن. لا يمكن نقل الا صناف المائية إلا من مناطق أو مربعات ذات نظام صحي متشابه أو إلى مناطق أو مربعات ذات وضع صحي أقل حدة تجاه مرض معين. وتحدد طرق حركة الا صناف المائية طبقا للملحق عدد المصاحب لهذا القرار. الفصل 7 في حالة نقل بري يتعين نقل الا صناف المائية في أحسن الا جال إلى أماكن الوجهة أو عند الاقتضاء إلى أماكن العبور بوسائل نقل يتم تنظيفها وتطهيرها بصفة مسبقة بمواد مصادق عليها من قبل السلطة المختصة وتكون هذه الا ماكن مهيأة بطريقة تمنع تسرب المياه عند التنقل. كما يتعي ن أن تكون مياه الشحن ذات نوعية جيدة لا تعف ن الحالة الصحية للا صناف المائية المنقولة أو تعرض للخطر النظام الصحي لا ماكن الوجهة أو العبور. ويتم تجديد مياه النقل في تجهيزات مصادق عليها وتحت رقابة السلطة الجهوية المختصة ترابيا وتكون فيها المياه غير قابلة لنقل الا مراض. وتطهر المياه الموجهة للتصريف أو ترش دون أن تسكب مباشرة في المياه الطبيعية. ويجب على المسؤول عن نقل الا صناف المائية أن يمسك وثيقة تنص على المعطيات التالية: - وسيلة التنقل. - أنواع الا صناف المائية المنقولة. - النفوق أثناء النقل. - الضيعات المائية أو مناطق تربية الرخويات أو منشآت التحويل التي توجهت إليها وسيلة النقل. - عملية تغطيس الا صناف المائية في مياه المنشأة. ويتعين الاحتفاظ بالوثيقة المذكورة أعلاه لمدة خمس سنوات وتوضع على ذمة السلطة الجهوية المختصة ترابيا والمكلفة بالمراقبة الرسمية لهذه الضيعات. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2934
الفصل 8 يتعين أن تكون الا صناف المائية المعدة للتربية أو للتخليف أو لمعالجة إضافية قبل الاستهلاك البشري مصحوبة بشهادة صحية بيطرية عند إدخالها في منطقة أو مربع سليم من الا مراض أو في منطقة أو مربع موضوع برنامج مراقبة صحية أو برنامج استئصال مصادق عليه من قبل السلطة المختصة في الصحة الحيوانية باستثناء الحالتين التاليتين : - الا سماك المذبوحة والتي أخرجت أحشائها قبل عرضها. - الرخويات والقشريات إذا تم عرضها في شكل منتجات غير محو لة شرط عدم تغطيسها في مياه مكان الوجهة أو تحويلها. كما يتعين أن تكون الا صناف المائية مصحوبة بشهادة صحية حيوانية عندما يسمح بمغادرتها المنطقة موضوع إجراءات مقاومة وتنطبق أحكام هذه الفقرة على الا مراض غير المصنفة كأمراض وافدة أو مستوطنة والا صناف الحساسة لها. القسم الثاني الا صناف المائية المعدة للتربية أو للتخليف الفصل 9 يتعين بالنسبة إلى الا صناف المائية المعدة للتربية أو للتخليف المعروضة للبيع أن تكون : - بصحة جيدة. - غير متأتية من ضيعة مائية أو منطقة لتربية الرخويات عرفت ارتفاعا غير مبرر في نسبة النفوق. مع مراعاة أحكام المطة الثانية من هذا الفصل يمكن للسلطة الجهوي ة المختصة في الصحة الحيوانية أن تسمح بتسويق الا صناف المائية على أساس تحليل المخاطر إذا كانت متأتية من ضيعة مائية أو منطقة لتربية الرخويات مستقلة عن القسم الوبائي الذي عرف ارتفاعا غير مبر ر في نسبة النفوق للا صناف المائية الموجهة للا تلاف أو الذبح تطبيقا لا جراءات مقاومة الا مراض المضبوطة في الغرض. وبالنسبة إلى الا صناف المائية المعد ة للا تلاف أو النافقة في إطار إجراءات مقاومة الا مراض المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القرار لا يتم عرضها بالسوق لغاية التربية أو التخليف. ولا يمكن إطلاق الا صناف المائية في المياه الطبيعية لغاية التخليف إلا إذا كانت: الفصل 0 لا يمكن إدخال الا صناف المائية المنتمية لا صناف حساسة قصد التربية أو التخليف إلى منطقة أو مربع سليم من الا مراض المستوطنة أو الوافدة إلا إذا كانت متأتية من منطقة أو مربع سليم من هذه الا مراض. ولا تنطبق أحكام الفقرة الا ولى من هذا الفصل على الا نواع الحساسة لمرض ما عند مراحل نمو ها إلا إذا ثبت علمي ا عدم إمكانية تنقل المرض. وتضبط قائمة في أنواع الا صناف المائية الحساسة ومراحل نمو ها طبقا للملحق عدد 2 المصاحب للترجمة الفرنسية لهذا القرار. الفصل تضبط قائمة في أنواع الا صناف المائية الناقلة للا مراض طبقا للملحق عدد 3 المصاحب للترجمة الفرنسية لهذا القرار. ولا يمكن إدخال هذه الا نواع بهدف التربية أو التخليف في منطقة أو مربع سليم من مرض وافد أو مستوطن إلا في الحالات التالية: - تكون هذه الا نواع متأتية من منطقة أو مربع سليم من المرض - أو وضعت في الحجر الصحي تحت مراقبة السلطة الجهوية المختصة في الصحة الحيوانية في تجهيزات مناسبة تحوي مياه خالية من العنصر المرضي المعني. ويتعين أن تكون مدة وكيفية الحجر الصحي كافية لتقليص خطر انتقال المرض. القسم الثالث الا صناف المائية المرباة ومنتجاتها المعدة للاستهلاك البشري الفصل 2 يتعين أن تتوفر في الا صناف المائية المرباة المنتمية لا صناف حساسة لمرض أو لعدة أمراض مستوطنة وفي منتجاتها المعروضة للتسويق لغاية تحويل لاحق في منطقة أو مربع سليم من الا مراض أحد الشروط التالية : - أن تكون متأتية من منطقة أو مربع سليم من المرض المعني. - أن يتم تحويلها بمنشأة تحويل متحصلة على مصادقة صحية بيطرية وفي ظروف تمنع انتشار الا مراض - أن تذبح الا سماك وتفرغ أحشائها قبل عرضها. - أن ترسل الرخوي ات والقشري ات محولة أو غير محولة شرط أن لا يتم تغطيسها في مياه مكان الوجهة. ولا يمكن لهذه الا صناف المائية عندما تكون حية أن تخز ن وقتيا في مكان التحويل إلا إذا كانت : - متأتية من منطقة أو مربع سليم من المرض. - تستجيب لشروط الفقرة الا ولى من هذا الفصل. - ومتأتية من ضيعة مائية أو منطقة تربية الرخويات ذات وضع صحي متشابه على الا قل مع الوضع الصحي بالمنطقة أو بالمربع الذي سيتم إدخالها إليه. 2935-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
- أو محجوزة وقتيا بمراكز شحن أو مراكز تنقية أو أحواض مائية أو مؤسسات مشابهة مجهزة بأداة لمعالجة الا دفقة تمك ن من تقليص خطر انتشار الا مراض في المياه الطبيعية. الفصل 3 لا تطبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار على الا صناف المائية المرباة والمنتمية لا صناف حساسة لمرض أو لعدة أمراض وافدة أو مستوطنة عند تسويقها دون تحويل لاحق بغرض الاستهلاك البشري شرط عرضها في لفائف للبيع بالتفصيل وفقا للتراتيب الجاري بها العمل في مجال التعليب و العنونة وعلى الرخويات والقشريات التي تنتمي لا صناف حساسة لمرض أو لعدة أمراض وافدة أو مستوطنة والتي تستجيب للشروط الواردة بالفقرة 2 من الفصل 2 من هذا القرار وتكون موضوع تزريب مؤقت في المياه الطبيعية أو إذا تم إدخالها إلى مركز شحن أو تنقية أو مؤسسات مشابهة. القسم الرابع الا صناف المائية الوحشية الفصل 4 توضع في الحجر الصحي تحت إشراف السلطة الجهوي ة المختصة في الصحة الحيوانية الا صناف المائية الوحشية التي تنتمي لا صناف حساسة لمرض أو لعدة أمراض وافدة أو مستوطنة والتي تم اصطيادها في منطقة أو مربع غير سليم من الا مراض بهدف إدخالها في ضيعة مائية أو منطقة لتربية الرخويات بمنطقة أو مربع سليم من المرض ويتم ذلك بتجهيزات ملائمة تكون فيها المياه سليمة من العنصر المرضي. ويتعين أن تكون مدة وأساليب الحجر الصحي كافية لتقليص خطر انتقال المرض. الباب الثالث طرق المراقبة الصحية الحيوانية لمستغلات تربية الا صناف المائية وإجراءات إسناد المصادقة الصحية الحيوانية القسم الا ول المراقبة الصحية الحيوانية البيطرية الفصل 5 تخضع الضيعات المائية ومناطق تربية الرخويات ومنشآت التحويل التي تتولى ذبح الا صناف المائية المعدة للتربية في إطار مقاومة الا مراض الخاضعة لتراتيب للمراقبة الصحية الحيوانية البيطرية. الفصل 6 يتم إجراء المراقبة الصحية الحيوانية البيطرية في شكل عمليات تفقد وزيارات وتدقيق عند الاقتضاء أو في رفع عينات بصفة منتظمة لدى كل مستغلة أصناف مائية. وتعد دورية عمليات المراقبة حسب المخاطر المحتملة بالنسبة إلى مستغلة الا صناف المائية أو مؤسسة التحويل المصادق عليها من العدوى أو انتشار الا مراض. الفصل 7 بالتثبت من: يتم إجراء المراقبة الصحية الحيوانية البيطرية احترام الا حكام والا جراءات المحددة بمخطط التحكم في المخاطر الصحية الحيوانية أدلة الا جراءات الصحية لتربية الا صناف المائية تطابق المحلات وتسييرها للتشريع الجاري به العمل رسم بياني للنقاط الحرجة والا جراءات التصحيحي ة لتربية الا صناف المائية. القسم الثاني في المصادقة الصحية الحيوانية الفصل 8 تسويق الا صناف المائية هو نشاط خاضع للمصادقة الصحي ة الحيوانية باعتبار إمكانية تسببه في انتشار خطر العدوى بأمراض الا صناف المائية. تتولى السلطة المركزية المختصة في الصحة الحيواني ة إسناد المصادقة الصحية الحيوانية لضيعات تربية الا صناف المائية ومناطق تربية الرخويات ومنشآت التحويل التي تتولى ذبح الا صناف المائية في إطار مقاومة الا مراض الخاضعة لتراتيب. الفصل 9 توجه مطالب الحصول على المصادقة الصحية الحيوانية للضيعات ومناطق تربية الرخويات ومنشآت التحويل التي تتولى ذبح الا صناف المائية في إطار مقاومة الا مراض الخاضعة لتراتيب مباشرة إلى السلطة الجهوية المختصة في الصحة الحيوانية مرفقة بالملفات الثلاثة التالية : - التعريف بمستغلة تربية الا صناف المائية: - - التعريف بالمسؤول عن المستغلة - 2 - التعريف بالمستغلة - 2 ملف تفصيلي متكون من: - - 2 الوضع الجغرافي لضيعة تربية الا صناف المائية أو منطقة تربية الرخويات محدد بواسطة جهاز مناسب للا حداثيات (إحداثيات بحرية...). - 2-2 رسم بياني على سلم /000 على الا قل يبين حدود المستغلة أو منطقة تربية الرخويات أو منشأة تحويل الا صناف المائية المنافذ والا حواز. - 3-2 رسم بياني مجمع على سلم /500 إلى /000 ويبين جميع البناءات للمستغلة أو المنشأة منطقة تربية الرخويات أو تحويل الا صناف المائية ومسالك الطرقات ومسالك وصول المياه الصالحة للشرب و/أو مياه البحر ومياه الا مطار وتصريف المياه. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2936
ويمكن جمع الرسم البياني والرسم المجمع في رسم موحد. - 4-2 رسم بياني شامل للمستغلة أو للمنشأة المائية على سلم من /00 إلى /300 حسب حجم المحلات يبين مواقع محلات العمل وفي أقصى الحالات محلات الا عوان العاملين بالمؤسسة. - 5-2 تقديم ووصف أنشطة المستغلة أو المنشأة المائية - 6-2 الا صناف المائية المرباة أو المتواجدة بالمستغلة المائية و الا صناف المحولة بالنسبة إلى منشأة تحويل الا حياء المائية - 7-2 وصف مدقق للمعدات والا جهزة المستعملة - 8-2 وصف أساليب العمل بالمستغلة أو بمنطقة تربية الرخويات أو بمنشأة تحويل الا حياء المائية. - 9-2 بالنسبة للضيعات المائية القارية و المنشآت المائية التي تتولى ذبح الا صناف المائية المعدة للتربية في إطار مقاومة الا مراض الخاضعة لتراتيب تقدم معطيات دقيقة فيما يخص التزود بالماء وكيفية معالجة المياه المتدفقة. - 0-2 كل المعلومات الخاصة بمصادقات أخرى أو أرقام تسجيل (تاريخ ورقم التعريف وطرق الا نتاج وكل ما هو على علاقة بهذه المصادقات). - 3 برنامج التحكم في الا خطار الصحية البيطرية: المصادقة عليه بصفة مسبقة من قبل السلطة المختصة المتضمن بالوثائق التالية: دفتر تسجيل. دليل التطبيقات الصحية الحسنة لتربية الا صناف المائية. برنامج مراقبة صحية حيوانية ذاتية. تحليل المخاطر الصحية ونتيجتها لكل مرض. برنامج المراقبة الصحية الحيوانة. اتفاقية صحية مبرمة مع طبيب بيطري. الفصل 20 يمكن لمنشآت التحويل المنتفعة بمصادقة صحية طلب الحصول على مصادقة صحية حيوانية وفي هذه الحالة يتولى المسؤول عن المنشأة تعمير ملف تكميلي يتضمن الوثائق المنقوصة. تسند السلطة المركزية المختصة في الصحة 2 الفصل تربية الا صناف المائية الحيوانية معرفا وحيدا لكل ضيعة التحويل التي تتولى ذبح أو منطقة تربية رخويات أو منشآت الا صناف المائية في إطار مقاومة الا مراض الخاضعة للتراتيب المتحصلة على المصادقة الصحية الحيوانية. ويشمل المعرف الوحيد للمصادقة الصحية الحيوانية رمز الولاية ورمز النشاط المنصوص عليهما بالملحقين عدد 4 وعدد 5 المصاحبين لهذا القرار وعدد رتبي للمؤسسة. رمز النشاط رمز الولاية العدد الرتبي الفصل 22 يجب تجديد مطلب المصادقة الصحية الحيوانية عند: كل تغيير للمسؤول عن مستغلة الا صناف المائية كل تغيير لعنوان المستغلة أو المنشأة المائية كل تغيير للا نشطة أو الا صناف المرباة أو نمط التربية. الفصل 23 تتولى السلطة المركزية المختصة في الصحة الحيوانية وضع قائمة المستغلات المائية ومناطق تربية الرخويات ومنشآت تحويل الا حياء المائية التي تتولى ذبح الا صناف المائية في إطار مقاومة الا مراض الخاضعة لتراتيب المتحصلة على المصادقة الصحية الحيوانية. ويتم تحيين هذه القائمة كلما اقتضت الضرورة ذلك. الفصل 24 في حالة عدم احترام أحكام هذا القرار وحسب خطورة المخالفة المرتكبة تقوم السلطة المختصة بالسحب الوقتي أو السحب النهائي للمصادقة الصحية الحيوانية. وتتولى السلطة المختصة إعادة إسناد المصادقة الصحية الحيوانية عند الاستجابة لا حكام هذا القرار. الباب الرابع قائمة أمراض الا صناف المائية والا جراءات العامة المستوجبة عند الاشتباه أو التأكد من إصابتها وسبل الوقاية منها الفصل 25 تضبط قائمة الا مراض الوافدة أو المستوطنة للا صناف المائية طبقا للملحق عدد 6 المصاحب لهذا القرار. الفصل 26 في صورة ملاحظة نسبة نفوق عالية أو عند ظهور أسباب أو الا شتباه في وجود مرض وافد أو مستوطن منصوص عليه بالملحق عدد 6 المصاحب لهذا القرار أو عند ظهور مرض للا صناف المائية يتعين إعلام السلطة المختصة وجوبيا وبصفة فورية وينطبق ذلك على: أ - مالك الا صناف المائية و كل شخص مسؤول عنها. ب - كل شخص مرفق بالا صناف المائية عند نقلها. ج - كل الا طباء البياطرة أو غيرهم من المهنيين المباشرين في إطار الخدمات ذات العلاقة بصحة الا حياء المائية. د - الا طباء البياطرة الرسميين وعلى مسؤولي المخابر البيطرية وغيرها من المخابر الرسمية أو الخاصة. 2937-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
ه - كل شخص في علاقة سواء عن طريق نشاطه المهني بالا صناف المائية المرتبطة بالا صناف الحساسة أو المنتجات المتأتية منها. القسم الا ول الا جراءات العامة في حالة الاشتباه أو التأكد من وجود مرض لدى الا صناف المائية الفصل 27 عند الاشتباه في وجود مرض وافد أو مستوطن في منطقة أو مربع أو ضيعة مائية أو منطقة تربية الرخويات يتعين أخذ الا جراءات التالية : - حجز الا صناف المائية و عزلها. - منع دخول الا صناف المائية وخروجها. - القيام بفحوصات سريرية وأخذ العينات اللازمة للتثبت من المرض بمخبر رسمي للقيام بالتحاليل اللازمة. - إنجاز بحث وبائي كما هو منصوص عليه بالفصل 28 من هذا القرار ويتم أخذ هذه الا جراءات في الحالات التالية: بالنسبة إلى الا سماك والقشري ات يقر ر الوالي باقتراح من السلطة الجهوية المختصة في الصحة الحيوانية وضع الضيعة المائية تحت المراقبة الصحية البيطرية. وبالنسبة إلى الرخويات يقر ر الوالي باقتراح من السلطة الجهوية المختصة في الصحة الحيوانية تحديد المنطقة المشتبه فيها. ويمكن أن ينحصر قرار الوالي في الا جراءات المنصوص عليها بالفقرة الا ولى من هذا الفصل حول الضيعة المائية أو منطقة تربية الرخويات المشتبه في إصابتها إذا كانت المياه المسببة للمرض متأتية من أحواض هيدروغرافية واسعة أو مناطق ساحلية أو لاستبعاد خطر انتشار المرض. الفصل 28 يرتكز البحث الوبائي المنجز في حالة الاشتباه أو التأكد من وجود مرض وافد أو مستوطن لدى الا صناف المائية على : - المصدر والطرق الممكنة للعدوى بالمرض في ضيعة تربية الا صناف المائية أو في منطقة تربية الرخويات - تنقلات الا صناف المائية والا عوان ووسائل النقل وأي أداة أو مادة من شأنها نقل العنصر المرضي من الضيعة المائية أو منطقة تربية الرخويات المعنية أو إليها - إحصاء ضيعات تربية الا صناف المائية أو مناطق تربية الرخويات الا خرى القابلة للا صابة بالمرض. الفصل 29 يرفع الوالي المختص ترابيا باقتراح من السلطة الجهوية المختصة في الصحة الحيوانية الا جراءات المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا القرار عندما تثبت الفحوصات السريري ة والاختبارات المخبرية غياب المرض. القسم الثاني الا جراءات العامة في حالة التأكد من وجود مرض لدى الا صناف المائية الفصل 30 - في حالة التأكد من وجود مرض وافد عند الا صناف المائية في ضيعة مائية أو منطقة تربية الرخويات فإن ذلك يستوجب تحديد منطقة حصر مناسبة حول ضيعة تربية الا صناف المائية أو منطقة تربية الرخويات. وتكون هذه المنطقة محاصرة بمنطقة للحماية ومنطقة للمراقبة تطبق فيها الا جراءات التالية: - منع كل عملية متعلقة بدخول أو خروج أو تخليف الا صناف المائية دون إذن السلطة الجهوية المختصة في الصحة الحيوانية - رفع وإتلاف في أقرب الا جال وتحت رقابة السلطة الجهوية المختصة في ميدان الصحة الحيوانية الا صناف المائية النافقة والحية التي تحمل علامات سريرية للمرض وكذلك تلك التي لم يصل حجمها إلى الحجم التجاري ولا تحمل علامات سريرية للمرض. ويمكن وضع هذه الا جراءات حسب رزنامة ملائمة لها تحدد وفق نوعية الا نتاج المعني والخطر الذي يمكن أن تولده هذه الا صناف المائية من حيث انتشار المرض بالنسبة إلى الا صناف المائية التي لم يصل حجمها إلى الحجم التجاري بعد. - العمل قدر الا مكان على تنفيذ إخلاء صحي ملائم بضيعة تربية الا صناف المائية أو منطقة تربية الرخويات وعند الاقتضاء تنظيفها و تطهيرها. وبالنسبة إلى الضيعات ومناطق تربية الا حياء المائية التي تتم فيها تربية أنواع غير حساسة للمرض تؤخذ القرارات المتعلقة بالا خلاء الصحي على أساس تقييم للمخاطر مصادق عليه من قبل السلطة الجهوية المختصة في الصحة الحيوانية - تطبيق كل إجراء آخر لازم للوقاية من انتشار المرض. 2- يمكن القيام بعمليات أخذ العينات والمراقبة الصحية البيطرية حسب المرض المعني ونوع ضيعات تربية الا صناف المائية أو مناطق تربية الرخويات المتضررة في منطقة الحصر بهدف القضاء على المرض وذلك على أساس تقييم للمخاطر مصادق عليه من قبل السلطة الجهوية المختصة في الصحة الحيوانية. 3- يتم إحصاء ضيعات تربية الا صناف المائية أو مناطق تربية الرخويات الواقعة في مناطق الحماية والمراقبة ووضعها تحت المراقبة الصحية الحيوانية. ويتعين الا علام عن كل ظهور للمرض وفقا لا حكام الفصل 26 من هذا القرار وتطبق في هذه الحالة الا جراءات المنصوص عليها بالفقرة الا ولى من هذا الفصل. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2938
- تطبيق إجراءات الحصر المنصوص عليها بالفصل 34 من هذا القرار. ويمكن للوالي المختص ترابيا أن يسمح بتربية الا صناف المائية التي في حالة صحية سريرية جيدة على عين المكان إلى حين بلوغها الحجم التجاري لغاية الاستهلاك البشري أو نقلها تحت مراقبة السلطة الجهوية المختصة في الصحة الحيوانية إلى منطقة أو مربع مصاب بنفس المرض. وتتخذ في هذه الحالة إجراءات منع انتشار المرض المعني. الفصل 34 إن التأكد من وجود مرض مستوطن عند الا صناف المائية بضيعة أو منطقة لتربية الرخويات بمنطقة أو مربع غير سليم يستوجب أخذ الا جراءات التالية: - تحديد منطقة حصر مناسبة حول الضيعة المائية أو منطقة تربية الرخويات محاصرة بمنطقة للحماية ومنطقة للمراقبة الصحية الحيوانية يتم فيها حصريا : - إدخال الا صناف المائية إلى ضيعات تربية الا صناف المائية أو مناطق لتربية الرخويات مصابة بنفس المرض - أو التقاط الحيوانات المذكورة أو اصطيادها لغاية الاستهلاك البشري وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار. 2- رفع وإتلاف الا صناف المائية النافقة تحت مراقبة السلطة الجهوية المختصة في الصحة الحيوانية حسب رزنامة ملائمة تحدد وفق نوعية الا نتاج المعني والخطر الذي يمكن أن ينجر عن هذه الا صناف المائية النافقة فيما يتعلق بانتشار المرض. وتضبط الا جراءات المنصوص عليها بالفقرتين الا ولى و الثانية من هذا الفصل بقرار من الوالي باقتراح من السلطة الجهوية المختصة في الصحة الحيوانية يعلن إصابة الضيعة المائية أو منطقة تربية الرخويات. الفصل 3 يمكن التقاط أو اصطياد الا صناف المائية التي بلغت حجمها التجاري و لا تحمل علامات سريرية للمرض تحت مراقبة السلطة الجهوية المختصة في الصحة الحيوانية لغاية الاستهلاك البشري أو التحويل اللاحق. يتعين أن يتم الالتقاط والاصطياد والا دخال إلى مراكز شحن أو تنقية والتحويل اللاحق وكل عملية أخرى مرتبطة بتحضير الا صناف المائية المرباة قبل إدخالها في السلسلة الغذائية في ظروف تمنع انتشار العنصر المرضي المسبب للمرض. يتعين تجهيز مراكز الشحن ومراكز التصفية وكل منشأة مشابهة بجهاز لمعالجة الا دفقة من شأنه أن يبطل تأثير العنصر المرضي أو اعتماد طرق أخرى لمعالجة الا دفقة تمك ن من تقليص خطر انتشار الا مراض في المياه الطبيعية. ويتم إجراء عمليات التحويل اللاحقة في مراكز متحصلة على المصادقة الصحية الثاني من هذا القرار. 32 الفصل في الحالات التالية: الحيوانية طبقا لا حكام الباب الثالث والقسم يرفع قرار الوالي المتعلق بالا علان عن الا صابة - تطبيق جميع الا جراءات المتعلقة باستئصال المرض المنصوص عليها بالفصلين 30 و 3 من هذا القرار. - ظهور نتائج مخبرية سلبية لوجود المرض أسفرت عنها عمليات أخذ العينات والمراقبة الصحية الحيوانية القسم الثالث الا جراءات المستوجبة في حالة التأكد من وجود مرض مستوطن لدى الا صناف المائية الفصل 33 يتعين في حال التأكد من وجود مرض مستوطن بضيعة تربية الا صناف المائية أو منطقة لتربية الرخويات موجودة داخل منطقة أو مربع سليم من هذا المرض: - تطبيق مقتضيات الفصول من 30 إلى 32 من هذا القرار قصد استعادة الحصول على الوضع الصحي "سليم من المرض". - وضع برنامج لاستئصال المرض طبقا لا حكام الفصل 38 من هذا القرار - 3 إحصاء ضيعات تربية الا صناف المائية ومناطق تربية الرخويات الموجودة في مناطق الحماية والمراقبة ووضعها تحت المراقبة. ويتعين الا علام عن أي ظهور للمرض وذلك وفق أحكام الفصل 26 من هذا القرار. وتطبق في هذه الحالة الا جراءات الواردة بالفقرة الا ولى من هذا الفصل. تضبط هذه الا جراءات بقرار من الوالي باقتراح من السلطة الجهوية المختصة في ميدان الصحة الحيوانية يعلن بمقتضاه إصابة ضيعة تربية الا صناف المائية أو منطقة تربية الرخويات بالمرض. 2939-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
القسم الرابع الا جراءات الخصوصية المستوجبة في حالة الاشتباه من وجود مرض مستوطن والوافد لدى الا صناف المائية الوحشية الفصل 35 في حالة التأكد أو الاشتباه من إصابة الا صناف المائية الوحشية بمرض مستوطن في منطقة أو مربع سليم من هذا المرض أو مرض وافد تتولى السلطة الجهوية المختصة في الصحة الحيوانية متابعة الوضعية وتطبق الا جراءات اللازمة لمنع انتشار هذا المرض. وتضبط الا جراءات اللازمة للوقاية من دخول هذا المرض أو لمقاومته بمقر ر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. الفصل 36 في حالة الاشتباه أو التأكد من وجود بؤرة لمرض مستجد لدى الا صناف المائية المرباة أو الوحشية أو لدى الا صناف المائية يمكن أن تعرض الوضع الصحي للا صناف المائية المرباة إلى خطر يتم أخذ إجراءات مقاومة ملائمة من قبل السلطة الجهوية المختصة في الصحة الحيوانية بهدف منع انتشار هذا المرض. الفصل 37 عندما يتسبب مرض مستجد في خطر بليغ على صحة الا صناف المائية الوحشية أو الا صناف المائية المرباة وإذا اعتبرت الا جراءات المنصوص عليها بهذا القسم من هذا القرار غير ملائمة للوضعية الوبائية بالنسبة إلى الا مراض المصنفة أو عندما يتبين انتشار المرض بالرغم من تطبيق الا جراءات المنصوص عليها بهذا القسم يتخذ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الا جراءات الملائمة لتفادي دخول هذا المرض أو للحماية منه. القسم الخامس برامج المقاومة والتلقيح الفصل 38 تعد السلطة المركزية المختصة في الصحة الحيوانية برامج للمراقبة تهدف إلى الاعتراف بمنطقة سليمة من مرض أو عدة أمراض المشار إليها أعلاه طبقا للملحق عدد 6 المصاحب لهذا القرار أو برنامجا لاستئصال مرض من الا مراض المذكورة. يتعين أن تتضمن البرامج المذكورة على الا قل: وتبقى هذه البرامج سارية المفعول إلى أن تتم الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفقرة الا ولى من هذا الفصل وإعلان المنطقة أو المربع "سليم من المرض". ويتم تحيين برنامج المراقبة كل ما اقتضت الضرورة ذلك من قبل السلطة المركزي ة المختصة. الفصل 39 يمنع التلقيح ضد الا مراض الوافدة. ويمنع التلقيح ضد الا مراض المستوطنة في جميع المناطق السليمة من هذه الا مراض أو التي هي موضوع برنامج لاستئصال من هذا القرار عند 38 المرض مصادق عليه طبقا للفصل الاقتضاء. استثناء للفقرتين الا ولى والثانية من هذا الفصل يجوز التلقيح بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وباقتراح من السلطة المركزية المختصة في الصحة الحيوانية ببعض المناطق غير السليمة من الا مراض المذكورة والتي يكون بها التلقيح ضمن برنامج لاستئصال المرض. لا تنطبق أحكام الفقرتين الا ولى والثانية من هذا الفصل على الدراسات العلمية المعدة لتحضير واختبار التلاقيح في ظروف مراقبة. وخلال هذه الدراسات تؤخذ الا جراءات المناسبة لحماية الا صناف المائية الا خرى لتفادي أي تأثير غير مرغوب فيه للتلاقيح المجراة في إطار الدراسات المذكورة. القسم السادس تحديد الوضع الصحي للمنطقة أو المربع السليم الفصل 40 يمكن للسلطة المركزية المختصة في الصحة الحيوانية أن تعلن سلامة منطقة أو مربعا محددا جغرافيا بكل وضوح على خارطة من مرض أو عدة أمراض مستوطنة طبقا للملحق عدد 6 المصاحب لهذا القرار في الحالات التالية: - غياب أي نوع حساس للمرض المذكور بالمنطقة أو المربع وعند الاقتضاء بمصدر المياه طبقا للملحق عدد 2 المصاحب لهذا القرار - أو التحقق من عدم تعايش العنصر المرضي بالمنطقة أو المربع وعند الاقتضاء بمصدر المياه - أو خضوع المنطقة أو المربع للمراقبة الصحية الحيوانية مع الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصول من 4 إلى 43 من هذا القرار. الفصل 4 للا علان عن سلامة المنطقة المذكورة بالفقرة الا خيرة من الفصل 40 من هذا القرار من مرض أو عدة أمراض مستوطنة يتعين أن تتوفر بها الشروط التالية: - تأت ي الا صناف المائية التي تم إدخالها في المنطقة أو المربع من منطقة أو مقسم سليم من المرض أو الا مراض المعنية - وصفا للوضع الوبائي للمرض قبل تاريخ البرنامج - تحليل للتكلفة المرتقبة وتقدير للا رباح المتوقعة من البرنامج - المدة المرتقبة للبرنامج والهدف المنشود في نهايته - وصفا وتحديدا للمنطقة الجغرافية التي سيتم فيها تطبيق البرنامج. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2940
- مجهزا بحواجز طبيعية أو اصطناعية تمنع دخول الا صناف المائية المتأتية من مجاري المياه المجاورة. - محميا من الفيضانات والتسربات عند الاقتضاء وللضرورة أخذ إجراءات إضافية لمنع دخول الا مراض الموجودة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. - الا صناف المائية التي تم إدخالها إلى المربع متأتية من منطقة أو مربع سليم من المرض أو الا مراض المعنية. - تم إجراء مراقبة صحية بيطرية منذ سنتين على الا قل بجميع الضيعات المائية للمربع - تجرى تحاليل العينات بمخابر رسمية مصادق عليها تعين قائمتها بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري - تخضع كل ضيعة تربية الا صناف المائية بالمنطقة أو المربع لا جراءات تكميلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك بهدف منع دخول الا مراض. - وجود مراقبة صحية حيوانية موجهة منذ سنتين على الا قل بجميع ضيعات تربية الا صناف المائية أو مناطق تربية الرخويات بالمنطقة - إجراء تحاليل ملائمة لعينات عن طريق مخبر رسمي - خضوع كل ضيعة تربية الا صناف المائية أو منطقة تربية الرخويات لا جراءات تكميلية إذا كان ذلك ضروري لمنع إدخال الا مراض - إقرار عند الصحية الحيوانية للمرض. الاقتضاء منطقة عازلة تجري بها المراقبة لحماية المنطقة السليمة من إدخال سلبي الفصل 42 للا علان عن سلامة مربع ذي وضع صحي مرتبط بالوضع الصحي للمياه المحيطة به وفقا للمط ة الثالثة من الفصل 40 من هذا القرار من مرض أو عدة أمراض مستوطنة يتعين أن تتوفر فيه الشروط التالية: - أن تكون الا صناف المائية التي تم إدخالها في منطقة أو مربع متأتية من منطقة أو مربع سليم من مرض أو الا مراض المعنية - أن يتم وضع مراقبة صحية بيطرية موجهة منذ سنتين على أقل تقدير بجميع ضيعات تربية الا صناف المائية أو مناطق تربية الرخويات للمنطقة أو المربع - أن يتم إجراء تحاليل ملائمة لعينات عن طريق مخبر رسمي مصادق عليه بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري - أن يتم إخضاع عند الاقتضاء يمكن أن تخضع كل ضيعة تربية الا صناف المائية أو منطقة تربية الرخويات لا جراءات تكميلية عند الاقتضاء لمنع إدخال الا مراض - أن توجد منطقة عازلة عند الاقتضاء تجري فيها المراقبة الصحية البيطرية بطريقة تمكن من حماية المنطقة السليمة من الا دخال السلبي للا مراض. الفصل 43 للا علان عن سلامة مربع ذي وضع صحي غير مرتبط بالوضع الصحي للمياه المحيطة به من مرض أو عدة من هذا 40 أمراض مستوطنة طبقا للمطة الثالثة من الفصل القرار يتعين أن يستجيب للشروط التالية: الفصل 44 إذا تم احترام شروط الفصل 43 من هذا القرار يمكن أن تعتبر صيفات تربية الا صناف المائية التالية: سليمة دون اللجوء إلى التحاليل للحصول على هذا الوضع الصحي : - ضيعات تربية الا صناف المائية الفردية التي بدأت نشاطها بأحياء مائية متأتية من مربع سليم - ضيعات تربية الا صناف المائية الفردية التي بعد انقطاع استعادت نشاطها بتربية أحياء مائية أو منتجات مائية متأتية من مربع سليم شرط: لضيعة تربية الا صناف المائية أي يكون التاريخ الصحي بها معروفا من قبل السلطة المختصة في الصحة الحيوانية منذ أربع سنوات على الا قل إذا كانت فترة نشاط الضيعة أكثر من أربع سنوات أو أقل في صورة مدة نشاط الضيعة أقل من أربع سنوات الضيعة التي لا تكون موضوع تطبيق إجراءات الضبط الصحي المتعلقة بالا مراض المستوطنة أو الوافدة المنشآت التي تم تنظيفها و تطهيرها و إخضاعها إلى إخلاء صحي ملائم تحت المراقبة الرسمية قبل إدخال الا صناف المائية إليها. الفصل 45 السلطة المختصة في الصحة الحيوانية تمسك بصفة يومية وتعلم العموم بقائمة المناطق والمربعات السليمة من الا مراض الوافدة أو المستوطنة. الفصل 46 عندما تكون الظروف غير ملائمة لظهور علامات سريرية للمرض وللمحافظة على الوضع الصحي "سليم من المرض" يتعين أن يتواصل إخضاع المناطق أو المربعات السليمة إلى المراقبة الصحية الحيوانية الموجهة وأخذ العينات بمستوى يناسب درجة خطورة المرض. - يشتمل على ضيعة منفردة تمثل وحدة وبائية أو العديد من ضيعات الا حياء المائية وكل ضيعة تستجيب إلى معايير تحدد مفهوم الضيعة المنفردة وإلى الشروط المستوجبة بالفقرة المذكورة أعلاه ويمكن اعتبار حركية الحيوانات بين الضيعات انتماء إلى نفس الوحدة الوبائية. - يتم تزويده بالمياه عن طريق محطة معالجة مياه أو بئر أو تنقيب أو عين مائية. وعندما يكون التزود من خارج الضيعة المائية يجب أن تصل المياه مباشرة للضيعة بواسطة تجهيزات مناسبة. 294-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
الفصل 47 عند عدم احترام شرط من شروط المحافظة على الوضع الصحي "سليم من المرض" في منطقة أو في مربع يتم تعليق هذا الوضع من قبل الوالي وإيقاف عمليات نقل الا نواع الحساسة أو الناقلة للا مراض طبقا للملحق عدد III المصاحب لهذا القرار باتجاه المناطق أو المربعات ذات وضع صحي ملائم تجاه المرض المعني. وتطبق الا جراءات المستوجبة في حالة الاشتباه في وجود مرض مصنف وإجراءات المقاومة في حالة التأكد من وجود مرض مستوطن. تتم استعادة الوضع الصحي "سليم من المرض" عندما يثبت من هذا القرار أن 5 البحث الوبائي المنصوص عليه بالفصل الا صابة المفترضة بالمرض لم تحدث. إذا ما أكد البحث الوبائي الا صابة يسحب نظام الوضع الصحي "سليم من المرض" من قبل السلطة المختصة في الصحة الحيوانية. ولاسترجاعه يتعين احترام الشروط المنصوص عليها بالفصول من 40 إلى 44 من هذا القرار. القسم الخامس أحكام انتقالية الفصل 48 يجب أن تخضع مستغلات الا صناف المائية ومناطق تربية الرخويات ومنشآت التحويل التي تتولى ذبح الا صناف المائية المعدة للتربية في إطار مقاومة الا مراض الخاضعة لتراتيب لا حكام هذا القرار في أجل سنة من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفصل 49 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 3 جويلية 207. اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2942
ملحق عدد طرق حركة الا صناف المائية صنف II الوضع الصحي للمنطقة أو المربع مسموح بإدخال شهادة صحية بيطرية أصناف مائية متأتية إدخال إخراج من I سليم من المرض الصنف I فقط نعم لا في حالة النقل للا صناف III أو V نعم في حالة نقل للا صناف II I أوIV مسموح بعرض الا صناف المائية للوجهة : جميع الا صناف أصناف III وV لا نعم صنف I فقط مدرج ضمن برنامج مراقبة صحية بيطرية مصادق عليه غير محدد ولا يندرج في إطار برنامج يخو ل التصريح بأنه سليم من المرض أصناف III وV أصناف I وII أو III لا لا صنف V فقط نعم نعم صنف I فقط مدرج ضمن برنامج لاستئصال المرض مصادق عليه III IV V متعفن جميع الا صناف لا نعم صنف V فقط 2943-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
الملحق 4 رمز النشاط الرمز النشاط م. أ مستغلة الا صناف المائية م. ر منطقة تربية الرخويات م. ت مؤسسة تحويل ذبح أصناف مائية الملحق 5 رمز الولاية الرمز الولاية 0 تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة 02 بنزرت 03 نابل 04 صفاقس 05 سوسة 06 المنستير 07 المهدية 08 جندوبة 09 قابس 0 مدنين زغوان 2 سليانة 3 باجة 4 الكاف 5 القيروان 6 القصرين 7 سيدي بوزيد 8 قفصة 9 توزر 20 قليبية 2 تطاوين 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2944
الملحق عدد : 6 قائمة أمراض الا حياء المائية أمراض الا سماك: هارباس الشبوط كووي التعفن بأفانوميساس أنفدنس (أعراض التقرح الوبائي) التعفن بجيروداكتيليس سالاريس فقر الدم المعدي عند السلمون التعفن بالا لفافيروس عند السلمون إيريدوفيروز الورقة اليابانية نخر التلون الدموي الوبائي نخر التلون الدموي المعدي التسمم الدموي النزفي الفيروسي فيروسية الدم الربيعية عند الشبوط أمراض الرخويات: التعفن بالبوناميا اوستريا التعفن بالبوناميا اكسيتيوزيس التعفن بالمرتاليا ريفرنجنس التعفن بالمرتاليا مارينوس التعفن بالبركينسوز مارينوس التعفن بالبركينسوز أولسيني التعفن بالقزينوهاليوتيس كلفرنينسيس التعفن بالهربس فيروس عند صغير الدردار أمراض القشريات: إلتهاب الكبد والبنكرياس النخري مرض النخر للكبد والبنكرياس الحاد التعفن بفيرس الرأس الا صفر مرض البقع البيضاء مرض الذيول البيضاء نخر العظام المعدي نخر التحت جلدي الدموي المعدي طاعون جراد البحر ) أفانوميساس أسطاسي) أعراض تورا قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 أوت 207 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للا دارات العمومية. إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 20 المؤرخ في 23 سبتمبر 20 وعلى الا مر عدد 82 لسنة 999 المؤرخ في 2 أفريل 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للا دارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى قرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 5 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للا دارات العمومية المتمم بالقرار المؤرخ في 29 جانفي 2005 والقرار المؤرخ في 9 ديسمبر 2005 والقرار المؤرخ في 8 جوان 2007 والقرار المؤرخ في 6 أكتوبر 2008. قرر ما يلي : الفصل الا ول تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 3 أكتوبر 207 والا يام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للا دارات العمومية. الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائتين وسبعة عشر (27) خطة موزعة حسب الاختصاصات التالية : التصرف والاقتصاد الريفي إنتاج نباتي إنتاج حيواني صناعات غذائية الاختصاص عدد الخطط المراد سد شغورها 23 22 5 8 2945-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
الاختصاص صحة حيوانية إعلامية هندسة ريفية واستغلال المياه (الري الفلاحي) هندسة ريفية واستغلال المياه (الميكنة الفلاحية) هندسة ريفية واستغلال المياه (الكهرباء الميكانيكي) غابات هندسة مدنية تحاليل مخبرية مراقبة البذور والشتلات علوم التربة قيس الا راضي ورسم الخرائط المجموع عدد الخطط المراد سد شغورها 0 9 3 7 0 25 25 0 0 5 5 27 وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها الفصل 3 تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3 سبتمبر.207 الفصل التونسية. 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية تونس في 8 أوت 207. اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 أوت 207 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة التصرف. إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 20 المؤرخ في 23 سبتمبر 20 وعلى الا مر عدد 834 لسنة 998 المؤرخ في 3 أفريل 998 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بالسلك الا داري المشترك للا دارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى قرار الوزير الا ول المؤرخ في 30 جانفي 999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة التصرف المنتمين إلى السلك الا داري المشترك للا دارات العمومية. قرر ما يلي : الفصل الا ول تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد 207 نوفمبر 9 البحري يوم بالاختبارات لانتداب كتبة التصرف. 2 الفصل وعشرين (27) خطة. الفصل.207 الفصل التونسية. 3 والا يام الموالية مناظرة خارجية حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 9 4 أكتوبر ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية تونس في 8 أوت 207. اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2946
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي لسبخة "قرعة وادي المالح" بمعتمدية بنبلة من ولاية المنستير. إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بعد الاطلاع على الدستور وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 6 لسنة 975 المؤرخ في 3 مارس 975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 5 مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 5 منها وعلى الا مر عدد 202 لسنة 987 المؤرخ في 4 سبتمبر 987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالا مر عدد 059 لسنة 989 المؤرخ في 27 جويلية 989 وعلى الا مر عدد 49 لسنة 200 المؤرخ في 3 فيفري 200 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة وعلى الا مر عدد 420 لسنة 200 المؤرخ في 3 فيفري 200 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الا مر عدد 560 لسنة 20 المؤرخ في 5 سبتمبر 20 وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. قرر ما يلي : الفصل الا ول تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي للمياه في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة "قرعة وادي المالح" بمعتمدية بنبلة من ولاية المنستير. الفصل 2 تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الا ول من هذا القرار من الا شخاص الا تي ذكرهم : معتمد بنبلة : رئيس المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير أو من يمثله : عضو رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير : عضو ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو ممثل عن بلدية بنبلة منارة : عضو ممثل عن بلدية المصدور : عضو عون فني محلف تابع لديوان قيس الا راضي والمسح العقاري : عضو. الفصل 3 يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح الفنية وتلقي ملاحظات الا جوار وسماع الا شخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها. ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير. الفصل التونسية. 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية تونس في 24 أوت 207. اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي لسبخة "قرعة وادي المالح" بمعتمدية الساحلين من ولاية المنستير. إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بعد الاطلاع على الدستور وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 6 لسنة 975 المؤرخ في 3 مارس 975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 5 مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 5 منها وعلى الا مر عدد 202 لسنة 987 المؤرخ في 4 سبتمبر 987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالا مر عدد 059 لسنة 989 المؤرخ في 27 جويلية 989 وعلى الا مر عدد 49 لسنة 200 المؤرخ في 3 فيفري 200 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة وعلى الا مر عدد 420 لسنة 200 المؤرخ في 3 فيفري 200 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الا مر عدد 560 لسنة 20 المؤرخ في 5 سبتمبر 20 وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. 2947-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
قرر ما يلي : الفصل الا ول تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي للمياه في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة "قرعة وادي المالح" بمعتمدية الساحلين من ولاية المنستير. الفصل 2 تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الا ول من هذا القرار من الا شخاص الا تي ذكرهم : معتمد الساحلين : رئيس المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير أو من يمثله : عضو رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير : عضو ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو ممثل عن بلدية الساحلين معتمر: عضو عون فني محلف تابع لديوان قيس الا راضي والمسح العقاري : عضو. الفصل 3 يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح الفنية وتلقي ملاحظات الا جوار وسماع الا شخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها. ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير. الفصل التونسية. 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية تونس في 24 أوت 207. اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي لسبخة "قرعة وادي المالح" بمعتمدية المنستير من ولاية المنستير. إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بعد الاطلاع على الدستور وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 6 لسنة 975 المؤرخ في 3 مارس 975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 5 مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 5 منها وعلى الا مر عدد 202 لسنة 987 المؤرخ في 4 سبتمبر 987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالا مر عدد 059 لسنة 989 المؤرخ في 27 جويلية 989 وعلى الا مر عدد 49 لسنة 200 المؤرخ في 3 فيفري 200 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة وعلى الا مر عدد 420 لسنة 200 المؤرخ في 3 فيفري 200 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الا مر عدد 560 لسنة 20 المؤرخ في 5 سبتمبر 20 وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. قرر ما يلي : الفصل الا ول تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي للمياه في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة "قرعة وادي المالح" بمعتمدية المنستير من ولاية المنستير. الفصل 2 تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الا ول من هذا القرار من الا شخاص الا تي ذكرهم : معتمد المنستير : رئيس المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير أو من يمثله : عضو رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير : عضو ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو ممثل عن وزارة التجهيز والا سكان والتهيئة الترابية : عضو ممثل عن بلدية المنستير : عضو ممثل عن بلدية خنيس : عضو عون فني محلف تابع لديوان قيس الا راضي والمسح العقاري : عضو. الفصل 3 يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح الفنية وتلقي ملاحظات الا جوار وسماع الا شخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2948
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير. الفصل التونسية. 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية تونس في 24 أوت 207. اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بتنظيم موسم الصيد البري.208/207 إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بعد الاطلاع على الدستور وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 988 المؤرخ في 3 أفريل 988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 المتعلق بتبسيط الا جراءات الا دارية في قطاع 2009 جويلية و 67 65 الفلاحة والصيد البحري وخاصة على الفصول و 70 و 86 و 87 و 205 من هذه المجلة وعلى الا مر عدد 49 لسنة 200 المؤرخ في 3 فيفري 200 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة وعلى الا مر عدد 2669 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للصيد البري والمحافظة على المصيد وطريقة سيرها وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 26 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الرئاسي عدد 43 لسنة 207 المؤر خ في 7 مارس 207 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 8 جوان 988 المتعلق بنظام الصيد البري بالغابات الدولية والا راضي الخاضعة لنظام الغابات موضوع عقود التشجير أو أشغال تثبيت الرمال وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 8 جوان 988 المتعلق بتنظيم تقنيات القبض على الطيور الجوارح وشروط مسكها وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 200 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي وعلى رأي اللجنة الاستشارية للصيد البري والمحافظة على المصيد. قرر ما يلي : الباب الا ول تراتيب عامة الفصل الا ول إن فتح وغلق موسم الصيد البري 208/207 وقع تعيينهما بالنسبة لمختلف أنواع حيوان المصيد كما يلي : غلق الموسم 26 نوفمبر 207 28 جانفي 208 29 أفريل 208 8 مارس 208 8 مارس 208 8 مارس 208 فتح الموسم أكتوبر 207 أكتوبر 207 أكتوبر 207 5 نوفمبر 207 22 أكتوبر 207 5 نوفمبر 207 أنواع المصيد الا رانب البرية والحجل والقبرة والسمانة القارة و الحمام الا زرق والقطا الحر (الكدرة). الخنزير الوحشي والقنفد :أنظر الباب الثاني بالنسبة للصيد السياحي. الخنزير الوحشي : بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين وصفاقس فقط. الورشان : الصيد بالترصد ودون كلب. الشخيرة وعنق الولال وأبو سبولة والصفار و أبو مغرفة والوزة الرمادية والحذف الشتوي والحذف الصيفي والبط الا حمر وأبو شوشة ودجاجة الماء والغر والبيبط والدريج : يبتدئ صيد طيور الغدران عند عبورها ساعة قبل شروق الشمس وينتهي ساعة بعد غروبها. الترد والزرزور : الصيد بالترصد مع إمكانية استعمال الكلب لجلب المصيد الذي وقع إصماؤه وذلك بالنسبة إلى ولايات أريانة منوبة بن عروس نابل زغوان بنزرت باجة جندوبة الكاف سليانة صفاقس وسوسة فقط. وبالنسبة إلى الصيد السياحي 2949-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
أنظر الباب الثاني. أنواع المصيد البكاشة : لا يرخص في صيدها إلا بالمناطق الغابية بولايات جندوبة وبنزرت وباجة ونابل والكاف و بن عروس و زغوان ومنوبة دون الا حاشة مع إمكانية استعمال الكلب. السمانة العابرة : الصيد بواسطة الساف بولاية نابل. الحمام الا زرق و اليمامة العابرة و القارة : الصيد بالترصد ودون كلب. القطا قطاة (بوحربة) و القطا المرقط الصيد بالترصد ودون كلب. (بوسبولة) غير أنه يمكن غلق موسم صيد بعض أصناف المصيد قبل التواريخ المذكورة أعلاه إذا استوجب الا مر ذلك. على كل صياد احترام الوسط الطبيعي والامتناع عن إلقاء الخراطيش الفارغة وغير ذلك من الا شياء الا خرى المستعملة أثناء الصيد. الفصل 2 حدد معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل صياد للانخراط بالجمعية الجهوية للصيادين بثلاثين دينارا بالنسبة للتونسيين والا جانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية ومائة دينارا بالنسبة للمقيمين الوقتيين. كما حدد معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل بياز لجمعية البيازرة بثلاثين دينارا ولا يرخص لغير التونسيين الانخراط بجمعية البيازرة. ولا يمكن لا حد أن يتحصل على رخصة للصيد بواسطة الطيور الجوارح أو على تمديد في صلوحيتها ما لم يكن عضوا بإحدى الجمعيات المختصة والمصادق عليها وطبق التشريع الجاري به العمل. و لا يمكن للبياز الحصول على أكثر من رخصة واحدة لتعاطي البيزرة. وتمنح رخصة الصيد بواسطة الجوارح لصاحبها الحق في القبض على طير جارح واحد و مسكه. الفصل 3 تسلم رخصة الصيد البر ي بالغابات الدولية والا راضي الخاضعة لنظام الغابات موضوع عقود التشجير أو أشغال تثبيت الرمال باستثناء المناطق المنصوص عليها بالفصلين 2 و 4 من هذا القرار من طرف الا دارة العامة للغابات مقابل دفع معلوم للدولة قدر بالنسبة لموسم 208/207 بعشرة دنانير للتونسيين والا جانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية وبستين دينارا بالنسبة للمقيمين الوقتيين وذلك لصيد المصيد الصغير القار والعابر. والقطا المتوج (الغناي): فتح الموسم 2 نوفمبر 207 غلق الموسم 8 مارس 208 7 جوان 208 9 سبتمبر 208 23 سبتمبر 208 أفريل 208 5 جويلية 208 5 جويلية 208 ويستوجب تسليم أو تجديد صلوحية رخصة الصيد بواسطة الطيور الجوارح دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدر بالنسبة لموسم 208/207 بعشرة دنانير عن كل ساف وخمسة عشرة دينارا عن كل برني. وتمتد فترة القبض على الساف من مارس 208 إلى 30 أفريل 208 بواسطة الشباك الثابتة والشباك المتحركة ويقع وضع الخاتم المميز لطيور الساف مباشرة بعد القبض عليها وذلك بمركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض ويتعين إطلاق سراحها في الطبيعة وجوبا في الا يام السبعة التي تلي غلق موسم صيد السمانة العابرة بعد التثبت من وجود الخاتم المميز لها. قصد حماية الثروة الحيوانية يجب إعلام مركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض بالحصيلة اليومية لعدد طيور الساف المقبوض عليها والا نواع الا خرى التي وقع إطلاق سراحها. يتم وضع خاتم مميز لطيور البرني التي وقع إخراجها من أعشاشها بمقر جمعية البيازرة بحضور ممثل عن إدارة الغابات وعلى أن لا يتجاوز العدد الا قصى للرخص السنوية لا خراج فراخ البرني من أعشاشها ومسكها بأربعة. يجب إيواء الجوارح الممسوكة بصفة قانونية بكيفية ملائمة وكذلك الاعتناء بها وتغذيتها وتجهيزها وترويضها وتدريبها للصيد فقط. ولا يمكن بأي حال استعمالها للاستعراض ماعدا في المهرجانات الرسمية وبعد موافقة المدير العام للغابات. ويستوجب تسليم رخصة صيد الا رانب بواسطة السلوقي أو صيد القنفد بواسطة كلب الشوك دفع معلوم للدولة من طرف المعني بالا مر قدره خمسة دنانير. كما يستوجب الحصول على رخصة الصيد البر ي لصيد الخنزير الوحشي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره ثلاثون دينارا للتونسيين والا جانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية وخمسون دينارا للصيادين المقيمين الوقتيين وذلك علاوة على دفع معلوم إصماء لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره عشرون دينارا عن كل خنزير من الخمسة خنازير الا ولى و ثلاثون دينارا عن كل خنزير من الخمسة خنازير الثانية ومائة دينارا عن كل خنزير زاد عن ذلك العدد والتي تم إصماؤها بالغابات الدولية أثناء عملية صيد عادية. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2950
ويجب وضع السوار المميز للخنزير الوحشي في إحدى أرجله مباشرة بعد إصمائه ويتم اقتناء السوار من الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد. ولا يمكن للصيادين حمل ونقل والا تجار في الخنزير الوحشي ما لم يكن حاملا للسوار المميز. و يتعين على مؤسسات النزل والمطاعم وبصفة عامة جميع الا ماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي أن لا تتسلم أي حيوان لا يحمل السوار المميز وتحتفظ هذه المؤسسات بهذا السوار. و طبقا لما ورد بالفصل 0 تعتبر هاته الا ساور إحدى وثائق الا ثبات على أن المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد. يخضع القبض على عصافير الحبوب والزيتون بملك الدولة الغابي في نطاق حملات حماية المزروعات إلى كراس الشروط المصادق عليها بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 200 ويترتب عن تفخيخ الزرزور بالشباك أو بالملطم بملك الدولة الغابي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره مائة دينار عن كل أسبوع. الفصل 4 يرخص صيد مختلف المصيد طيلة موسم 208/207 على النحو التالي: الا رانب البرية والحجل والقبرة والسمانة القارة والحمام الا زرق والقطا الحر (الكدرة) : أيام الا حد والا عياد الرسمية فقط من أكتوبر 207 إلى 26 نوفمبر 207. الا رانب البرية والحجل والقبرة والسمانة القارة والحمام بواسطة البرني والساف أيام : (الكدرة) الا زرق والقطا الحر نوفمبر 26 إلى 207 أكتوبر من الجمعة والسبت فقط.207 الورشان: كامل أيام الا سبوع ما عدى يوم الاثنين من 5 نوفمبر 207 إلى 8 مارس 208. الحمام الا زرق و اليمامة العابرة و القارة : من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت من كل أسبوع من الساعة الثالثة بعد الزوال وكامل اليوم بالنسبة ليوم الا حد وأيام الاعياد الرسمية من 5 جويلية 208 إلى 9 سبتمبر 208. القطا قطاة (بوحربة) والقطا المرقط (بوسبولة) والقطا المتوج (الغناي): أيام الجمعة والسبت والا حد والا عياد الرسمية : من 5 جويلية 208 إلى 23 سبتمبر.208 الخنزير الوحشي: أيام الخميس والجمعة والسبت والا حد والا عياد الرسمية. بقية حيوانات المصيد العابر: كامل أيام الا سبوع ما عدى يوم الاثنين. يحجر صيد الا رانب البرية والحجل بالا حاشة (النشة). ويجب أن لا يفوق عدد أفراد فريق صيد الخنزير الوحشي 2 صيادا على الا كثر باعتبار رئيس الفريق. ويتعين على كل رئيس فريق لصيد الخنزير الوحشي:. إعلام دائرة الغابات الجهوية بمكان كل حملة صيد مبرمجة وتاريخها وأسماء المشاركين فيها وبعنوانه ورقم هاتفه قبل الشروع في ذلك بخمسة عشر يوما على الا قل. وإذا ما وقع العدول عن تنظيم يوم الصيد المبرمج فان رئيس فرقة صيد الخنزير مطالب كذلك بإعلام دائرة الغابات. وفي صورة ما إذا وقع إعلام دائرة الغابات من طرف فرقتين أو أكثر من الصيادين بتنظيم حملة لصيد الخنزير الوحشي في نفس اليوم ونفس المكان فإن رئيس دائرة الغابات تفاديا لوقوع الحوادث التي قد تنجر عن ذلك وقصد توزيع عادل لمواقع الصيد بين مختلف فرق الصيادين وقبل أسبوع من عملية الصيد يعد مخططا وبرنامجا للصيد بالتناوب لفائدة هذه الفرق التي يتحتم عليها الاتصال بدائرة الغابات للتأكد من يوم الصيد المبرمج لها. 2.استخدام المطاردين المدرجة أسماؤهم بالجمعية الجهوية للصيادين والمؤمنين من طرف تلك الجمعية ضد الحوادث بمناسبة كل عملية صيد. 3. احترام الطبيعة وترك أماكن الصيد نظيفة. 4. لا يمكن تعاطي صيد الخنزير الوحشي بنفس المكان إلا بعد مدة لا تقل عن أسبوع. الفصل 5 وقع تحديد عدد المصيد القار (الحجل والا رانب) الممكن للصياد قنصه في يوم واحد بست حجلات وأرنبين وعشرة طيور قطا. 6 الفصل عرضها ثلاثون مترا خارج طيلة موسم صيدها. يبقى صيد طيور الغدران مقتصرا على منطقة ضفاف الغدران والبحيرات والا ودية الفصل 7 يحجر في كل وقت من الا وقات صيد الا صناف التي لم يرد ذكرها بالفصل الا ول من هذا القرار والقبض عليها وإبادتها وبيعها والا شهار لبيعها وشراؤها ونقلها ومسكها وخاصة الا صناف التالية: الثدييات : أيل الا طلس الغزلان الجاموس القط المنقط الا رو المغاربي عناق الا رض الفهد الضباع الفنك الذربان (الدلدل) الخفافيش القنفد الا بيض القندي السنانير الوحشية القضاعة عجل البحر (الفقمة) أناثي الخنازير المتبوعة الخنانيص وجميع صغار الثدييات الوحشية. 295-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
2 الطيور : الحبارى البشروش اللقلق طيطوي البط الشوال الحذف المرمري الزرق الا حمر الفرفر الا رجواني صفرد الغيط النورس الا بيض غراب البحر المتوج أبوملعقة بقويقة الغرنوق الرمادي أبومنجل بومزين الزانب السماريس خضير الشقشوق الشقراق الجوارح الليلية والنهارية البيض الا عشاش ومحضونات كل الطيور البرية. 3 الزواحف والضفدعيات : سلاحف الا رض والبحر والمياه العذبة والضب والورل والحرباء والضفادع. ويحجر تصدير وتوريد وعبور الحيوانات البر ية على اختلاف أنواعها بما في ذلك أجزاؤها (الثدييات والطيور والزواحف والضفدعيات والحلزونيات والحشرات والعنكبوتيات والحلقيات) مهما كان نوع ذلك إذا لم يكن مرخصا فيه من طرف المدير العام للغابات. ويخضع تحنيط الحيوانات البر ية إلى أحكام كراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 200. الفصل 8 يحجر التقاط الحلزون وبيعه وشراؤه وجمعه طيلة أشهر مارس وأفريل وماي وذلك قصد حمايته وحماية بيض ومحضونات مختلف أنواع المصيد من الطيور. إلا أنه يمكن الترخيص في تصدير كميات الحلزون البالغ المجمد والحي المصرح بها لدى الا دارة العامة للغابات قبل تاريخ غرة مارس 208. ويجب أن تجمع الكميات المتبقية قبل غرة مارس 208 في مخزن واحد بالنسبة لكل مصدر وبعد مضي هذا الا جل أو كل تصريح كاذب يقع معاينته ينجر عنه حتما رفض مطلب التصدير. الفصل 9 طبقا للفصل 86 من مجلة الغابات يمكن للمالكين أو لمستحقيهم مقاومة الحيوانات التالية بأملاكهم: ( الخنزير الوحشي والا رانب الداجنة المتشردة (بعد موافقة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالنسبة لا راضي الخواص). 2) الكلاب المتشردة إبن آوى الثعالب النمس والزيردة. 3) البزويش. 4) الزرزور. الفصل 0 يرخص للصيادين نقل ومسك مختلف أصناف المصيد المسموح بصيده إلى مساء اليوم الذي يلي تاريخ غلق موسم الصيد الخاص بكل نوع. يحجر الاتجار في الا رانب البرية والحجل والقطا و الحمام الا زرق واليمامة والقبرة والسمانة واليمامة القارة والبكاشة والطيور المائية وعرضها للبيع و الاستهلاك بالمطاعم و النزل والبيع بالطريق العام و الا سواق طيلة موسم صيدها. ويجب على مؤسسات النزل والمطاعم وغيرها إعلام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خلال كل شهر بمكان قبول ومركز خزن وحفظ لحم الخنزير والكمية المتحصل عليها شهريا. يتعين على مؤسسات النزل والمطاعم وبصفة عامة جميع الا ماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي قصد تسليمه للاتجار أو للاستهلاك مراعاة التراتيب الصحية الجاري بها العمل والتحقق من أن التحصيل على المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد وأن تكون لديهم وثائق تثبت ذلك وتحمل أساور مميزة. مسافة الفصل 000 يمنع الحدودية العازلة بالجنوب. الصيد البري قرب المنشآت العسكرية على متر وبمناطق العمليات العسكرية المغلقة والمنطقة الفصل 2 علاوة على الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية وقصد إعادة التعمير بحيوانات المصيد يحجر الصيد بالمحميات الا تي بيانها: ولاية تونس: جبل برج شاكير - غابة تثبيت الكثبان الرملية بقمرت والمنطقة الخضراء بالعقبة بما في ذلك المنبت الغابي - - الغابة غابة وسبخة السيجومي - سبخة رواد في جزءها التابع لولاية تونس - المحمية الطبيعية بجزيرة شكلي- المنطقة الرطبة - بحيرة تونس TP4 (المنطقة التابعة لولاية تونس) - حديقة النباتات بتونس. ولاية بن عروس : الحديقة الوطنية ببوقرنين بما في ذلك المنطقة الفاصلة بينها وبين الطريق السريعة بئر الباي القديم) (رسم عقاري 309 - و 90842 ) - - غابة رادس - سبخة رادس (المنطقة التابعة لولاية بن عروس) عمادة الكبوطي غابة (بما في ذلك البحيرة المتواجدة بالمقطع وادي مليان بحيرة - الحنايا الرومانية سد وادي الحمى - عمادة - - القصيبي ) الخليدية ( - تاج جبل هنشير زيد ) الخليدية )- المنطقة الرطبة TP4 (المنطقة التابعة لولاية بن عروس). ولاية أريانة : سبخة أريانة - عمادة سبالة بن عمار- عمادة المنيهلة - المنتزه الحضري بالنحلي (رسم عقاري 88242) 3925/ - غابة جبل عياري (رسم عقاري 32083/9074) - محمية الصيد لغابة جبل عمار - الكثبان الرملية برواد - طير المرقب - المنطقة الرطبة بالحسيان. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2952
ولاية منوبة : المشاجر الغابية بسد وادي الطين - عمادة الا نصارين- عمادة الدخيلة بما في ذلك خازم - سد المرناقية - غدير القلة بما في ذلك المشاجر الغابية المحيطة به جبل عمار (المنطقة التابعة لولاية منوبة) - المركب الفلاحي ببرج العامري. ولاية نابل : معتمدية تاكلسة - الحديقة الوطنية بجزيرتي زمبرة وزمبرتة - المحمية الطبيعية بمغارة الخفافيش بالهوارية - المغاور الرومانية بالهوارية والتلاية جبل الا بيض النسق الثاني والثالث لغابة كثبان الرمال بمنزل بلقاسم الا قامة الوقتية لعزالدين عطية - المنطقة العسكرية بجبل دوالة - مركز تربية الحجل بالمريصة والغابة المحيطة به - جبل الحمامات بما في ذلك المحمي ة الطبيعي ة - المناطق الرطبة : (سد الملاعبي سد وادي الحجر سد سيدي عبد المنعم سد لبنة بحيرتي قربة وتازركة من البحر إلى الطريق المعبد بحيرة المعمورة من البحر إلى الطريق المحاذية لها سبخة سليمان الجريدة العالية المرابط واد الصغير المنقع الفار بيوب عين كميشة القنبار زامو والرويقات) - أرض الهادي المولدي "سيدي شعبان" ) بني خيار) - أرض الهادي المولدي (تاكلسة) - شركة الا حياء والتنمية الفلاحية بحشاد بقليبية - شركة النماء والتنمية الفلاحية ببني خلاد - المركبات الفلاحية : حشاد الخيام الرقي الانطلاقة تاكلسة و المريسة. يمنع القبض على طائر الساف بمقاسم : وادي سراط والد عيجية و القراقر بالهوارية و النسق الثاني و الثالث بغابة دار شيشو. ولاية زغوان : الحديقة الوطنية بجبل زغوان (رسم عقاري - 5998 4320) - عقد التشجير مرقان - هنشير بن كامل (رسم عقاري (538-588 - جبل جعيط - هنشير التباينية - المنطقة الرعوية طريق الخربة - سد وادي الرمل - عمادة بوعشير - جبل سيدي زيد بزقطون (رسم عقاري 23650) - كاف الحاج - بحيرة العقلة - منطقة التشجير الغابي بكاف عقاب وحرابة (رسم عقاري 4287 س 2 ) - جبل القليعة وجبل حمامة (رسم عقاري 5797) - جبل بوقرنين (رسم عقاري 5783) - شركة الا حياء والتنمية الفلاحية عروسية البية - شركة الا حياء والتنمية الفلاحية : investissement venus.agricoles بتاريخ 608 (قرار عدد ولاية بنزرت : الحديقة الوطنية بإشكل 980/2/8) والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م معتمدية جومين - معتمدية غار الملح - أرخبيل جالطة - محمية آيل الا طلس بالمحيبس - المحمية الطبيعية بماجن جبل شيطان الحديقة الوطنية بجبل شيطانة كاب - 2462) (رسم عقاري نيقرو - بحيرة غار الملح - المركبات الفلاحية : غزالة ماطر. ولاية باجة : عمادة سيدي عامر - عمادة حيدوس - المخشبية - عمادة زواغة - عمادة زلدو و مزوغة - عمادة المالح - جبل الشامخ - هنشيرالصادفين - المحمية الطبيعية بجبل خروفة الحديقة الوطنية جبل شيطانة وكاب نيقرو (باجة وبنزرت)- ضيعة إدريس بن عمر (عين يونس) - جبل بولحية - المنطقة الرطبة بسد سيدي البراق - المركب الفلاحي بتيبار. ولاية جندوبة : غابة الفائجة من النسق I إلى النسق VIII و المنطقة الخارجة عن التهيئة بما في ذلك الحديقة الوطنية بالفائجة (تسجيل عق اري 53257 ) - غابة أولاد علي النسق I (تسجيل عق اري 53242) - جبل المشروم (تسجيل عقاري 62902) - المحمية الطبيعية بجبل الغر ة - جبل بنت احمد (تسجيل عقاري 730) - المحمية الطبيعية بجبل بنت أحمد (تسجيل عق اري 730)- جبل التبيني (تسجيل عق اري 53252) - جبل الديس (تسجيل عقاري 730) - عمادة أولاد مفد ة - عمادة الروماني - عمادة معلى - عمادة بني محمد - المحمية الطبيعية بمخثة دار فاطمة - المحمية الطبيعية بعين الزانة - الحديقة الوطنية بواد الز ان تاقمة I و تاقمة II (مطلب تسجيل 53256) - غابة عين دراهم I (مطلب التسجيل 54587) وغابة عين دراهم II (مطلب التسجيل 54585) - طبرقة I (مطلب تسجيل 5426) وطبرقة II (مطلب تسجيل 54262) المركبات الفلاحية : الكدية بدرونة و شمتو. 7050) (رسم عقاري ولاية الكاف : المحمية الطبيعية بجبل صدين 7054 (رسم عقاري المحمية الطبيعية بجبل السيف و 70450 ) - هنشير القوسة وجبل السيفان " بخوشة "(مطلب 54332 ورسم عقاري 8 س 2 الكاف) - القطع من تسجيل 32 إلى 52 من النسق الا ول من غابة قلعة سنان - جبل الا جبل و 54398)- 54346 والهرابة وسيدي أحمد (مطلب تسجيل غابة ورغة النسق الا ول والثاني(منطقة عسكرية)- القطع من إلى 5 من النسق الثاني من غابة الساقية - القطع من 3 الى 36 من النسق الثاني من غابة الساقية - هنشير القلال وكسارالقلال 2953-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
(عمادة جرادو رسم عقاري - 70424 70499) - عين الحمام ) السرانيف وزرزورة رسم عقاري 7092) - سيدي نصر (رسم عقاري 70283) - سيدي نصر (رسم عقاري 70284) - غابة الطويرف (رسم عقاري 7045) - عراقيب الماجن ) رسم عقاري 70460) - أم الروبية (رسم عقاري 70533) - البيدي وبن جبلين (رسم عقاري 703)- جبل الرويس ) عين القصيبة القصور) - جبل الناعورة (القصور). ولاية سليانة : الحديقة الوطنية بجبل السرج (مطلب تسجيل ( 228 و المناطق المحيطة بها على مسافة 500 م- غابة وحوض سد لخماس - المرقب - عرقوب فراح من عمادة القابل - أولاد زناق - سيدي منصور - عمادة السج ة - الشركة الفلاحية - SODAL غابة سد سليانة - عمادة الجوي - عمادة عين الديسة - هنشير النعام (رسم عقاري ( 707 - عمادة بورويس الجنوبية - التريشة - عمادة عين عاشور - صدين - جبل رتيل ووادي جنات (مطلب تسجيل 54746) - السوالم عمادة الجميلات - عمادة الحبابسة الجنوبية - المحمية الطبيعية كاف الرعي - السميرات الشمالية - عمادة الفضول- جبنون (حمام كسرى) - المنصورة الشمالية - عمادة عين زريق - جبل لخوات - عمادة أحوازقعفور- غابة وحوض سد وادي الرميل - جبل مسراطة - عمادة سيدي عياد - جبل شاتلو و جبل لسود - عمادة الدخانية - عمادة الكريب الشمالية - جبل هنشير الربيعة - حمام بياضة الجنوبية - عمادة أولاد فرج - عمادة فرنة - غابة عين قسيل (رسم عقاري ( 8207 - عمادة سيدي عبد النور - جبل طرف الشناء - عمادة فطيس - جبل الريحان (رسم عقاري 8229) - المركبات الفلاحية : محسن الا مام و الرملية. ولاية القيروان : عمادة الزرود - عمادة واد القصب - عمادة زغدود - عمادة الشرفة - عمادة سرديانة - عمادة العويثة - عمادة عبيدة عمادة المساعيد - عمادة أولاد عامر - الحديقة الوطنية بجبل السرج (رسم عقاري 2327/32625) - الحديقة الوطنية بجبل زغدود (رسم عقاري 2043) - المحمية الطبيعية بجبل التواتي (رسم عقاري 24220) - المحمية الطبيعية بعين شريشيرة (رسم عقاري 242039) - جبل الطويلة (نصرالله)- جبل الطويلة (الوسلاتية) - جبل الطويلة (الحاجب) - جبل السرج - جبل شاكر - المنزل - جبل بودبوس - جبل بوحجر 2 (رسم عقاري 674) - جبل الحلوف - جبل الوشتاتية (رسم عقاري 24242) - فرنيز (السبيخة) - جبل فضلون - جبل الحلفاء (حفوز) المنبت الرعوي بالقرين (رسم عقاري /23500) 42 - ضيعة النصر (رسم عقاري 235205) - الجواودة مراعي الفتح (بوحجلة) - مراعي الكبارة - غابة أولاد عاشور- ولجة سيدي سعد - المركب الفلاحي العلم ولاية سيدي بوزيد : الحديقة الوطنية ببوهدمة (رسم عقاري 6527 سيدي بوزيد) - الحديقة الوطنية بجبل مغيلة (رسم عقاري 2460 القصرين) - جبل قولاب (رسم عقاري 0762 سيدي بوزيد) بما في ذلك -جبل المنطقة الرطبة شط نوال - المحمية الطبيعية بريحانة - جبل ماجورة سيدي بوزيد) 0780 (رسم عقاري المطلق (رسم جبل المالوسي - 0783 سيدي بوزيد) (رسم عقاري (رسم جبل فوفي القلال - سيدي بوزيد) 277290 عقاري عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل العيون ) رسم عقاري (رسم عقاري جبل الرميلية - سيدي بوزيد) 277290 (رسم عقاري جبل قارة حديد - سيدي بوزيد) 277290 0754 سيدي بوزيد) - الغابة الدولية بالمكناسي (رسم عقاري (رسم عقاري جبل التربلي هد اج - سيدي بوزيد) 0625 الطويلة : المركبات الفلاحية - سيدي بوزيد) 277295 الاعتزاز جلمة وجلمة 2 بما في ذلك ضيعتي زيلار و ساشتال. ولاية القصرين : عمادة المكيمن - عمادة الصري - عمادة الطباقة - عمادة - - عمادة بودرياس - عمادة بوشبكة أفوان - عمادة عين جنان - عمادة الصخيرات - عمادة أم عمادة البريكة - عمادة أم علي - عمادة الكامور - - عمادة الحازة الاقصاب - عمادة صولة - عمادة قارة العرعار - عمادة عمادة الدولاب - عمادة سمامة - عمادة الدغرة - عمادة البواجر - غابة العريش - مقدودش عمادة عين أم الجدور - عمادة ابراهيم الزهار - عمادة وادي الرشح - الحديقة الوطنية بالشعانبي - غابة خشم الكلب (رسم - غابة الكيفان المحمية الطبيعية خشم الكلب - 499) عقاري الحديقة الوطنية بجبل مغيلة الحمر النسق الا ول والثاني- (القصرين و سيدي بوزيد ( - المحمية الطبيعية التل ة - المركبات الفلاحية : وادي الدرب والخضراء. ولاية سوسة : معتمدية سيدي الهاني الشمالية (أولاد علي بالهاني كروسيا والشراشير) - عمادة سيدي خليفة - عمادة الفرادة (مساكن) - رسم عقاري هنشير الكبير( - جبل عبيد وعوينات الحجل الهندي الا ملس - - هنشير الصغير وضفاف السبخة 30664) بدار بلواعر (رسم عقاري 6648) -هنشير العسل (رسم عقاري 6648)- سد واد الخيرات - هنشير سبيرو المدفون (رسم مراعي الحسينات مع الضفاف المتاخمة - 30664) عقاري هنشير - 6648) (رسم عقاري للسبخة والمنطقة الرطبة - المحمية الطبيعية سبخة الكلبية والمراعي المتاخمة الحويشي للسبخة والمنطقة الرطبة ) الزليفة وسيدي نصير 2 والحماضة) - بما في ذلك (DPH) سبخة سيدي الهاني والمنطقة الرطبة الضفاف (الحماضة) - المنطقة الرطبة بحلق المنجل (DPH) - ومراعي السلام ومراعي عمارة مراعي هنشير - غابات بلعوم مراعي بئر السلاسل - مراعي البشاشمة (رسم عقاري 6648) - المركب الجديد (رسم عقاري 6648) - نادي الحنية للرماية - الفلاحي النفيضة. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2954
ولاية المنستير : منطقة بن جارود - رأس المرج - هنشير الزرامدة - هنشير سيدي اسماعيل - هنشير المنازلية - منطقة القبل: (المتواجدة بين الطرقات الرابطة بين منزل كامل وبوقبرين على طريق الستارة ثم الطريق الوطنية رقم في اتجاه المزاوغة منزل كامل) - منطقة البحاير - وادي الكبير - الخربة - هنشير الحبس - الشواشين: (المتواجدة بين الطرقات الرابطة بين طوزة بني حسان و بني حسان طوزة عن طريق المهدية مرورا بالشواشين) - الا راضي الدولية التابعة لمركز التكوين المهني الفلاحي بجمال - مراعي العلالشة - غابة وادي عصيدة - غابة وادي الزكار - غابة عميرة حاتم - غابة الخور - الملاح - مراعي التوازرة - غابة المرازقة (أولاد مي) -غابة سيدي يعقوب - غابة الا شركة - ملاحات الساحلين - سبخة المنستير الشمالية - جزر قورية - مراعي قرعة سيدي عامر. ولاية المهدية : المنطقة السياحية إلى البغدادي يمينا مراعي الفالتة ملامس. : - طريق رقم MC82 المرعى الدولي بزالبة من سيدي مسعود - غابة الدويرة - - ولاية صفاقس : المداس الكبير غابة وادي - الصغير المداس - عمادة الخضراء - المحمية الطبيعية بالقنة - المنطقة الغابية ليش - قرعة ذراع بن زياد العامرة - المنطقة الغابية بتليل العجلة - المنطقة الغابية أم صالح على يسار الطريق من الحنشة إلى منزل شاكر - المنطقة الغابية الرماد - سبخة نوال (الجزء الجنوبي التابع لولاية صفاقس) - جزر قرقنة المحمية الطبيعية بجزر الكنايس والمناطق الرطبة المحاذية لها بالزبوزة والخوالة - ملاحات طينة والمناطق الرطبة الساحلية بطينة من كلم إلى كلم - 4 المناطق الرطبة بالحنشة على يمين و يسار الطريق الرئيسي رقم - الحاج قاسم - 2 المركبات الفلاحية : الشعال السلامة بوزويتة الفتح و بئر علي. ولاية قابس : المحمية الطبيعية بحوض وادي قابس والمناطق المحيطة بها على بعد 500 م - عمادة الهيشة - عمادة واريفن -عمادة العلايا - عمادة عر ام - عمادة هد اج - عمادة مطماطة القديمة - عمادة تمزرط - عمادة تشين - عمادة دخيلة توجان - عمادة زمرتن - عمادة فرحات حشاد - عمادة البحاير - عمادة المهاملة - عمادة واد الزيتون - عمادة زقراطة. ولاية مدنين : الحديقة الوطنية بسيدي التوي والمناطق المحيطة بها على بعد 500 م - جزيرة جربة -معتمدية مدنين الشمالية - معتمدية - عدى العريقات من عمادة الغرابات وخوي الغدير جرجيس معتمدية بن قردان عدى الشهبانية والنفاتية وبوحامد وبوجمل 4 و 5 و اللبة و الشيشمة وخنافس - الحزمة و 2 و 3 و (مدنين الجنوبية) - الظاهر يمين الطريق الرابط بين بئر الزوي وبئر سلطان - معتمدية بني خداش عدى ورجيجن الحميمة - - معتمدية سيدي مخلوف عدى البدوي و الولجة والقصبة المناطق الرطبة : بحيرة البيبان وأم جسار و جربة قلالة و جربة المركب الفلاحي - بين الوديان ورأس الرمل وخليج بوغرارة سيدي الشماخ. ولاية تطاوين : المحمية الطبيعية بوادي دكوك ومنتزه وادي الدكوك والمناطق الحديقة الوطنية بصنغر - م 500 المحيطة بهما على مسافة -المنطقة م 500 جباس والمناطق المحيطة بها على مسافة السقوية بالمقرن - المنطقة السقوية أولاد يحي و - 2 المنطقة السقوية البساتين - المنطقة السقوية تمزايت - المنطقة السقوية الروابي - المنطقة السقوية المدينة - المنطقة السقوية القرعاء - - المنطقة المنطقة السقوية العرقوب - المنطقة السقوية قراقر المنطقة السقوية المنطقة السقوية بكحيل- - السقوية بالفرش بالخبطة - المنطقة السقوية بالمزار- المنطقة السقوية بالقرضاب - هنشير الفرس - خوي السوامر - الدامر- ظهرة الفكارين - غابة كرشاو - المعزول - غابة قصر عون - جبال تطاوين - الفريدة - المنطقة السقوية بالسيوف - قرع المقابلة - والقدحان - - دخلة بئر عوين الشهبانية - قرعات المغطة - شبكة قروز دخلة الحاشي ودخلة عمود - روس الرتم - ظهرة الحصان - عرق الميت - لرزط - جنين. ولاية قفصة : عمادة كاف دربي بما في ذلك المحمية الطبيعية ببورملي - عمادة أم لقصاب - عمادة الدوارة بما في ذلك سبخة الدوارة - عمادة سيدي بوبكر - عمادة السويطير- عمادة أم العرائس المركز - عمادة تابديت - ريشة النعام - عمادة السقي - عمادة الساكت - عمادة الطلح الشرقية بما في ذلك المحمية الطبيعية بهداج - بما في ذلك الضيعة عمادة السند الجنوبية - جبيلة الوسط سبخة سيدي منصور - عمادة الماجورة - المثالية بالسند والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - جبل عرباطة (رسم بما في ذلك الحديقة الوطنية قفصة) 277298/455 عقاري بجبل عرباطة - المحمية الطبيعية بعرباطة والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - المراعى الا شتراكية لمجموعة الزعابطية - جبل سيدي عيش - جبل السند (رسم عقاري 277296/453 2955-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
قفصة) - جبل الثالجة (رسم عقاري 39) - ثالجة الشمال (رسم عقاري 392) - ثالجة الجنوب (رسم عقاري 393) - المحمية الطبيعية بالثالجة - سلسلة جبال الشارب (جبل واد الكلب شعاب الخرفان خنقة الواعر تافرمة بوقوطون القصيعة صافرة الزيتونة العسكر حلفاية الصغيرة و حلفاية الكبيرة) - جبل الباردة (رسم عقاري 27793) - جبل بورملي وجبل عتيق بما في ذلك المحمية الطبيعية ببورملي (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس) - جبل القطار وجبل بن يونس و جبل العالي (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس) - جبل بلخير (رسم عقاري 54598) - جبل العيايشة (رسم عقاري 277252) - المرعى الجماعي أولاد موسى. ولاية توزر : عمادة دغومس - عمادة شاكمو - عمادة أولاد غريسي - عمادة التعمير - عمادة الرميثة - عمادة سندس - عمادة الشبيكة - عمادة مداس - الحديقة الوطنية بدغومس والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م- المناطق الرطبة بشمسة و ابن الشباط و شط الغرسة و شمال شط الجريد. ولاية قبلي : الحديقة الوطنية بجبيل و المناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - أم أقلام - وادي الذرو- السقي - منطقة فرعون - الشارب البراني والدخلاني (مشاريع المحافظة على المياه والتربة ( - الدخلة وطوال الربايع - قرعة علي وقرعة بوفليجة - المحدث وبئر يونس وبئر نوار- المناطق الرطبة : جمنة النويل قراد وغيدمة. الفصل 3 بالنسبة للخنزير الوحشي وطيور الغدران والطيور العابرة فإن صيدها يبقى مرخصا فيه بالمعتمديات والعمادات التي حجر بها صيد المصيد القار الصغير بالفصل 2 من هذا القرار كما يرخص الصيد في المناطق التي وقع تسوغها لحق الصيد عن طريق البتة والمناطق الخاصة المسوغة للغرض وذلك بالمعتمديات والعمادات التي حجر بها الصيد. ويرخص بصفة استثنائية صيد الترد بالضيعات المثالية والمركبات الفلاحية المذكورة أعلاه طيلة موسمه وذلك بعد الحصول على رخصة مسبقة من قبل ديوان الا راضي الدولية على أن لا يلحق ذلك أضرارا بالمزروعات والمحاصيل. الفصل 4 إن حق الصيد في المناطق التي وقع تسوغها عن طريق البتة يعتبر ملكا للمبتت لهم. 5 الفصل بالفصل 2 من هذا القرار. يحجر صيد الورشان بجميع المحميات المذكورة الفصل 6 يحجر في الصيد البر ي استعمال رصاص الربعي والبنادق التي تفوق الثلاث طلقات أو التي وقع تجهيزها بما يكتم صوتها وكذلك الا سلحة ذات الا نابيب المقرضة والبنادق (القربينات) ذات عيار 9 مم و بنادق الهواء المضغوط. ويتعين حمل الا سلحة على متن وسائل النقل داخل أغمادها أو مكسرة وغير محشوة بالذخيرة. يحجر استعمال أجهزة اللاسلكي والهاتف الجوال سواء كان ذلك للصيد أو للمطاردة. يحجر صيد الطيور الراسية على أسلاك التجهيزات الكهربائية والهاتفية. يحجر الصيد على مسافة 500 والغاز والشبكات الناقلة لهذه المواد. م حول مؤسسات البترول علاوة عن مقتضيات الفصل 73 من مجلة الغابات يحجر إستعمال حيوان إبن مقرض ) Furet ( للصيد. الفصل 7 يمكن للمدير العام للغابات منح رخصة استثنائية قصد فتح الصيد البر ي بالمحميات التابعة للغابات الدولية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار وذلك في حالة تنظيم صيد رسمي ولا يمكن الترخيص في ذلك إلا مرة واحدة خلال موسم الصيد البر ي 208/207. الباب الثاني الصيد السياحي الفصل 8 يخضع تعاطي الصيد السياحي إلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 200 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي ولا حكام كراس الشروط المتعلق بتنظيم الصيد السياحي من قبل وكالات الا سفار ومؤسسات النزل التونسية. الفصل 9 لا يرخص في دخول الصيادين السياح إلا في المدة التي تتراوح من أكتوبر 207 إلى 28 جانفي 208 لصيد الخنزير إبن آوى والثعلب والزيردة والنمس وبين أكتوبر 207 إلى 29 أفريل 208 لصيد الخنزير الوحشي وذلك بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين وصفاقس فقط. وفي المدة التي تتراوح من 8 ديسمبر 207 إلى 4 مارس 208 لصيد الترد والزرزور غير أنه لا يرخص للصيادين السياح في صيد الترد والزرزور إلا لمدة ثلاثة أيام متتالية. ويرخص صيد الخنزير الوحشي من طرف الصيادين السواح كامل أيام الا سبوع. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2956
ويسمح للصيادين السواح إدخال ذخائر أسلحة الصيد لسد حاجياتهم الخاصة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك في حدود 350 خرطوشة بالنسبة لصيادي الترد والزرزور و 50 خرطوشة محشوة بالرصاص الضخم بالنسبة لصيادي الخنزير الوحشي ويحجر إدخال كلاب الصيد والصفافير المغرية بأصواتها كما يحجر عليهم التفريط في كمية الذخيرة غير المستعملة. ويتعين وجوبا إيداع أسلحة الصيد التي يحملها السياح العابرون عند مصالح الديوانة ولا يقع إرجاعها لا ربابها من طرف تلك المصالح إلا قبل مغادرة الحدود التونسية بأربعة وعشرين ساعة ولهذا الغرض تسلم لهم رخصة عبور من طرف المصالح الحدودية لوزارة الداخلية مبين بها تاريخ وساعة الخروج. الفصل 20 يستوجب تسليم رخصة الصيد السياحي استخلاص معلوم من طرف قابض محاصيل أملاك الدولة قدره: مائة دينارا لصيد الخنزير إبن آوى والثعلب والزيردة والنمس وبالنسبة لصيد الترد والزرزور ألف (000) دينار للمدة المتراوحة بين 8 ديسمبر 207 إلى 28 جانفي 208 وألفي (2000) دينار للمدة المتراوحة بين 2 فيفري 208 إلى 4 مارس 208. وزيادة على ذلك فإن الصياد المعني بالا مر يدفع لقابض محاصيل أملاك الدولة عند انتهاء كل يوم يتم فيه الصيد السياحي معلوم إصماء قدره مائة و خمسون دينار عن كل خنزير وقع إصماؤه بأراضي الغابات ماعدا المناطق المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القرار. ويتم وضع السوار المميز للخنزير الوحشي مباشرة بعد الا صماء و يخضع لنفس التراتيب المذكورة بالفصل 3 من هذا القرار. وفي حالة صيد الخنزير من قبل مجموعة مختلطة من الصيادين السياح والتونسيين أو المقيمين فان معلوم الا صماء يبقى مائة و خمسون دينار عن كل خنزير وقع إصماؤه مهما كان الصياد. كما لا يمكن إلغاء المعلوم الذي وقع دفعه لرخصة الصيد السياحي باسم أحد الصيادين السياح أو المطالبة به أو تأجيل صلوحيته مهما كان سبب ذلك. ولا يمكن أن تتجاوز أماكن الصيد (الولاية المعتمدية العمادة) المبينة بالرخصة أربعة ولايات بالنسبة لصيد الخنزير وثلاثة ولايات بالنسبة لصيد الترد والزرزور كما لا يمكن تغييرها إلا بعد موافقة الا دارة العامة للغابات. الفصل 2 لا يمكن تصدير المصيد الواقع إصماؤه من قبل الصيادين السياح إلا بعد الحصول على رخصة في ذلك من الا دارة العامة للغابات. الفصل 22 على وكالات الا سفار و مؤسسات النزل المنظمة للصيد السياحي احترام المحيط الطبيعي والتأكد من جمع الخراطيش الفارغة بعد عملية الصيد من طرف الصيادين. الفصل 23 تقع معاينة المخالفات في مادة الصيد البر ي ويبحث في شأنها مهندسو وأعوان الغابات وجميع أعوان الضابطة العدلية والحرس الوطني وضباط و أعوان الديوانة و أعوان الشرطة. الفصل التونسية. 24 تونس في 24 أوت 207. اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد ينشر هذا القرار بالرائد الر سمي للجمهورية وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 أوت 207 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 0 سبتمبر 996 المتعلق بضبط طرق منح رخصة الترويج بالسوق للا دوية ذات الاستعمال البشري وتجديدها وإحالتها. إن وزيرة الصحة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 54 لسنة 969 المؤرخ في 26 جويلية 969 المنظم للمواد السمية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 أوت 3 المؤرخ في 973 لسنة 55 وعلى القانون عدد المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص 973 200 لسنة 30 التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد المؤرخ في 7 جوان 200 وعلى القانون عدد 9 لسنة 985 المؤرخ في 22 نوفمبر 985 والمنظم لصناعة وتسجيل الا دوية المعدة للطب البشري كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 73 لسنة 999 المؤرخ في 26 جويلية 999 وعلى الا مر عدد 400 لسنة 990 المؤرخ في 3 سبتمبر 990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الا دوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها 2957-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
وعلى الا مر عدد 40 لسنة 990 المؤرخ في 3 سبتمبر 990 المتعلق بضبط كيفيات التجارب الطبية أو العلمية للا دوية المعدة للطب البشري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته أكتوبر 3 المؤرخ في 204 لسنة 3657 وخاصة الا مر عدد 204 وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 0 سبتمبر 996 المتعلق بضبط طرق منح رخصة الترويج بالسوق للا دوية ذات الاستعمال البشري وتجديدها وإحالتها وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 5 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الفنية للاختصاصات الصيدلية لغاية رخصة الترويج بالسوق كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 7 مارس 2005. قررت ما يلي : الفصل الا ول تضاف إلى أحكام الفصل الا ول من القرار المؤرخ 0 سبتمبر 996 المشار إليه أعلاه فقرة ثالثة كما يلي : الفصل الا ول (فقرة 3) : ويكن لطالب رخصة الترويج بالسوق أن يلتمس منحة الا ولوية في دراسة ملفه من قبل المخبر الوطني لمراقبة الا دوية وذلك في الحالات التالية : الاختصاصات الصيدلية الموجهة للمشاركة في طلبات عروض الا دوية ذات الفائدة العليا للصحة العمومية والا دوية الموجهة لعلاج أمراض نادرة أول دواء جنيس لاختصاص صيدلي أصلي الا دوية التي سيتم تحويل تصنيعها محليا. ويجب تقديم مطلب منح الا ولوية بالنسبة للاختصاصات الصيدلية الموجهة للمشاركة في طلبات العروض في أجل أقصاه 3 ديسمبر من السنة السابقة لسنة إجراء طلب العروض. وتمنح الا ولوية في دراسة ملفات طلب رخصة الترويج بالسوق بمقرر من وزير الصحة بناء على رأي لجنة مختصة محدثة للغرض تضبط تركيبتها وطرق سيرها بمقتضى قرار من وزير الصحة. الفصل التونسية. 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية تونس في 24 أوت 207. اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة أمر حكومي عدد 985 لسنة 207 مؤرخ في 5 أوت 207 يتعلق بتنقيح وإتمام الا مر عدد 4506 لسنة 203 المؤرخ في 6 نوفمبر 203 المتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الا داري والمالي وطرق تسييرها. إن رئيس الحكومة باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون الا ساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وعلى القانون الا ساسي عدد 26 لسنة 205 المؤرخ في 7 أوت 205 المتعلق بمكافحة الا رهاب ومنع غسل الا موال وخاصة الفصول 54 و 55 و 56 منه وعلى مجلة الا جراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 968 المؤرخ في 24 جويلية 968 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أوتممتها وخاصة القانون الا ساسي عدد 43 لسنة 203 المؤرخ في 2 أكتوبر 203 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وعلى القانون عدد 78 لسنة 985 المؤرخ في 5 أوت 985 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدواوين والمؤسسات العمومي ة ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 999 المؤرخ في 3 أفريل 999 والقانون عدد 2 لسنة 2003 المؤرخ في 7 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الا قتصادية وعلى القانون عدد 9 لسنة 989 المؤرخ في أو ل فيفري 989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 02 لسنة 994 المؤرخ في غرة أوت 994 والقانون عدد 74 لسنة 996 المؤرخ في 29 جويلية 996 والقانون عدد 38 لسنة 999 المؤرخ في 3 ماي 999 والقانون عدد 33 لسنة 200 المؤرخ في 29 مارس 200 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 2 جوان 2006 وعلى القانون عدد 36 لسنة 994 المؤرخ في 24 فيفري 994 المتعلق بالملكية الا دبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2958
وعلى القانون عدد 2 لسنة 996 المؤرخ في ديسمبر 996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات 30 وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الا لكترونية كما تم تنقيحه بالقانون الا ساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد لسنة 200 المؤرخ في 5 جانفي 200 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 0 لسنة 203 المؤرخ في 2 أفريل 203 وعلى المرسوم عدد 5 لسنة 20 المؤر خ في 2 نوفمبر 20 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وعلى الا مر عدد 529 لسنة 987 المؤرخ في غرة أفريل 987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها وعلى الا مر عدد 552 لسنة 997 المؤرخ في 3 مارس 997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى الا مر عدد 567 لسنة 997 المؤرخ في 3 مارس 997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى الا مر عدد 298 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الا شراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه بالا مر الحكومي عدد 5 لسنة 206 المؤرخ في 3 أفريل 206 وعلى الا مر عدد 90 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الا شراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالا مر عدد 223 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أوت 2007 والا مر عدد 256 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والا مر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في ديسمبر 2008 والا مر عدد 90 لسنة 200 المؤرخ في 20 جانفي 200 والا مر عدد 370 لسنة 200 المؤرخ في 3 ديسمبر 200 وعلى الا مر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 5 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ كما تم تنقيحه وإتمامه بالا مر عدد 53 لسنة 204 المؤرخ في 0 جانفي 204 وعلى الا مر عدد 4506 لسنة 203 المؤرخ في 6 نوفمبر 203 المتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الا داري والمالي وطرق تسييرها وعلى الا مر عدد 039 لسنة 204 المؤرخ في 3 مارس 204 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى الا مر الحكومي عدد 774 لسنة 205 المؤرخ في 0 نوفمبر 205 المتعلق بضبط قواعد إبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة الفنية للاتصالات وعلى الا مر الحكومي عدد 227 لسنة 205 المؤرخ في ديسمبر 205 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الا غلبية العمومية وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى رأي وزير المالية بالنيابة وعلى رأي المحكمة الا دارية وبعد مداولة مجلس الوزراء. يصدر الا مر الحكومي الا تي نصه : الفصل الا ول تلغى أحكام الفصل الا ول والفصول 3 و 4 و 5 و 0 و و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من الا مر عدد 4506 لسنة 203 المؤرخ في 6 نوفمبر 203 المتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الا داري والمالي وطرق تسييرها وتعوض بالا حكام التالية : الفصل الا ول (جديد): أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي الصبغة الا دارية أطلق عليها اسم "الوكالة الفنية للاتصالات" تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وموضوعة تحت إشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. الفصل 3 (جديد): تشتمل الوكالة الفنية للاتصالات على الهياكل التالية : المدير العام لجنة المتابعة الكتابة القارة مجلس المؤسسة. 2959-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
الفصل 4 (جديد) : يسير الوكالة الفنية للاتصالات مدير عام يتم تسميته وضبط نظام تأجيره بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي يمارس مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وللمدير العام اتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تندرج ضمن مشمولاته والمعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي من اختصاص سلطة الا شراف. ويتولى المدير العام بالخصوص : رئاسة لجنة المتابعة رئاسة مجلس المؤسسة التسيير الا داري والمالي والفني للوكالة السهر على تنفيذ قرارات لجنة المتابعة إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل والا حكام الخاصة الواردة بهذا الا مر الحكومي ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الا هداف ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ضبط القوائم المالية اقتراح تنظيم مصالح الوكالة والنظام الا ساسي الخاص لا عوانها ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الوكالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل القيام بالا جراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الوكالة الا ذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل تمثيل الوكالة لدى الغير في كل الا عمال المدنية والا دارية تمثيل الوكالة لدى القضاء تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الوكالة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الا شراف. الفصل 5 (جديد) : يمارس المدير العام السلطة على جميع أعوان الوكالة الذين يتولى انتدابهم وتسميتهم وتعيينهم في وظائفهم وعزلهم طبقا للنظام الا ساسي الخاص للا عوان. غير أن المقررات المتعلقة بإسناد الخطط الوظيفية وبالا عفاء منها تخضع إلى المصادقة المسبقة من قبل الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. باستثناء مهامه بلجنة المتابعة يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للا عوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. القسم الرابع (جديد) مجلس المؤسسة الفصل 0 (جديد) : يتولى مجلس مؤسسة الوكالة دراسة وإبداء الرأي في المسائل التالية حسب الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة : عقود الا هداف ومتابعة تنفيذها الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار القوائم المالية تنظيم مصالح الوكالة النظام الا ساسي الخاص بأعوان الوكالة ونظام تأجيرهم الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل الوكالة فيما عدى تلك المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المدرجة ضمن نشاط الوكالة وبصفة عامة كل مسألة أخرى تتصل بنشاط الوكالة والتي تعرض عليه من قبل المدير العام باستثناء المسائل التي هي من اختصاص لجنة المتابعة. الفصل (جديد): يرأس المدير العام للوكالة الفنية للاتصالات مجلس المؤسسة الذي يتركب من الا عضاء الا تي ذكرهم : ممثل عن رئاسة الحكومة ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ممثل عن وزارة الداخلية ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. ويتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي يتخذ باقتراح من الوزراء المعنيين. ويمكن للمدير العام أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة في الميدان الفني أو العلمي لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لا بداء الرأي حول إحدى المسائل المدرجة بجدول الا عمال. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2960
الفصل 2 (جديد): لا يجوز لعضو مجلس المؤسسة تفويض صلاحياته لغير أعضاء مجلس المؤسسة. ولا يجوز التغيب عن حضور اجتماعات مجلس المؤسسة أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى التقدير. وعلى رئيس مجلس المؤسسة إعلام الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة. الفصل 3 (جديد): يجتمع مجلس مؤسسة الوكالة الفنية للاتصالات بدعوة من المدير العام للوكالة على الا قل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الا قل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. كما توجه هذه الوثائق في نفس الا جال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الا مر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة. وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة. ويجب أن يكون جدول الا عمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيتم تدارسها في اجتماع مجلس المؤسسة ولا يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلا المواضيع المدرجة بجدول الا عمال المذكور. ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب فإن المجلس يلتئم بصفة شرعية بعد عشرة أيام في اجتماع ثان مهما كان عدد الا عضاء الحاضرين وذلك للنظر في المسائل المتأكدة. وفي كل الحالات يبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الا عضاء الحاضرين وعند تساوي الا صوات يرجح صوت الرئيس. الفصل 4 (جديد): تدون مداولات المجلس في محاضر جلسات يمضيها رئيس مجلس المؤسسة وأحد أعضائه وتحفظ في سجل خاص يمسك بالمقر الاجتماعي للوكالة الفنية للاتصالات ويمضي الرئيس وعضوان من مجلس المؤسسة على الا قل نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات للاحتجاج بها لدى الغير. يتم إعداد محاضر جلسات مجلس المؤسسة في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة وتوجه إلى سلطة الا شراف في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الا عداد. الفصل 5 (جديد): تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة: متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة متابعة سير المؤسسة وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الا دارة العامة للمؤسسة متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الا دارة العامة يخص الا ول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الا نجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها في إطار الا مر المنظم للصفقات العمومية التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية كما يتعين مد أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ : التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها الزيادات في الا جور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه برنامج الاستثمار وطرق تمويلها حسب الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة. الباب الثالث (جديد) التنظيم المالي الفصل 6 (جديد): يضبط المدير العام للوكالة الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على أنظار مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز 3 أوت من كل سنة. كما يجب على المدير العام أن يضبط عقد أهداف يعرضه على مجلس المؤسسة في أجل أقصاه موفى شهر أكتوبر من السنة الا ولى من فترة إنجاز مخطط التنمية. ويمضى هذا العقد من قبل الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والمدير العام للوكالة. الفصل 7 (جديد): للاتصالات : أ من حيث المداخيل : المداخيل المتأتية من أنشطة الوكالة منحة التصرف التي تدفعها الدولة تشتمل ميزانية التصرف للوكالة الفنية مداخيل المنح والا عانات والهبات والوصايا الممنوحة لفائدة الوكالة محاصيل الا ملاك المنقولة وغير المنقولة وكل المداخيل الا خرى. 296-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
ب من حيث المصاريف: مصاريف الاستغلال والتسيير الاستهلاكات الفنية المطبقة على المعدات المالية التي تشتمل على الفوائض والمصاريف التكاليف والناجمة عن مختلف القروض المبرمة من طرف بها الملحقة الوكالة جميع تكاليف التصرف الا خرى المتعلقة بمهام الوكالة. الفصل 8 (جديد) : تشتمل ميزانية الاستثمار للوكالة الفنية للاتصالات : أ من حيث المداخيل : الاعتمادات الذاتية منحة القروض التجهيز التي تدفعها الدولة وكل المداخيل الا خرى. ب من حيث المصاريف : مصاريف التجهيز والتوسيع مصاريف تجديد التجهيزات والمعدات والمباني مصاريف تجهيز مختلفة مصاريف الدراسات. الفصل 9 (جديد): تمسك حسابية الوكالة الفنية للاتصالات طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية وتبتدأ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 3 ديسمبر من كل سنة. ويضبط المدير العام للوكالة القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لا بداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية على ضوء تقرير مراجع الحسابات في الغرض. الفصل 2 يعوض العنوان "أحكام مختلفة" من الباب الرابع من الا مر عدد 4506 لسنة 203 المؤرخ في 6 نوفمبر 203 المشار إليه أعلاه بالعنوان "إشراف الدولة" ليتضمن الفصول 20 و 2 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 التالية : الباب الرابع (جديد) إشراف الدولة الفصل : 20 يراعى في إشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي على الوكالة الفنية للاتصالات الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة ويتمثل في ممارسة الصلاحيات التالية : المصادقة على عقود الا هداف ومتابعة تنفيذها المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها المصادقة على القوائم المالية على ضوء تقرير مراجع الحسابات المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة المصادقة على إحداث أو حذف هياكل المصادقة على العمليات العقارية المصادقة على قبول الهبات والوصايا والمساهمات الممنوحة للوكالة مهما كانت طبيعتها المصادقة على جميع أنواع القروض المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وبصفة عامة وبالا ضافة إلى كل أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل يشمل الا شراف متابعة التصرف وسير نشاط الوكالة. الفصل 2: تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في الا جال التالية: في أجل 3 أشهر على أقصى التقدير من تاريخ الا حالة المنصوص عليها ضمن الفصل 24 من هذا الا مر الحكومي بالنسبة لعقود الا هداف قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الا هداف في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا الا مر الحكومي ويعتبر صمت وزارة الا شراف القطاعي بعد انقضاء الا جل المذكور مصادقة ضمنية على المحاضر في ظرف شهر من تاريخ الا حالة المنصوص عليه بالفصل 24 من هذا الا مر الحكومي بالنسبة لتقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية. الفصل : 22 تتولى الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي دراسة المسائل التالية قبل إحالتها إلى رئاسة الحكومة لا بداء الرأي فيها وعرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل: النظام الا ساسي الخاص بأعوان الوكالة الفنية للاتصالات جداول تصنيف الخطط أنظمة التأجير الهياكل التنظيمية شروط التسمية في الخطط الوظيفية قانون الا طار 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2962
الزيادات في الا جور تأجير المدير العام. الفصل : 23 تمد الوكالة الفنية للاتصالات رئاسة الحكومة حسب الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة مباشرة ببيانات دورية في أجل الا سبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الا ساسية التالية: البيانات الشهرية: السيولة المالية وعدد الا عوان وحجم الا جور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الا دارية البيانات السداسية : التداين والتسميات في الخطط الوظيفية والمستحقات حسب الا جال البيانات السنوية: المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الا عوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الا دارية وحجم الا جور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية. الفصل 24: تمد الوكالة الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي حسب الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ضبطها: عقود الا هداف وتقارير سنوية لتقدم تنفيذها الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار القوائم المالية تقارير النشاط السنوية تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية محاضر جلسات مجلس المؤسسة كشوف عن وضعيات السيولة المالية في آخر كل شهر بيانات خصوصية. الفصل : 25 تمد الوكالة الفنية للاتصالات رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية حسب الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة بالوثائق التالية: عقود الا هداف والميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار في أجل 3 أشهر من تاريخ ضبطها من المدير العام بعد المصادقة عليها من قبل سلطة الا شراف في الا جال المحددة تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية في أجل 5 يوما على أقصى التقدير من تاريخ المصادقة عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر خلال 5 يوما على أقصى التقدير من الشهر الموالي. الفصل : 26 تمد الوكالة الفنية للاتصالات الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي حسب الصيغ المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة بعقود الا هداف والميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها في الا جال المحددة لذلك. الفصل : 27 يعين لدى الوكالة الفنية للاتصالات مراقب دولة ومراجع قانوني للحسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. المؤرخ 203 لسنة 4506 عدد الا مر إلى يضاف 3 الفصل في 6 نوفمبر 203 المشار إليه أعلاه باب خامس يتضمن الفصلين 28 و 29 وباب سادس يتضمن الفصول 30 و 3 و 32 : الباب الخامس أحكام خاصة الفصل : 28 تحدث لفائدة أعضاء لجنة المتابعة منحة حضور تضبط بأمر حكومي. الفصل : 29 يتواصل العمل بأحكام الا مر الحكومي عدد 774 لسنة 205 المؤرخ في 0 نوفمبر 205 المتعلق بضبط قواعد إبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة الفنية للاتصالات. الباب السادس أحكام ختامية الفصل : 30 تحال على وجه الملكية إلى الوكالة الفنية للاتصالات المنقولات والعقارات المستغلة من قبلها في تاريخ صدور هذا الا مر الحكومي. الفصل : 3 في صورة حل الوكالة الفنية للاتصالات ترجع وذلك طبقا التزاماتها ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. الفصل : 32 تحدث بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لجنة تتولى دراسة ملفات الا عوان الذين سيتم إدماجهم بالوكالة الفنية للاتصالات. وتضم اللجنة المذكورة ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. ويتم تعيين أعضاء اللجنة المحدثة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. 2963-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
الفصل 4 يحذف القسم الخامس من الباب الثاني من الا مر عدد 4506 لسنة 203 المؤرخ في 6 نوفمبر 203 المشار إليه أعلاه. الفصل 5 تعوض عبارة "الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال" الواردة بالفصلين 7 و 9 من الا مر عدد 4506 لسنة 203 المؤرخ في 6 نوفمبر 203 بعبارة "الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي". تعوض عبارة "أمر" الواردة بعنوان الا مر عدد 4506 لسنة 203 المؤرخ في 6 نوفمبر 203 وبالفصلين 7 و 9 منه بعبارة "أمر حكومي". تعوض عبارة "مراقب المصاريف العمومية ممثل عن رئاسة الحكومة" الواردة بالفصل 3 من الا مر عدد 774 لسنة 205 المؤرخ في 0 نوفمبر 205 المشار إليه أعلاه بعبارة "مراقب الدولة لدى الوكالة الفنية للاتصالات". الفصل 6 وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مكلف بتنفيذ هذا الا مر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 5 أوت 207. الا مضاء المجاور وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي محمد الا نور معروف رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 7 أوت 207 يتعلق بضبط شروط وإجراءات استغلال خدمة الاتصالات الراديوية للهواة. إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بعد الاطلاع على الدستور وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد لسنة 200 المؤرخ في 5 جانفي 200 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 0 لسنة 203 المؤرخ في 2 أفريل 203 وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 22 جويلية 203 وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في فيفري 2002 المتعلق بضبط معلوم إسناد الترددات الراديوية كما تم والقرار 2009 جويلية 4 تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في المؤرخ في 2 جويلية 202 وعلى رأي وزير الدفاع الوطني وعلى رأي وزير الداخلية وعلى رأي الوكالة الوطنية للترددات قرر ما يلي : الباب الا ول أحكام عامة الفصل الا ول يهدف هذا القرار إلى ضبط شروط وإجراءات استغلال خدمة الاتصالات الراديوية للهواة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وللوائح الراديو الصادرة عن الا تحاد الدولي للاتصالات. الفصل 2 يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار : هو شخص متحصل على شهادة راديو : هاوي الراديو هواة. خدمة الهواة : هي خدمة اتصالات راديوية تهدف إلى التدريب الذاتي والاتصال البيني والدراسة التقنية التي يقوم بها الهواة الذين يهتمون بالتقنية الراديوية بصفة شخصية ودون غاية ربحية. محطة راديو الهواة : هي جهاز راديوي في خدمة الهواة. يتعين على كل من يرغب في استغلال خدمة 3 الفصل الاتصالات الراديوية للهواة الحصول على شهادة في الغرض تسلمها الوكالة الوطنية للترددات تتضمن معرف نداء خاص ويتم إقامة واستغلال التجهيزات الراديوية بهاوي الراديو. من مجلة 52 المخصصة لهذه الخدمة طبقا لا حكام الفصل الاتصالات. الباب الثاني في شهادة راديو الهواة الفصل 4 تنظم الوكالة الوطنية للترددات امتحان الحصول على شهادة راديو الهواة طبقا لا حكام هذا القرار ويتم إسناد شهائد للناجحين بعد إمضائها. الفصل 5 حددت أصناف شهادة راديو الهواة كالا تي : شهادة راديو الهواة صنف. وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الرئاسي عدد 43 لسنة 207 المؤرخ في 7 مارس 207 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2964
شهادة راديو الهواة صنف 2. ولا يسمح لكل صنف إلا باستخدام نطاقات الترددات الراديوية وفئات البث الخاصة به الواردة بملحق هذا القرار. الفصل 6 يتعين على كل من يرغب في اجتياز امتحان للحصول على شهادة راديو الهواة أن يوجه مطلبا في الغرض إلى الوكالة الوطنية للترددات بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الا علام بالبلوغ أو بأية وثيقة إلكترونية موثوق بها أو عن طريق الا يداع المباشر لدى الوكالة مقابل وصل إيداع في الغرض. ويتضمن هذا المطلب وجوبا الوثائق التالية : استمارة مسلمة من قبل الوكالة متممة وممضاة من قبل الطالب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب 3 صور شمسية للطالب بطاقة عدد 3 بطاقة إقامة للا جانب. الفصل 7 يتضمن امتحان شهادة راديو الهواة الاختبارات التالية التي يتم تنظيمها وإعدادها والا شراف عليها من قبل الوكالة الوطنية للترددات :. اختبار يتعلق باللوائح الراديوية وشروط تركيز أجهزة راديو الهواة لاجتياز الامتحان المؤهل للحصول على شهادة راديو هواة صنف.2 2. اختبار يتعلق باللوائح الراديوية وشروط تركيز أجهزة راديو الهواة مع اختبار ثاني يتعلق بتقنيات الراديو والكهرباء والراديو كهربائية والالكترونيك لاجتياز الامتحان المؤهل للحصول على شهادة راديو هواة صنف. ويشترط للنجاح في الامتحان الحصول على عدد يفوق أو يساوي عشرة (0) من عشرين (20) بكل اختبار. وفي حالة الا خفاق في أحد الاختبارين المتعلقين بالامتحان الخاص بإسناد شهادة راديو هواة صنف يعفى المترشح من اجتياز الاختبار المتحصل فيه على عدد يفوق أو يساوي 0 من 20 وذلك لمدة أقصاها سنة () واحدة. يتمتع بثلاثة أضعاف الوقت الممنوح كل مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة قدم ما يثبت أن إعاقته دائمة ونسبتها تساوي أو تفوق %70. الفصل 8 يمكن للوكالة الوطنية للترددات إسناد المعادلة لشهائد الراديو المتحصل عليها خارج إطار أحكام هذا القرار شرط مطابقة محتوى الاختبار لما هو منصوص عليه بالفصل 7 من هذا القرار أو شرط المعاملة بالمثل بالنسبة للا جانب ووفقا لمطلب يقدم في الغرض طبقا لا حكام الفصل 6 من هذا القرار إضافة لتقديم نسخة من شهادة راديو الهواة ونسخة من وثيقة تثبت محتوى برامج الاختبار. الباب الثالث في شروط استغلال محطة راديو الهواة الفصل 9 يتم إسناد وتغيير وإلغاء موافقة لاستغلال محطة راديو الهواة ومعرف النداء من قبل الوكالة الوطنية للترددات طبقا لا حكام مجلة الاتصالات وللمخطط الوطني للترددات الراديوية. الفصل 0 تمنح موافقة وقتية لهواة الراديو الا جانب لاستغلال جهاز راديو هواة تحت إشراف جمعية راديو هواة وطنية مرخص لها وبشرط المعاملة بالمثل على أن يرفق المطلب بنسخة من شهادة راديو الهواة الخاصة بطالب الخدمة. الفصل تتولى الوكالة الوطنية للترددات إعداد ونشر دليل رسمي يتضمن أسماء وعناوين ومعرفات نداء هواة الراديو المرخص لهم. ويمكن لا ي هاوي أن يقدم مطلبا كتابيا للتغيير معرف النداء الخاص به وعدم نشره بالدليل المذكور أعلاه وفي هذه الحالة تسند له الوكالة الوطنية للترددات معرف نداء جديد مع المحافظة على نفس هيكل الا بجدية الرقمية. الباب الرابع في التزامات هاوي الراديو الفصل 2 يخضع كل مستغل لمحطة راديوية للهواة لا حكام مجلة الاتصالات ولوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات وخاصة الفصل 56. والمادة 25 منها ولهذا الغرض يتعين عليه خاصة : إعلام الوكالة الوطنية للترددات بكل تغيير في مقر الا قامة خلال شهر على أقصى تقدير عدم القيام بترميز وتشفير عمليات البث واعتماد لغة معترف بها لدى الاتحاد الدولي للاتصالات استعمال المحطة بمعرف النداء الخاص به وطبقا للوائح الراديو الحرص على عدم إحداث تداخلات ضارة بالاتصالات القائمة وفي صورة حصولها على الهاوي تعديل نمط تشغيل محطته أو تزويدها بالوسائل الفنية الكفيلة بالحد من هذا التداخل افتتاح كل عملية اتصال بتقديم رمز ندائه الخاص عدم استغلال نفس التردد بصفة مستمرة الالتزام بعدم تمرير رسائل من شأنها المساس بالنظام العام والا خلاق الحميدة. الفصل 3 في حالة الكوارث الطبيعية يلتزم هواة الراديو بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات بتوظيف المحطات التي يستعملونها لتوفير الاتصالات اللازمة قصد المساهمة في حماية الا شخاص والممتلكات العامة والخاصة. 2965-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
الفصل 4 يحجر على هواة الراديو ربط المحطة بشكل مباشر أو غير مباشر بشبكة يومية للاتصالات أو شبكة خاصة مستقلة أو أي خدمة اتصالات أخرى. كما يمنع عليهم تركيز واستغلال محطات راديو الهواة على متن الطائرات. الفصل 5 على الهاوي مسك سجل للمحطة ذي صفحات مرقمة بالتسلسل ومختومة من قبل الوكالة الوطنية للترددات يسجل فيه جميع المعطيات المتعلقة بكل عملية اتصال ينجزها والمتمثلة في ما يلي : تاريخ وساعة بدء وإنهاء عملية الاتصال رمز نداء المرسل إليهم التردد المستعمل نوع الاتصال والهدف منه. كما يجب عليه الاحتفاظ ولمدة سنة على الا قل بهذا السجل ومد أعوان المراقبة به عند الطلب وموافاة الوكالة به موفى كل سنة. الفصل 6 يتعين على كل هاوي راديو له معرف نداء ومرخص له باستغلال جهاز راديو هواة فردي أو مشترك أن يتقيد بالالتزامات المحمولة عليه بمقتضى مجلة الاتصالات خاصة الفصول 54 و 55 و 56 منها وأحكام هذا القرار والتدابير الصادرة عن الوكالة الوطنية للترددات في إطار تنظيم هذه الخدمة. الباب الخامس في المخالفات والعقوبات الفصل 7 تتم معاينة المخالفات لا حكام هذا القرار بمحاضر يحررها الا عوان المحلفون بالوكالة الوطنية للترددات. الفصل 8 بقطع النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها بمقتضى مجلة الاتصالات يمكن وبعد سماع المعني بالا مر اتخاذ العقوبات التالية ضد كل مخالف لا حكام هذا القرار : عقوبات من الدرجة الا ولى : لفت انتباه المخالف. إنذار المخالف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الا علام بالبلوغ بوجوب رفع المخالفة المنسوبة إليه في أجل أقصاه 30 يوما من بلوغ الا نذار إليه. المنع من اجتياز الامتحان للحصول على الشهادة الموالية وإيقاف العمل بالموافقة لاستعمال ترددات الهواة مع وضع الا ختام على المحطة لمدة (3) أشهر. عقوبات من الدرجة الثانية : المنع من اجتياز الامتحان للحصول على الشهادة الموالية وإيقاف العمل بالموافقة لاستعمال ترددات الهواة مع وضع الا ختام على المحطة لمدة ستة (6) أشهر. المنع من اجتياز الامتحان للحصول على الشهادة الموالية وإيقاف العمل بالموافقة لاستعمال ترددات الهواة مع وضع الا ختام على المحطة لسنة كاملة. المنع من اجتياز الامتحان للحصول على الشهادة الموالية وإيقاف العمل بالموافقة لاستعمال ترددات الهواة مع وضع الا ختام على المحطة لمدة ثلاث (3) سنوات. تعليق الشهادة وإيقاف العمل بالموافقة لاستعمال ترددات الهواة مع وضع الا ختام على المحطة لمدة (5) سنوات. سحب الشهادة ورمز النداء وشطب اسم الهاوي نهائيا من قائمة الهواة التونسيين المرخص لهم. وفي صورة تعمد الهاوي عدم الامتثال لا حدى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القرار تسلط عليه العقوبة الموالية مباشرة وإذا تواصل عدم الامتثال للعقوبة يتم سحب الموافقة. الفصل 9 يتم تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القرار بمقتضى قرار معلل صادر عن الوكالة الوطنية للترددات باعتماد مبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة المرتكبة. وللغرض يمكن للوكالة الوطنية للترددات أن تتعهد بذلك تلقائيا أو باقتراح من : وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع الوطني أو وزارة العدل أو على ضوء تقرير للمخالفات مرسل من قبل هيئات أو منظمات وطنية أو دولية ذات العلاقة. الباب السادس أحكام انتقالية الفصل 20 يحافظ أصحاب الموافقات لاستغلال أجهزة راديو هواة المسندة قبل صدور هذا القرار على أصنافهم ومعرفات ندائهم. ويتعين عليهم تسوية وضعيتهم طبقا لا حكام هذا القرار في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفصل التونسية. 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية تونس في 7 أوت 207. اطلع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي محمد الا نور معروف 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2966
الملحق نطاقات التردد الراديوي وفئات البث حسب صنف شهادة راديو الهواة الصنف نطاقات التردد الراديوي المسموح بها النطاق الترددي ما بين (830 و 850 ) كيلوهرتز النطاق الترددي ما بين (3500 و 3800 ) كيلوهرتز فئة البث AA, AB, AD A2A,A2B, A2D A3E,A3F,A3C,C3F FA, FB, FD F2A, F2B, F2D F3C, F3E, F3F (7000 و 7200 ) كيلوهرتز (4000 و 4350 ) كيلوهرتز النطاق الترددي ما بين النطاق الترددي ما بين GD,G2D,G3C,G3E, G3F النطاق الترددي ما بين (8068 و 868 ) كيلوهرتز R3C, R3D, R3E (2000 و 2450 ) الصنف النطاق الترددي ما بين كيلوهرتز JD, J3C, J3E, J7B النطاق الترددي ما بين (24890 و 24990 ) كيلوهرتز النطاق الترددي ما بين (28 و 29.7 ) ميغاهرتز AA,A2A,A3E النطاق الترددي ما بين (44 و 46 ميغاهرتز) G3E, J3E, F3E النطاق الترددي ما بين (430 و 440 ) ميغاهرتز النطاق الترددي ما بين (24 و 24.05 ) جيغاهرتز AA,A2A,A3E G3E, J3E, F3E 46 ميغاهرتز) صنف نطاقات التردد من (44 إلى 2 2967-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 5 سبتمبر 207. أعفيت السيدة إنصاف القرقوري مستشار المصالح العمومية من مهام كاهية مدير بمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية 5 ابتداء من بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي جوان 207. أمر حكومي عدد 986 لسنة 207 مؤرخ في 7 أوت 207 يتعلق بضبط شروط التعاقد الخاص بتأمين حصص التنشيط الثقافي بالمركبات الثقافية ودور الثقافة ونظام التأجير المنطبق. إن رئيس الحكومة باقتراح من وزير الشؤون الثقافية بعد الاطلاع على الدستور وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 8 لسنة 973 المؤرخ في 3 ديسمبر 973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها خاصة القانون عدد 78 لسنة 206 المؤرخ في 7 ديسمبر 206 المتعلق بقانون المالية لسنة 207 وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 20 المؤرخ في 23 سبتمبر 20 وعلى المرسوم عدد 2 لسنة 20 المؤرخ في نوفمبر 20 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي 7 وعلى الا مر عدد 622 لسنة 98 المؤرخ في 9 ماي 98 المتعلق بالخطط الوظيفية التي يمكن تقديرها في إطار التنشيط الثقافي وعلى الا مر عدد 20 لسنة 983 المؤرخ في 4 جانفي 983 المتعلق بضبط قانون أساسي خاص بدور الشعب والثقافة التابعة لوزارة الشؤون الثقافية وعلى الا مر عدد 83 لسنة 995 المؤرخ في 6 جانفي 995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه وإتمامه بالا مر عدد 3804 لسنة 203 المؤرخ في 8 سبتمبر 203 وعلى الا مر عدد 707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث وعلى الا مر عدد 440 لسنة 203 المؤرخ في 22 أفريل 203 المتعلق بضبط التنظيم الا داري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للثقافة وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى رأي المحكمة الا دارية. يصدر الا مر الحكومي الا تي نصه : الفصل الا ول يضبط هذا الا مر الحكومي شروط التعاقد الخاص بتأمين حصص التنشيط الثقافي بالمركبات الثقافية ودور الثقافة ونظام التأجير المنطبق. تسند أولوية التعاقد لتأمين حصص التنشيط المشار إليها بالفقرة السابقة إلى الا شخاص الطبيعيين من ذوي الكفاءات في الاختصاصات ذات العلاقة بالمجالات الثقافية والفنية والعلمية عند التعذر يمكن للمؤسسات المذكورة التعاقد مع الا عوان العموميين لتأمين حصص التنشيط الثقافي وذلك بعد حصول العون على ترخيص مسبق من رئيس الا دارة المعني وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. تتولى المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث المعنية إشهار حاجياتها في مجال التنشيط الثقافي ويتم انتقاء وتقييم الكفاءات المستوجبة بالاستناد إلى مقاييس تتصل بالتكوين والخبرة في الاختصاصات المطلوبة. الفصل 2 يكلف المنشطون المنصوص عليهم بالفصل الا ول من هذا الا مر الحكومي خاصة بالمهام التالية : مساعدة الرواد على تنمية معارفهم ومؤهلاتهم في مختلف الميادين الثقافية والفنية والعلمية وذلك باستعمال تقنيات التنشيط الثقافي وبالاعتماد على الطرق التعليمية والبيداغوجية المعتمدة في هذا الميدان مساعدة الرواد على التحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال وعلى استيعاب مختلف المفاهيم المتصلة بهذا الميدان تنشيط النوادي باستعمال تقنيات التنشيط الثقافي المساهمة في إعداد برامج لا نشطة النوادي الموجودة بالمركبات الثقافية وبدور الثقافة وتنفيذها المشاركة في أشغال لجان التحكيم في المسابقات الثقافية والا لعاب الفكرية والا لكترونية. الفصل 3 يبرم عقد التنشيط الثقافي بين المندوب الجهوي للثقافة والمحافظة على التراث أو مدير المركب الثقافي من ناحية والمنشط المكلف بتأمين حصص التنشيط الثقافي من ناحية أخرى وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. ولا يصبح العقد نافذ المفعول إلا بعد المصادقة عليه من قبل سلطة الا شراف في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (5) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالعقد. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2968
الفصل 4 تضبط مقادير تأجير حصص التنشيط الثقافي طبقا للجدول التالي : العون العمومي العون غير العمومي النشاط صنف المنشط مقدار التأجير عدد الحصص/ عدد ساعات العمل النشاط صنف المنشط مقدار التأجير عدد الحصص/ عدد ساعات العمل المساهمة في إعداد برامج الا نشطة بالنوادي الموجودة بالمركبات الثقافية ودور الثقافة وتنفيذها. تنشيط النوادي باستعمال تقنيات التنشيط الثقافي. مساعدة الرواد على التحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال وعلى استيعاب مختلف المفاهيم المتصلة بهذا الميدان. مساعدة الرواد على تنمية معارفهم ومؤهلاتهم في مختلف الميادين الثقافية والفنية والعلمية وذلك باستعمال تقنيات الثقافي التنشيط وبالاعتماد على الطرق والبيداغوجية التعليمية هذا في المعتمدة الميدان. عون عمومي ينتمي إلى الصنف الفرعي أ عون عمومي ينتمي إلى الصنف الفرعي أ 2 أو أ 3 عون عمومي ينتمي إلى الصنف ب 20 دينارا للحصة الواحدة 5 دينارا للحصة الواحدة 0 دنانير للحصة الواحدة حصتين في الا سبوع بمعدل ساعتين (2) للحصة الواحدة المساهمة في إعداد برامج الا نشطة بالنوادي الموجودة بالمركبات الثقافية ودور الثقافة وتنفيذها. تنشيط النوادي باستعمال تقنيات التنشيط الثقافي. مساعدة الرواد على التحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال وعلى استيعاب مختلف المفاهيم المتصلة بهذا الميدان. مساعدة الرواد على تنمية معارفهم ومؤهلاتهم الميادين مختلف في الثقافية والفنية والعلمية وذلك باستعمال تقنيات الثقافي التنشيط وبالاعتماد على الطرق والبيداغوجية التعليمية هذا في المعتمدة الميدان. متحصل على شهادة الماجستير أو على شهادة الدراسات المعمقة. متحصل على شهادة الا ستاذية أو الشهادة الوطنية للا جازة. ذو كفاءة في الاختصاصات ذات العلاقة بمجال نشاط المركبات الثقافية ودور الثقافة أو متحصل على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها. 35 دينارا للحصة الواحدة 25 دينارا للحصة الواحدة 20 دينارا للحصة الواحدة ثلاث حصص في الا سبوع على أقصى تقدير بمعدل ساعتين (2) للحصة الواحدة الفصل 5 يحمل تأجير المنشطين المشار إليهم بالفصل الا ول من هذا الا مر الحكومي على ميزانيات المندوبيات الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث. الفصل 6 وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الا مر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 أوت 207. رئيس الحكومة الا مضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية بالنيابة محمد فاضل عبد الكافي وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين 2969-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
وعلى الا مر عدد 409 لسنة 204 المؤرخ في 6 جانفي 204 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل أمر حكومي عدد 987 لسنة 207 مؤرخ في 7 أوت 207 يتعلق بضبط طرق احتساب كلفة النقل المجاني لا عوان وإطارات الا سلاك النشيطة في وسائل النقل العمومي للشركات الوطنية والجهوية للنقل البري. إن رئيس الحكومة باقتراح من وزير النقل بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 20 لسنة 967 المؤرخ في 3 ماي 967 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 68 منه وعلى القانون عدد 70 لسنة 982 المؤرخ في 6 أوت 982 المتعلق بضبط القانون الا ساسي العام لقوات الا من الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 203 المؤرخ في 9 ديسمبر 203 وعلى القانون عدد 2 لسنة 993 المؤرخ في 27 ديسمبر 993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية وعلى القانون عدد 46 لسنة 995 المؤرخ في 5 ماي 995 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الا ساسي عدد 28 لسنة 203 المؤرخ في 30 جويلية 203 وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 9 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 2 منه وعلى الا مر عدد 67 لسنة 2006 المؤرخ في 3 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والا صلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الا مر عدد 383 لسنة 202 المؤرخ في 5 ماي 202 وعلى الا مر الرئاسي عدد 206 لسنة 07 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها ماي وعلى الا مر الحكومي عدد 27 المؤرخ في 9 المؤرخ في 207 لسنة 570 207 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة وعلى قرار وزير النقل ووزير المالية المؤرخ في 25 998 الديوانية جوان المتعلق بضبط شروط مجانية نقل أعوان المصالح وعلى قرار وزير النقل والتجهيز ووزير الداخلية ووزير المالية 20 جوان 24 المؤرخ في المتعلق بضبط شروط تمتع أعوان قوات الا من الداخلي التابعة لوزارة الداخلية بمجانية النقل وعلى قرار وزير العدل ووزير النقل ووزير المالية المؤرخ في 5 أوت 20 المتعلق بالنقل المجاني لا عوان قوات الا من الداخلي التابعين لوزارة العدل وعلى رأي المحكمة الا دارية. يصدر الا مر الحكومي الا تي نصه : الفصل الا ول يتم تمتيع أعوان وإطارات الا سلاك النشيطة المباشرين بوزارات الداخلية والعدل والدفاع الوطني والمصالح الديوانية ومصالح الديوان الوطني للحماية المدنية بمجانية النقل الحضري والجهوي وبين المدن على الخطوط الداخلية للنقل العمومي الجماعي المستغلة من قبل الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري طبقا للشروط التي يضبطها هذا الا مر الحكومي. الفصل 2 تضبط الكلفة السنوية لمجانية النقل جزافيا بمقتضى مقررات مشتركة من وزير المالية ووزير النقل من جهة والوزراء والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية المشار إليهم بالفصل الا ول من هذا الا مر الحكومي من جهة أخرى وتحدد هذه المقررات المناب المخصص لكل شركة نقل. 3 الفصل تبرم الوزارات المذكورة بالفصل الا ول من هذا الا مر الحكومي والديوان الوطني للحماية المدنية اتفاقيات مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تتضمن كلفة الخدمات طبقا لما تم تحديده بالمقررات المشتركة المذكورة بالفصل 2 وتدفع المبالغ المحددة على أربعة أقساط متساوية مع بداية كل ثلاثية. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2970
4 الفصل تحمل على ميزانية الوزارة المعنية وميزانية الديوان الوطني للحماية المدنية كلفة خدمات النقل المجاني التي تسديها الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري لفائدة أعوانهم. 5 الفصل يجب على الا عوان والا طارات المنتفعين بخدمات النقل المجاني والمذكورين بالفصل الا ول الاستظهار ببطاقاتهم المهنية عند استعمالهم لوسائل النقل العمومي التابعة للشركات الوطنية والجهوية للنقل البري. 6 الفصل وزير النقل ووزير العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير المالية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الا مر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 أوت 207. الا مضاء المجاور وزير العدل غازي الجريبي وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني وزير الداخلية الهادي مجدوب وزير المالية بالنيابة محمد فاضل عبد الكافي وزير النقل أنيس غديرة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 20 المؤرخ في 23 سبتمبر 20 وعلى الا مر عدد 974 لسنة 957 2 المؤرخ في 974 نوفمبر المتعلق بضبط توقيت العمل الا سبوعي المطالب به بعض أصناف الا عوان التابعين لوزارة الشباب والرياضة والمباشرين للعمل بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الا مر عدد 05 983 المؤرخ في 28 نوفمبر 983 لسنة وعلى الا مر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 والطفولة المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والا سرة وعلى الا مر عدد 27 المؤرخ في 2005 لسنة 842 2005 البدنية جوان المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية وعلى الا مر عدد 9 المؤرخ في 204 لسنة 808 204 ماي المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والا سرة والطفولة وعلى جميع النصوص وخاصة الا مر عدد 206 لسنة 52 التي نقحته أو تممته 25 المؤرخ في 206 جانفي وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها أمر حكومي عدد 988 لسنة 207 مؤرخ في 7 أوت 207 يتعلق بضبط توقيت العمل الا سبوعي المطالب به رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والا سرة والطفولة. إن رئيس الحكومة وعلى رأي المحكمة الا دارية. يصدر الا مر الحكومي الا تي نصه : الفصل الا ول تضبط أحكام هذا الا مر الحكومي توقيت العمل الا سبوعي المطالب به رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والا سرة والطفولة. باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة والا سرة والطفولة بعد الاطلاع على الدستور المرأة الفصل 2 يضبط توقيت العمل الا سبوعي المطالب به رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والا سرة والطفولة كما يلي : 297-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
التوقيت الا سبوعي السلك الفرعي أ/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الا عدادية والمعاهد الثانوية الرتب أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية أستاذ أول مميز تربية بدنية أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية أستاذ أول تربية بدنية أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية أستاذ مميز تربية بدنية أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية أساتذة المرحلة الا ولى من التعليم الثانوي تربية بدنية. الا قدمية العامة دون 20 سنة 8 ساعة عمل فعلي الا قدمية العامة تساوي أو تفوق 20 سنة ودون 25 سنة الا قدمية العامة تساوي أو تفوق 25 سنة عمل ساعة 5 فعلي 7 ساعة موزعة كما يلي : 5 ساعة عمل فعلي. ساعتان لتحسين المستوى المهني 5 فعلي 5 فعلي 20 فعلي 25 فعلي 6 ساعة عمل فعلي 8 ساعة موزعة كما يلي : 6 ساعة عمل فعلي. ساعتان لتحسين المستوى المهني 6 ساعة عمل فعلي 20 ساعة موزعة كما يلي : 8 ساعة عمل فعلي. ساعتان لتحسين المستوى المهني. ب / السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية أستاذ مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية معلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية معلم تطبيق أول تربية بدنية 8 ساعة عمل فعلي ساعة ساعة عمل عمل 6 ساعة عمل فعلي 20 ساعة عمل فعلي 8 ساعة عمل فعلي. 20 ساعة عمل فعلي. معلم تطبيق تربية بدنية معلم أول تربية بدنية ساعة ساعة عمل عمل 25 ساعة عمل 25 ساعة عمل فعلي فعلي. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2972
التوقيت الا سبوعي السلك الفرعي الرتب الا قدمية العامة دون 20 سنة الا قدمية العامة تساوي أو تفوق 20 سنة ودون 25 سنة الا قدمية العامة تساوي أو تفوق 25 سنة السلك ج/ الفرعي لا طارات أستاذ أول مميز درجة ساعة عمل ساعة عمل فعلي 5 عمل ساعة 6 8 التنشيط التربوي الاجتماعي. استثنائية للشباب والطفولة فعلي. فعلي أستاذ أول مميز للشباب والطفولة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة أستاذ أول للشباب والطفولة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة أستاذ مميز للشباب والطفولة أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة أستاذ للشباب والطفولة 20 مرب ساعة موزعة 8 ساعة موزعة كما يلي : 7 ساعة موزعة كما يلي : كما يلي : 8 ساعة عمل فعلي. ساعتان لتحسين المستوى المهني. 6 ساعة عمل فعلي. ساعتان لتحسين المستوى المهني. 5 ساعة عمل فعلي. ساعتان لتحسين المستوى المهني. 2973-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
الفصل 3 يخفض في توقيت العمل الا سبوعي المطالب به رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والا سرة والطفولة حسب النسب التالية وفي الحالات التالية : تخفض ساعة لفائدة كل مدرس يقوم بست ساعات إلى إحدى عشرة ساعة عمل في الا قسام النهائية للتعليم الثانوي ويصبح هذا التخفيض بساعتين لفائدة الا ستاذ الذي يقوم باثني عشرة ساعة عمل فأكثر بالا قسام النهائية تخفض ساعة لفائدة كل مدرس يكلف بالتنسيق في مادته إلا أنه لا يقبل هذا الطرح إلا لفائدة مدرس واحد بكل مؤسسة وبشرط أن يكون عدد المدرسين مساويا لا ربعة (4) على الا قل. تخفض ساعتان لفائدة المدرس المكلف بمساعدة الطلبة المتربصين تخفض ساعة لفائدة كل مدرس قائم بعشر ساعات عمل على الا قل في أقسام تعد 34 تلميذا على الا قل تخفض 3 ساعات لفائدة رجال التعليم طوال عامهم الا ول للتربص. لا يمكن بأي حال من الا حوال أن يتجاوز مجموع التخفيض المشار إليه بهذا الفصل الثلاث (3) ساعات. وما زاد عن ذلك يحتسب ساعات إضافية. الفصل 4 في صورة العمل بمؤسستين متباعدتين عن بعضهما البعض وموجودتين في منطقتين يفصل بينهما أكثر من 0 كلم حسب مسلك وسائل النقل البري العمومي تعتبر الساعة الواحدة لتكميل هذا العمل ساعة ونصف الساعة. الفصل 5 تلغى جميع الا حكام السابقة المخالفة لهذا الا مر الحكومي. الفصل 6 وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والا سرة والطفولة ووزير المالية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الا مر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 أوت 207. الا مضاء المجاور وزير المالية بالنيابة محمد فاضل عبد الكافي وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني وزيرة المرأة والا سرة والطفولة نزيهة العبيدي رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 أوت 207 يتعلق بإعادة تنظيم اللجان الا دارية المتناصفة بإدارة الملكية العقارية. إن رئيس الحكومة باقتراح من كاتب الدولة لا ملاك الدولة والشؤون العقارية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون عدد 2 لسنة 983 المؤرخ في 2 ديسمبر 983 المتعلق بضبط النظام الا ساسي العام لا عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الا دارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 997 المؤرخ في 20 ديسمبر 997 وعلى القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 7 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 20 المؤرخ في 23 سبتمبر 20 وعلى القانون عدد 6 لسنة 99 المؤرخ في 22 جويلية 99 المتعلق بإدارة الملكية العقارية وعلى الا مر عدد 753 لسنة 990 المؤرخ في 29 أكتوبر 990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الا دارية المتناصفة وخاصة الفصل الا ول منه وعلى الا مر عدد 2502 لسنة 999 المؤرخ في 8 نوفمبر 999 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بأعوان سلك إدارة الملكية العقارية وعلى الا مر عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الا ساسي الخاص بأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية وعلى الا مر الرئاسي عدد 07 لسنة 206 المؤرخ في 27 أوت 206 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الا مر الحكومي عدد 302 لسنة 206 المؤرخ في 2 ديسمبر 206 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لا ملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 30 ماي 995 المتعلق بإعادة تنظيم اللجان الا دارية المتناصفة بإدارة الملكية العقارية. 7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2974
قرر ما يلي : الفصل الا ول يضبط عدد اللجان الا دارية المتناصفة بإدارة الملكية العقارية على النحو التالي : اللجنة الا ولى : متفقد عام ومتفقد رئيس ومتفقد مركزي للملكية العقارية ومحرر عام ومحرر رئيس ومحرر أول ومحرر للعقود بإدارة الملكية العقارية والرتب المعادلة. اللجنة الثانية : متفقد للملكية العقارية ومحرر مساعد للعقود بإدارة الملكية العقارية والرتب المعادلة. اللجنة الثالثة : ملحق تفقد للملكية العقارية والرتب المعادلة. اللجنة الرابعة : مراقب للملكية العقارية والرتب المعادلة. اللجنة الخامسة المعادلة. : عون معاينة للملكية العقارية والرتب اللجنة السادسة : مأمور للملكية العقارية والرتب المعادلة. اللجنة السابعة : عملة الوحدة الا ولى بإدارة الملكية العقارية : أصناف و 2 و 3. اللجنة الثامنة : عملة الوحدة الثانية بإدارة الملكية العقارية : أصناف 4 و 5 و 6 و 7. اللجنة التاسعة : عملة الوحدة الثالثة بإدارة الملكية العقارية : أصناف 8 و 9 و 0. الفصل 2 حدد عدد أعضاء كل لجنة من اللجان المنصوص عليها بالفصل الا ول من هذا القرار بعضوين رسميين وعضوين نائبين يمثلون الا دارة يقع اختيارهم وتعيينهم من بين الموظفين المترسمين والمنتمين إلى رتبة من الصنف الفرعي "أ 2 " على الا قل بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وعضوين رسميين وعضوين نائبين منتخبين يمثلون الا عوان. ويخفض عدد ممثلي الا عوان إلى ممثل رسمي وممثل نائب عندما يكون عدد الا عوان التابعين لنفس اللجنة أقل من عشرين (20) عونا. ويترأس هذه اللجان الا دارية المتناصفة أحد ممثلي الا دارة على أن يكون على الا قل مكلفا بمهام رئيس مصلحة أو خطة معادلة ويقع تعيينه بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. الفصل 3 ألغيت جميع الا حكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 30 ماي 995 المشار إليه أعلاه. الفصل 4 حافظ الملكية العقارية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 أوت 207. رئيس الحكومة يوسف الشاهد 2975-5 سبتمبر 207 صفحة عدد - 70 7
7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2976
- 5 سبتمبر 207 صفحة 2977 عدد - 70 7
7-70 - 5 سبتمبر 207 عدد صفحة 2978
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ت د و ب (د) : 906 0330 تعريف الا مضاء : رئيس البلدية "تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 7 سبتمبر 207"
207 منشورات : 978-9973-39-78-0 20 X 3 ر د م ك الحجم : الثمن : 2,000 د Edition : 207 I S B N : 978-9973-39-20-5 Format : 20 X 3 Prix : 2,000 D لا تخضع هذه المنشورات للا داء على القيمة المضافة. T.V.A. * Ces publications ne sont pas assujetties à la يضاف إلى الثمن 500 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة. émise. * Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture
207 منشورات : 978-9973-39-6-2 20 X 3 ر د م ك الحجم : الثمن : 0,000 د Edition : 207 I S B N : 978-9973-39-6-2 Format : 20 X 3 Prix : 0,000 D لا تخضع هذه المنشورات للا داء على القيمة المضافة. T.V.A. * Ces publications ne sont pas assujetties à la يضاف إلى الثمن 500 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة. émise. * Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture
207 منشورات : 978-9973-39-29-0 20 X 3 ر د م ك الحجم : الثمن : 5,000 د Edition : 207 I S B N : 978-9973-39-29-0 Format : 20 X 3 Prix : 5,000 D لا تخضع هذه المنشورات للا داء على القيمة المضافة. T.V.A. * Ces publications ne sont pas assujetties à la يضاف إلى الثمن 500 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة. émise. * Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture
دخل موقع الواب الخاص باملطبعة الرسمية للجمهورية التونسية يف االشتغال ابتداء من 22 جانفي 2009 تحت العنوان اإللكرتوني التالي : ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا املوقع يف ثالث لغات يف آن واحد العربية واإلنقليزية والفرنسية. ويشتمل هذا املوقع على املحاور األساسية التالية : - الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانني وأوامر وقرارات منذ سنة 956 - الرائد الرسمي لإلعالنات القانونية والشرعية والعدلية - الرائد الرسمي إلعالنات املحكمة العقارية - املجالت القانونية. كما يمكن ملستعمل املوقع أن ينتفع بخدمة إدراج اإلعالنات القانونية والشرعية يف أقراص مضغوطة من خالل استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا باملوقع.